شرح آيتي النساء في الميراث
1-يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ
-الأولاد هم الأبناء والبنات فإذا اجتمعوا في مسألة ميراثية يرث الابن ضعف البنت.
-هذه القاعدة تنطبق على الابن الواحد والبنت الواحدة وتنطبق أيضا إذا تعدد كل منهما.
-الله لم يعين نصيبا محددا من الميراث للأولاد فهم يرثون بالتعصيب والنصيب يختلف حسب كل مسألة فهم يأخذون كل التركة إذا لم يوجد معهم صاحب فرض وياخذون الباقي من أصحاب الفروض إذا وُجدوا.
2-فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ
-المقصود بالنساء البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
-إذا كان الورثة من هؤلاء النساء (امرأتان فأكثر) يرثن الثلثين ويشترط فيهنّ التعدد وعدم وجود معصب لهنّ أو أكثر لأنه لو وجد لعصبهنّ ومنعهن من الثلثين.
-وإذا اجتمعت بنت وبنت ابن نقسم الثلثين عليهما بإعطاء البنت النصف لأنها أعلى درجة وإعطاء بنت الابن السدس تكملة للثلثين.
-وإذا اجتمعت بنتان فأكثر وبنت ابن فإن البنتين تأخذان الثلثين وتمنعان بنت الابن من الميراث إلا إذا وجد معها ابن ابن يعصبها فترث معه وفق قاعدة التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان ابن الابن هذا أخا لها أو ابن عمها وسواء كان في درجتها أو أنزل منها كابن ابن ابن وهذا هو الذي يسمى الأخ المبارك أو ابن العم المبارك.
-وإذا اجتمعت أخت شقيقة وأخت لأب ترث الشقيقة النصف وترث التي لأب السدس تكملة للثلثين لأن الشقيقة أقوى قرابة.
3-وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ
-إذا كانت الوارثة منفردة ليس معها معصب فهي تستحق النصف سواء كانت بنتا أو بنت ابن أو أختا شقيقة أو أختا لأب.
-إذا وجد معها معصب لها أو أكثر فإنه يحرمها من النصف ويرث معها وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
4-وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ
-لكل من أب الميت وأمه السدس إذا اجتمع معهما في مسألة الميراث ولد للميت ذكرا كان أو أنثى سواء انفرد أو تعدد.
5-فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ
-وإذا لم يوجد ولد مع الأبوين ولد فإن الأم ترث الثلث.
-نفهم من هذا وما سبقه أن الأب يرث السدس إذا وجد ولد ذكر أو أنثى ويرث بالسدس والتعصيب إذا وجد معه ولد أنثى.
-ونفهم أيضا أن الأم ترث السدس إذا وجد معها ولد والثلث إذا لم يوجد ولد بمعنى أن الولد يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
6-فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ
-إذا كان للميت إخوة فإن الأم ترث السدس بمعنى أن الإخوة (اثنان فأكثر) ذكورا أو إناثا أو مختلطين فإنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
-ومما سبق يتبين أن الأم ترث الثلث في غياب الولد وجمع من الإخوة وترث السدس إذا حضر أحد الولد أو الإخوة أو كلاهما.
7-مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا (11)
-قبل تقسيم الميراث ينبغي إخراج المال الموصى به من التركة لصاحبه إذا ترك الميت وصية وإخراج الدين إذا كان على الميت دين.
-هذا التوزيع لأنصبة الورثة فرضه الله فلا بد من الانقياد لتنفيذ أمر الله بدون تردد.
8-وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ
-في هذا الجزء تحديد لنصيب الأزواج من تركة أزواجهنّ حيث يستحق الزوج النصف إذا لم يكن لها ولد سواء منه أو من غيره.
9-فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ
-وإذا كان للزوجة الهالكة ولد منه أو من غيره فالزوج يستحق الربع من التركة.
10-وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ
-وإذا كان المتوفى هو الزوج فإن الزوجة تستحق الربع إذا لم يكن له ولد منها أو من غيرها.
11-فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ
-وإذا كان المتوفى هو الزوج فإن الزوجة تستحق الثمن إذا كان له ولد منها أو من غيرها.
12-وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ (12)
-في هذا الجزء تحديد لميراث الإخوة من الأم.
-الذي يُرث كلالة هو الذي مات وترك إخوة من الأم وليس معهم أب أو ولد.
-الإخوة من الأم ذكورهم كإناثهم فهم سواسية في الميراث من ينفرد منهم يأخذ السدس وإذا تعددوا (اثنان فأكثر) يرثون الثلث يقتسمونه بالسوية.
-الإخوة من الأم ليسوا عصبة لأنهم ينتسبون للميت بواسطة أنثى.
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.