ليس في الميراث ظلم1

لاحظوا هذه المسألة في الميراث.
ماتت وتركت بنتا وزوجا.
تأخذ البنت النصف لانفرادها وعدم وجود معصب لها (أخيها) ويأخذ الزوج الربع لوجود فرع وارث هو البنت.
البنت وهي أنثى أخذت في هذه المسألة ضعف  الزوج وهو ذكر.
لماذا تكذبون يا جهلة على الناس وتزعمون أن الإسلام ظلم الأنثى فأعطاها نصف حق الذكر؟
الشارع هنا لم يطبق معيار الذكورة والأنوثة بل هو معيار درجة القرابة فالبنت أقرب إلى الأم من الزوج.
وإذا كانت هذه البنت صغيرة نضيف معيار موقع الجيل،فغالبا البنت خاصة الصغيرة تستقبل الحياة بينما الزوج يستدبرها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟