المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠٢١

لساني صارم

الجواب عن السؤال السابق ما الصورة البيانية في الشطر الأول من بيت حسان:  لساني صارم لا عيب فيه...وبحري لا تكدره الدلاء - إذا قصد اللسان الحقيقي وقصد بكلمة صارم السيف فقد شبهه بالصارم وهو السيف فهو تشبيه بليغ لأنه حذف منه الأداة ووجه الشبه.  - وإذا قصد باللسان الكلام وقصد بكلمة صارم معنى قاطع فهو مجاز مرسل علاقته الآلية.  - وإذا قصد اللسان الحقيقي وقصد بكلمة صارم معنى قاطع فهي استعارة مكنية وقرينتها صارم. إضافة في الشطر الثاني استعارة تصريحية واضحة فقد شبه شعره بالبحر وحذف المشبه.

لا تًطْعم

لا تًطْعم العبدَ الكُرَاع فيطْمَع في الذِّراعِ .

غربل

مَنْ غربل النَّاس نَخلُوهُ . أي من فتش عن أسرار الناس وأخبارهم عاملوه بالمثل وأكثر.

الأسماء التي تقبل التذكير والتأنيث

الأسماء التي تقبل التذكير والتأنيث : الكبد : - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:في كل كبد رطبة صدقة.(كبد اسم مؤنث بدليل تأنيث نعتها) - يؤلمني كبدي. (كبد اسم مذكر بدليل تذكير الفعل يؤلم) من الأعضاء الأخرى:العنق والعاتق والقفا والمعى والإبط والعضُد والعجز والنفس والروح والذراع والإصبع نتعرف على تذكير الاسم أو تأنيثه من خلال مؤشرات منها استعمال اسم الإشارة معه أو الاسم الموصول أو الفعل أو النعت أو الحال...

تتخلّص منّا بذكاء

كانت والدتي رحمها الله عندما تطبخ البغرير ونتحلّق حول الكانون تتخلّص منّا بذكاء فتقول لنا:البغرير يحترق إذا وقف شخص بجانبه . وبحكم أننا كنا ننتظر نضج البغرير بسرعة وأننا كنا لا نشكّ في تهديد الوالدة كنّا نلتزم ونجلس حتى يأتينا نصيبنا حيث نحن . كذبة بسيطة ولكنها ذات مفعول سحريّ . هل هناك من مر بهذه التجربة؟ ‏سبتمبر ٠٧, ٢٠١٩ ١:٠٩:٥٠م‏

الإفراد

الحاج المفرد هو الذي يحرم للحج أولا ويؤدي مناسكه وبعد أن ينتهي منه يحرم من جديد من مسجد عائشة (التنعيم) ليؤدي عمرته . بمعنى أن المفرد يأتي بفرض الحجّ أولا ولما ينتهي منه يأتي بسنة العمرة ثانيا على أن يؤدي لكل نسك مناسكه الخاصة به بحيث يحرم إحرامين ويطوف طوافين ويسعى سعيين . الفرق بين الحج والعمرة هو أن الحج فيه زيادة (وقوف بعرفة ورمي جمار ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى) . الحاج المفرد لا يقدّم هديا لأنه لم يتمتّع بشيء زيادة على ذلك قد تطول فترة إحرامه . سمّي هذا النوع من الحج إفرادا لأن الحاجّ يأتي بالحج مفردا ثم يأتي بالعمرة مفردة. ‏أغسطس ١٤, ٢٠١٩ ٨:٣٨:٢٧ص‏

كل وليس الكل

نقول:بدل كل من كل وبدل جزء من كل . ولا نقول:بدل الكل من الكل وبدل الجزء من الكل .

معطوف

نسمي المتبوع معطوفا عليه والتابع معطوفا سواء في عطف النسق أو عطف البيان . أما مصطلح عطف النسق وعطف البيان فهما يدلان على الأسلوب .

أشهر من الاسم

- أبو العبّاس عبد الله السّفاح أوّل خليفة عبّاسي . السّفاح عطف بيان أو بدل لأنّه لقب وهو أشهر من الاسم . - السّفاح أوّل خليفة عبّاسي .

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً

قال تعالى: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً . أخا مفعول به لفعل مذكور في آية سابقة هودًا بدل منصوب وهو منصرف لأنه علم عربي . ويجوز إعراب هودا عطف بيان منصوب أيضا لأنه أشهر وأعرف من المتبوع كما يقول أصحاب هذا الرّأي .

ميراث الأب

ميراث الأب: للأب ثلاث حالات: 1- يرث بالتعصيب في حالة عدم وجود فرع وارث مذكر ومؤنث. في هذه الحالة الأب عاصب لعدم وجود فرع وارث مذكر يأخذ منه التعصيب. وهو يرث كل التركة إن كان وحده ويرث الباقي إن كان معه أصحاب فروض. مثال1 :هلك هالك وترك أبا فقط فللأب كامل التركة تعصيبا. مثال2 :هلك هالك وترك أبا وزوجة للزوجة الربع فرضا وللأب الباقي تعصيبا. 2- ويرث السدس في حالتين: - إذا كان معه فرع وارث مذكر ومؤنث وهنا يفقد حق التعصيب لصالح الفرع الوارث المذكر. - وإذا كان معه فرع وارث مذكر وهنا أيضا يفقد حقه في التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر . مثال1 :هلك هالك وترك أبا وابنا وبنتا فللأب السدس فرضا والباقي للابن والبنت تعصيبا  بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال2 :هلك هالك وترك أبا وابنا فللأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا. 3- ويرث بالسدس والتعصيب إذا كان معه فرع وارث مؤنث. مثال :هلك هالك وترك أبا وبنتا فللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ملاحظات: 1- الفرع الوارث المذكر هو الابن وابن الابن مهما نزل. 2- الفرع الوارث المؤنث هو البنت وبنت الابن مهما نزلت. 3- في حالة التعصيب يأخذ الأب: -

مسألة:مات عن زوجة وبنت وعمين

مسألة في الميراث مات عن زوجة وبنت وعمين. 1- الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود فرع وارث لها وهو البنت. 2- البنت تأخذ النصف فرضا لأنها منفردة ولا يوجد أخ لها يعصبها . 3- العمان عاصبان يأخذان الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم . المسألة هذه فيها الثمن مقامه 8 والنصف مقامه 2 وبين العددين توافق أي لكل منهما نصف صحيح بدون فاصلة . هنا نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر أي 4×2 أو 8×1 والنتيجة 8 أصل المسألة إذا 8 تأخذ الزوجة الثمن وهو1 والبنت النصف وهو 4 ويأخذ العمان الباقي تعصيبا وهو3 نلاحظ أن قسمة 3 على 2 (العمين) لا تعطينا عددا صحيحا بلاكسر. هنا نضرب عدد العمين (2) في أصل المسألة الأصلي (8) ويصير الأصل الجديد للمسألة 16 تأخذ الزوجة الثمن وهو2 والبنت النصف وهو 8 ويأخذ العمان الباقي تعصيبا وهو6 هكذا يستطيع العمان اقتسام6 فيأخذ كل منهما 3 انتهى حل المسألة

مسألة:ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوين لأم

مسألة في الميراث ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوين لأم. 1- الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث لها مذكرا كان أو مؤنثا. 2- الشقيقتان تأخذان الثلثين فرضا لتعددهما وعدم وجود أخ شقيق لهما يعصبهما ولعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأصل الوارث المذكر (الأب أو الجد) . 3- الأخوان لأم يأخذان الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث المذكر . المسألة هذه فيها النصف مقامه 2 والثلثان مقامهما 3 والثلث مقامه 3 أيضا وبين العددين 2و3 تباين فنضرب أحدهما في الأخر والنتيجة 6 . أصل المسألة إذا 6 يأخذ الزوج النصف وهو3 والشقيقتان الثلثين وهو 4 ويأخذ الأخوان لأم الثلث 2 . نلاحظ أن مجموع ما أخذه الورثة هو 9 وهو أكبر من أصل المسألة 6 وفي هذه الحالة تعول المسألة 9 وهو الأصل الجديد لها ويبقى نصيب كل وارث كما هو فيأخذ الزوج 3 من 9 والشقيقتان 4 من 9 والأخوان لأم الثلث 2 من 9 . انتهى حل المسألة

أقسام الورثة بالنسبة للحجب

1- الذي يحجِب غيره ولا يُحجَب: الأبوان والابن والبنت. 2- الذي لايحجِب وهو يُحجَب: الإخوة لأم. 3- الذي لايحجِب ولايحجَب:الزوجان. 4- الذي يحجِب ويُحجَب وهم بقية الورثة.

الأخ المبارك

مسألة في الميراث مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن. للبنتين الثلثان والباقي لبنت للابن وأخيها لأنه هو الذي عصبها ملاحظة : 1- لولا ابن الابن لما ورثت بنت الابن لأنها بدونه تحجب من قِبَل البنتين فشقيقها هو الذي أنقذها من الحجب بنقلها من الحرمان إلى الميراث بالتعصيب بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين . 2- سمي ابن الابن في هذه المسألة الأخ المبارك لأنك كان وجه فأل على بنت الابن فورثت معه بالرغم من وجود بنتين .

الأخ المشؤوم

مسألة في الميراث ماتت وتركت زوجا وشقيقة وأختا لأب وأخا لأب. للزوج النصف وللشقيقة النصف ولا شيء للأخت لأب وأخيها لأنهما عصبة. ملاحظة: 1- لولا الأخ لأب لورثت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين (تعدد النساء) 2- سمي الأخ لأب هنا مشؤوما لأن وجوده حرم الأخت من الأب من الميراث بالفرض (السدس) ونقلها إلى الميراث بالتعصيب (عصبة بالغير) بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. 3- وبما أن الشقيقة والزوج استغرقا التركة هنا فلم يبق للأخ من الأب وأخته شيء.

الحجب

الحجب هو منع شخص من الميراث وهو نوعان : -1  حجب حرمان هو حجب الوارث من الميراث بسبب وجود وارث أولى منه مثل الولد يحرم الإخوة من الميراث ومثل الأخ الشقيق يحرم الأخ لأب لأنه أقوى قرابة منه للميت . -2  و حجب نقصان وهو حجب الوارث من فرض أعلى إلى فرض أدنى مثل الولد يحوّل نصيب الزوج من النصف إلى الربع ويحوّل نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن . الحجب بالنسبة للحاجب نوعان : -1  حجب بالأشخاص مثل الابن يحرم ابن الابن لأنه أعلى منه درجة. 2- وحجب بالصفة وهو مجموع في قولهم:عش لك رزق وتفسير هذا الرمز كما يلي: العين : عدم الاستهلال (الاستهلال هو العلامة التي تدل على أن المولود ولد حيا وذلك بالبكاء فإذا لم يتحقق هذا الاستهلال فهو لا يرث ولا يورث). الشين :شك في من مات أولا من الوارث والمورّث كأن يموت أب وابنه في حادث مرور ولا يُعرف من مات أولا. اللام: اللعان (المتلاعنان لا يرثان) اللعان هو أن ينفي الزوج أبوته لولده فلا يرث اّلأب هنا ابنه ولا يرث الابن أباه. الكاف: كفر (الكافر لايرث المسلم والمسلم لايرث الكافر). الراء:ال رقّ (العبد لا يرث سيّده). الزاي: الزنا (ابن الزنا

الحاجبون والمحجوبون

  جهات التعصيب بالنفس أربعة على الترتيب التالي : 1- جهة البنوّة تليها جهة الأبوّة تليها جهة الأخوّة تليها  جهة العمومة. -2 كل وارث في جهة أعلى يحجب الوارثين في الجهة التي أسفل من جهته فالابن مثلا من جهة البنوّة فهو يحجب من هو في جهتي الأخوة والعمومة. -3  الأبوان والابن والبنت والزوجان لا يحجبون مطلقا . -4  إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة فإن من هو في أعلى درجة يرث ويمنع من هو أسفل درجة منه مثل الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم . -5  إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة والدرجة فإن الذي ينتسب للميت من جهتين يرث ويمنع من ينتسب للميت من جهة واحدة مثل الأخ الشقيق والأخ لأب ومثل العم الشقيق والعم لأب وهذا ما نسميه قوّة القرابة . ملاحظات : 1- الأنثى لا تحجب غيرها إلا إذا كانت عصبة مع الغير . -2 تتحقق العصبة مع الغير بوجود بنت أو بنت ابن مع أخت شقيقة كانت أو لأب هكذا : - الأخت الشقيقة مع البنت عصبة. - الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. في هاتين الحالتين لا ترث الأخت الشقيقة بالنصف بل ترث تعصيبا وتكون بمثابة الأخ الشقيق تحجب ما يحجبه . - الأخت لأب مع ال

حصر من يرث ومن يحجب

في أي مسألة خاصة بالميراث نبدأ أولا بحصر من يرث . إذا اجتمع العصبة في مسألة فإنهم لا يرثون كلهم . نبدأ بمعرفة من يحجِب من بالاعتماد على ما يلي : 1- التقديم بالجهة - من هم في جهة البنوّة يحجبون من هم في جهتي الأخوة والعمومة - ومن هم في جهة الأبوة يحجبون من هم في جهتي الأخوة والعمومة - ومن هم في جهة الأخوة يحجبون من هم في جهة العمومة 2- التقديم بالدرجة من هو في درجة أعلى يحجب من هو في درجة أدنى منه مثل الابن يحجب ابن الابن والأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق والأخ لأب يحجب ابن الأخ لأب والعم الشقيق يحجب ابن العم الشقيق والعم لأب يحجب ابن العم لأب. 3- التقديم بقوة القرابة - الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه ينتسب للميت من جهتين الأب والأم والأخ لأب ينتمي للميت من جهة واحدة الأب. - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب لأنه ينتسب للميت من جهتين الأب والأم وابن الأخ لأب ينتمي للميت من جهة واحدة الأب - العم الشقيق يحجب العم لأب لأنه ينتسب للميت من جهتين الأب والأم والعم لأب ينتمي للميت من جهة واحدة الأب -ابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب لأنه ينتسب للميت من جهتين ال

مسألة في الحجب1 مات وترك زوجة وأما وجدة وابنا وبنتا

مسألة في الحجب1 مات وترك زوجة وأما وجدة وابنا وبنتا . المحجوبون الجدة تحجبها الأم لأنها أقرب إلى الميت منها أما الزوجة والأم والابن والبنت فلا يُحجَبون حجب حرمان أبدا . الوارثون  الزوجة والأم والابن والبنت

مسألة في الحجب2 مات وترك شقيقة وأما وأخا لأب وعما

مسألة في الحجب2 مات وترك شقيقة وأما وأخا لأب وعما . المحجوبون العم يحجبه الأخ لأب لأنه يتقدم عليه في الجهة الوارثون الشقيقة ترث بالنصف والأم ترث بالثلث والأخ من الأب عاصب يرث الباقي ..

مسألة في الحجب3 ماتت وتركت زوجا و بنتين وعما شقيقا وعما لأب

مسألة في الحجب3 ماتت وتركت زوجا و بنتين وعما شقيقا وعما لأب . المحجوبون العم لأب يحجبه العم الشقيق لأنه يتقدم عليه من حيث قوة القرابة فهو ينتسب للميت من جهتي الأب والأم بخلاف العم لأب فهو ينتسب للميت من جهة واحدة. الوارثون الزوجة ترث بالثمن والبنتان ترثان بالثلثين والعم الشقيق عاصب يرث الباقي ..

مسألةفي الحجب4 مات وترك جدة وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم شقيق

مسألة في الحجب4 مات وترك جدة وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم شقيق . المحجوبون ابن العم لأب يحجبه ابن العم الشقيق الوارثون الجدة ترث السدس والأختان الشقيقتان ترثان الثلثين وابن العم الشقيق عاصب يرث الباقي .

مسألة في الحجب5 مات وترك أما وأخوين لأم وبنتا وشقيقا وأخا لأب

مسألة في الحجب5 مات وترك أما وأخوين لأم وبنتا وشقيقا وأخا لأب .. المحجوبون الأخ لأب يحجبه الشقيق والأخوان لأم تحجبهما البنت الوارثون الأم ترث السدس والبنت ترث النصف والشقيق عاصب يرث الباقي .

مسألة في الحجب6 مات وترك أما وأختين لأب وأخا لأم وابنا

مسألة في الحجب6 مات وترك أما وأختين لأب وأخا لأم وابنا المحجوبون الأختان لأب والأخ لأم يحجبهم الابن  الوارثون الأم ترث السدس والابن يرث الباقي تعصيبا .

مسألة في الحجب7 مات وترك زوجتين وأبا وبنتا وابن ابن

مسألة في الحجب7 مات وترك زوجتين وأبا وبنتا وابن ابن. المحجوبون لا أحد يحجب أحدا ححب حرمان هنا. الوارثون الزوجتان ترثان الثمن بالسوية والأب يرث السدس والبنت ترث النصف وابن الابن عاصب يرث الباقي .

مسألة:ماتت وتركت زوجا وأبا

مسألة في الميراث ماتت وتركت زوجا وأبا . الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث . الأب يرث الباقي بالتعصيب لعدم وجود الفرع الوارث

مسألة:مات وترك أختا شقيقة وأخا لأب

مسألة في الميراث مات وترك أختا شقيقة وأخا لأب . 1- الأخت الشقيقة ترث النصف لتوفر شروط النصف الأربعة : - لعدم وجود مشاركة لها (الأخت الشقيقة) - ولعدم وجود معصّب لها (الأخ الشقيق) - ولعدم وجود الفرع الوارث المذكر - ولعدم وجود الأصل الوارث المذكر (الأب،الجد) 2- الأخ للأب يرث الباقي بالتعصيب لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث المذكر ملاحظات : - لو وجد في المسألة مشاركة (شقيقة أخرى) لنقلتها من النصف إلى الثلثين - لو وجد في المسألة معصب لها (الأخ الشقيق) لنقلها من النصف إلى التعصيب - لو وجد في المسألة ابن أو ابن ابن لحجباها عن الميراث - لو وجد في المسألة بنت لما أثرت عليها ولورثت البنت معها السدس - الأخ لأب في المسألة لا يعصّب الشقيقة لأنه ليس في قوة قرابتها .

مسألة: مات وترك بنتا وابن ابن

مسألة في الميراث مات وترك بنتا وابن ابن . 1- البنت ترث النصف لتوفر شرطي النصف : - لعدم وجود مشاركة لها (بنت أخرى) - لعدم وجود معصّب لها (الابن) 2- ابن الابن يرث الباقي بالتعصيب لعدم وجود من هو أعلى منه درجة (الابن) ملاحظة : - لو وجد مشارك للبنت لنقلها من النصف إلى الثلثين. - لو وجد معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب.

مسألة: مات وترك بنت ابن وأخ

مسألة في الميراث مات وترك بنت ابن وأخ . 1- بنت الابن ترث النصف لتوفر شروط النصف الثلاثة : - لعدم وجود مشاركة لها (بنت ابن أخرى) - ولعدم وجود معصّب لها (ابن الابن) - ولعدم وجود فرع وارث أعلى منها درجة 2- الأخ شقيقا كان أو لأب يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب ملاحظة : - لو وجد في المسألة مشاركة لبنت الابن لها لنقلتها من النصف إلى الثلثين - لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب - لو وجد في المسألة ابن لحجبها عن الميراث - لو وجد في المسألة بنتان لحجبتاها لاستكمالهن الثلثين - لو وجد في المسألة بنت واحدة لنقلتها من النصف إلى السدس تكملة للثلثين

مسألة: مات وترك أختا لأب وعما شقيقا.

مسألة في الميراث مات وترك أختا لأب وعما شقيقا . 1- الأخت لأب ترث النصف لتوفر شروط النصف الخمسة : - لعدم وجود مشاركة لها (أخت لأب أخرى) - ولعدم وجود معصّب لها (أخ لأب) - ولعدم وجود فرع وارث - ولعدم وجود أصل مذكر (الأب،الجد) - ولعدم وجود أشقاء أو شقيقات 2- العم الشقيق يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب ملاحظة : - لو وجد في المسألة مشاركة للأخت لأب لنقلتها من النصف إلى الثلثين - لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب - لو وجد في المسألة بنت أو أكثر لنقلتها من النصف إلى التعصيب - لو وجد معها شقيقة لنقلتها من النصف إلى السدس لاستكمال الثلثين -  لو وجد في المسألة فرع وارث مذكر لحجبها عن الميراث - لو وجد معها أصل مذكر أو شقيق أو شقيقة لحُجِبتْ عن الميراث ‏  

مسألة: مات وترك أختا شقيقة وابن عم.

مسألة في الميراث مات وترك أختا شقيقا وابن عم . 1- الأخت الشقيقة ترث النصف لتوفر شروط النصف الأربعة : - لعدم وجود مشاركة لها (أخت شقيقة أخرى) - ولعدم وجود معصّب لها (أخ شقيق) - ولعدم وجود فرع وارث - ولعدم وجود أصل مذكر (الأب،الجد) 2- ابن العم يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب ولايوجد من هو أعلى منه درجة ليحجبه . ملاحظة : - لو وجد في المسألة مشاركة للأخت الشقيقة لنقلتها من النصف إلى الثلثين - لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب - لو وجد في المسألة بنت أو أكثر لنقلتها من النصف إلى التعصيب -  لو وجد في المسألة فرع وارث مذكر لحجبها عن الميراث - لو وجد معها أصل مذكر لحجبها عن الميراث

ميراث البنات

ميراث البنات البنات في مسائل الميراث هن البنات وبنات الابن البنت 1- ترث النصف بشرطين : - أن تكون منفردة - ألا يكون معها ابن لأنه ينقلها من فرض النصف إلى التعصيب -2  وترث الثلثين بشروط : - أن تكون متعددة (بنتان فأكثر) - ألا يكون معهما أو معهن ابن لأنه ينقلهن من فرض الثلثين إلى التعصيب  بنت الابن  -1  ترث النصف بشروط : - أن تكون منفردة - ألا يكون معها ابن ابن (أخوها أو ابن عمها) لأنه ينقلها من فرض النصف إلى التعصيب - ألا يوجد معها فرع وارث أعلى منها درجة (الابن) لأنه يحجبها. -2  وترث الثلثين بشروط : - أن تكون متعددة (بنتا ابن فأكثر) - ألا يكون معهما أو معهن ابن ابن لأنه ينقلهن من فرض الثلثين إلى التعصيب - ألا يوجد معها فرع وارث أعلى منها درجة (الابن) لأنه يحجبها -3  وترث السدس تكملة للثلثين بشروط: - إذا لم يكن معها من يعصّبها ووُجِدت معها بنت واحدة .( نصف البنت+سدس بنت الابن =الثلثين) ملاحظة : البنت لا تُحجَب حجب حرمان مطلقا أما بنت الابن فيحجبها الابن والبنتان فأكثر لاستغراقهن الثلثين .

ميراث الأخت لأب

الأخت لأب: الأخت لأب هي أخت الميت من أبيه فقط. ميراثها: ترث الأخت لأب النصف أو الثلثين أو السدس أو بالتعصيب أو تكون محجوبة فلا ترث. 1-  ترث الأخت لأب النصف بشروط : -  أن تكون منفردة (بحيث تكون وحدها ولا توجد أخت لأب أخرى مشاركة لها) - وألا تكون معصبة بغيرها أو مع غيرها. - وألا تكون محجوبة.  2-  وترث الثلثين بشروط: - أن تتعدد بحيث تكون أختان لأب فأكثر. - وألا تكونا معصبتين بغيرهما أو مع غيرهما.(أو معصبات بغيرهنّ أو مع غيرهنّ) - وألا تكون محجوبتين. (أو محجوبات) 3-  وترث بالتعصيب : * في حالة  التعصيب بالغير  يكون معها أخ لأب أو أكثر: أ- فترث معه أو معهم كامل الميراث  (بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين) إذا لم يوجد أصحاب فروض. ب-وإذا وجد أصحاب الفروض ترث مع معصبها باقي التركة بنفس النسبة. ج- ولا ترث هي ولا أخوها إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض. * وفي حالة  التعصيب مع الغير  يكون معها فرع وارث مؤنث (بنت أو بنت ابن مهما نزلت) ولا يكون معها أخ لأب يعصبها.(عصبة بالغير) أ- فيأخذ الفرع الوارث المؤنث نصفه وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي إن وجد. ب- وإذا وجد أصحب فروض آخرون ولم يبق شيء فلا ترث. ملاحظة: إذا وج

حجب النقصان1

حجب النقصان هناك ورثة قدّر لهم الشرع أكثر من حظّ للميراث مثل الزوج قد يرث بالنصف إذا لم يوجد معه فرع وارث منه أو من زوجته وقد يرث بالربع إذا وجد هذا الفرع الوارث . نلاحظ أنّ وجود الفرع الوارث ينقل الزوج من حظّه الأعلى (النصف) إلى حظّه الأدنى (الربع) . إذا ججب النقصان هو حرمان الوارث من فرضه الأعلى ونقله إلى فرض الأدنى بسبب وجود وارث آخر معه . أنواع حجب النقصان ثلاثة: 1- نقل ميراث شخص من فرض أعلى إلى فرض أدنى 2- نقل ميراث شخص من الفرض إلى التعصيب 3- نقل ميراث شخص من التعصيب إلى الفرض النوع الأول خاص بالورثة الذين قدّر لهم الشرع فرضين أحدهما أقل من الثاني وهم خمسة: الأم والزرج والزوجة وبنت الابن ولو تعددت والأخت لأب ولو تعددت النوع الثاني خاص بالوارثات اللواتي يرثن بفرض النصف إذا انفردن والثلثين إذا تعددن و إذا وجد معهن ذكر من نفس الجهة والدرجة فإنّه يعصّبهنّ وهن البنات وبنات الابن والشقيقات والأخوات لأب . النوع الثالث خاص بالورثة الذين يرثون بالفرض وهما الأب والجد .

حجب النقصان2

حجب النقصان حجب النقصان يؤثر على تسعة ورثة هم الأم والزوج والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت لأب والشقيقة والأب والجد . أمثلة النقصان من فرض إلى فرض: 1- الأم إذا وجد معها فرع وارث أو جمع من الإخوة فإنها تنقل من الثلث إلى السدس . 2- الزوج إذا وجد معه فرع وارث فإنه ينقل من النصف إلى الربع 3- الزوجة إذا وجد معها فرع وارث فإنها تنقل من الربع إلى الثمن . 4- بنت الابن ولو تعددت إذا وجد معها بنت فإنها تنقل من النصف إلى السدس 5- الأخت لأب ولو تعددت إذا وجد معها شقيقة فإنها تنقل من النصف إلى السدس أمثلة النقصان من فرض إلى التعصيب : 1- الأخت الشقيقة إذا وجدت معها بنت أو بنت ابن فإنها تنقل من النصف إلى التعصيب . 2- الأخت لأب إذا وجدت معها بنت أو بنت ابن فإنها تنقل من النصف إلى التعصيب أمثلة النقصان من التعصيب إلى فرض : 1- الأب إذا وجد معه فرع وارث مذكر فإنه ينقل من التعصيب إلى السدس . 2- الجد إذا وجد معه فرع وارث مذكر فإنه ينقل من التعصيب إلى السدس ..

مسألة:مات وترك زوجة وأختا شقيقة وأخا لأب وثلاث أخوات لأب.

تأخذ الزوجة 1/4 لعدم وجود الفرع الوارث تأخذ الشقيقة 1/2 لانفرادها وعدم وجود معصب لها أو حاجب لها الإخوة يرثون بالتعصيب فيأخذون الباقي بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة فيها المقام 2 والمقام4 فنضرب نصف 2 في كامل4 أو نصف 4 في كامل 2 لأن بين 2و4 توافقا بالنصف. أصل المسألة هو 4 للزوجة 1 من 4 للشقيقة 2 من 4 للإخوة 1 من 4 المسألة فيها انكسار لأن 1 لا ينقسم على عدد الإخوة وهو 4 فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوس الإخوة 5 (الأخ يحسب برأسين) أي 5*4 =20 هذا هو الأصل الجديد للمسألة. للزوجة 5 من 20 للشقيقة 10 من 20 للإخوة 5 من 20 يأخذ الأخ 2 وتأخذ كل أخت 1 المسألة عادلة.

ميراث البنت

  ميراث البنت 1-  ترث النصف بشرطين : -  أن تكون منفردة (بنت واحدة) - ألا يكون معها ابن لأنه ينقلها من فرض النصف إلى التعصيب -2  وترث الثلثين بشروط : - أن تكون متعددة (بنتان فأكثر) - ألا يكون معهما أو معهن ابن لأنه ينقلهن من فرض الثلثين إلى التعصيب ملاحظة : البنت لا تُحجَب حجب حرمان مطلقا.

اجتماع كل الورثة

اجتماع كل الورثة كل ذكر مات وترك كل ورثته (الرجال و النساء) فلا يرث منهم إلا خمسة: الأبوان (الأب والأم) والولدان (الابن والبنت) والزوجة. كل أنثى ماتت وتركت كل ورثتها (الرجال والنساء) فلا يرث منهم إلا خمسة: الأبوان (الأب والأم) والولدان (الابن والبنت) والزوج .

ميراث بنت الابن والأخت لأب

بنت الابن والأخت لأب - ترثان النصف إذا انفردتا والثلثين إذا تعددتا. - وترثان السدس تكملة للثلثين إذا وجدت مع بنت الابن بنت واحدة ومع الأخت لأب أخت شقيقة واحدة .

إلى دعاة المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى

إلى دعاة المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى أ- توجد أربع عشرة حالة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر منها : -1  وجود بنتين وزوج (للبنتين الثلثان وهو أكبر من نصيب الزوج وهو الربع) -2  وجود بنت وزوج (للبنت النصف وهو أكبر من نصيب الزوج وهو الربع) -3  وجود بنت وأعمامها (للبنت النصف وهو أكبر من نصيب الأعمام وهم عصبة يقتسمن النص الآخر بالسوية). -4  وجود بنت وأب وأم (للبنت النصف وهو أكبر من نصيب الأب الذي هو السدس والتعصيب) -5  وجود بنت ابن وجد وجدة (لبنت الابن النصف وهو أكبر من نصيب الجد السدس والتعصيب) -6  وجود بنت ابن وزوج وأب (لبنت الابن النصف وهو أكبر من نصيب الزوج وهو الربع ونصيب الأب وهو السدس والتعصيب) -7  وجود أم وأخت شقيقة وأخ لأب (للأخت الشقيقة النصف وهو أكبر من نصيب الأخ لأب وهو التعصيب) -8  وجود زوجة وأخت لأب وابن أخ شقيق (للأخت لأب النصف وهو أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق وهو التعصيب) ‏ ب- توجد خمس حالات فقط يرث فيها الذكر ضعف الأنثى : -1  وجود البنت مع الابن (عصبة بالغير) -2  وجود بنت الابن مع ابن الابن (عصبة بالغير) -3  وجود الشقيقة مع الش

اجتماع الجد وأصحاب الفروض والإخوة

اجتماع الجد وأصحاب الفروض والإخوة1   الحالة الأولى : - يستغرق فيها أصحاب الفروض التركة ولا يتركون للجد والإخوة شيئا . - في هذه الحالة يطالب الجد بالسدس ولو علا أصل المسألة وهذا السدس يكون الحظ الأوفر له . مثال :هلكت هالكة وتركت زوجا وبنتين وأما وجدا وأخا شقيقا للزوج الربع لوجود فرع وارث وللبنتين الثلثان لتعددهما وعدم وجود معصب لهما وللأم السدس لوجود فرع وارث - المسألة من 12 يأخذ الزوج 3 وتأخذ البنتان 8 وتأخذ الأم 2 - نلاحظ أن مجموعة الأنصبة 13 وهو أكبر من أصل المسألة لذلك تعول المسألة إلى 13 ونعيد التقسيم فيأخذ الزوج 3 من 13 والبنتان 8 من 13 والأم 2 من 13 ولم يبق للجد والشقيق شيء . - الجد يطالب بسدسه ونعيد التقسيم بحيث نعطي له سدسه فيأخذ الزوج 3 من 13 والبنتان 8 من 13 والأم 2 من 13 والجد 2 من 13 . - نلاحظ هنا أن مجموع الأنصبة 15 وهو أكبر من أصل المسألة لذلك تعول إلى 15 ونعيد التقسيم فيأخذ الزوج 3 من 15 والبنتان 8 من 15 والأم 2 من 15 والجد 2 من 15 . ملاحظة : الجد لم يبق له شيء ولما طالب بالسدس أخذ السدس وكان أوفر حظا له من ثلث الباقي ومن المقاسمة

اجتماع الجد والإخوة في مسألة ليس فيها أصحاب فروض (ملخص)

اجتماع الجد والإخوة في مسألة ليس فيها أصحاب فروض (ملخص آخر) في هذه الحالة يختار الجد الأفضل له الذي يأخذ بموجبه أكبر حصة ويكون ذلك : - إما بأن يرث بالثلث . - وإما أن يرث بالمقاسمة - ومعنى المقاسمة هو أن نعتبر الجد كأنه أخ شقيق فيرث مع الإخوة الذكور مثلهم ويرث مع الإناث ضعفهن بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين . - وإذا كانت المقاسمة تضره يأخذ ثلث التركة . تكون المقاسمة مع الإخوة أفضل للجد في صور خمسة : 1- جد وأخت شقيقة (الثلثان للجد والثلث للشقيقة) 2- جد وأختين شقيقتين (النصف للجد والنصف للشقيقتين) 3- جد و3 أخوات شقيقات (الخمسان للجد و3 أخماس للشقيقات) 4- جد وأخ شقيق (النصف للجد والنصف للشقيق) 5- جد وأخ شقيق وأخت شقيقة (الخمسان للجد وخمسان للشقيق وخمس للشقيقة) ملاحظة : - في هذه الصور الخمسة يأخذ الجد بالمقاسمة أفضل مما يأخذه بالثلث - إذا وجد الجد مع الذكور نحسب كلا منهم برأس واحدة - وإذا وجد الجد مع الإناث نحسب الجد برأسين وكل أنثى برأس واحدة - وإذا وجد الجد مع ذكور وإناث نحسب الجد برأسين والأخ برأسين والأخت برأس واحدة - في الصورة الأولى مثلا الجد

اجتماع الجد والإخوة في مسألة ليس فيها أصحاب فروض (ملخص آخر)

اجتماع الجد والإخوة في مسألة ليس فيها أصحاب فروض (ملخص آخر) في هذه الحالة يختار الجد الأفضل له الذي يأخذ بموجبه أكبر حصة ويكون ذلك : - إما السدس - أو ثلث الباقي - أو المقاسمة وفي جميع الحالات لا ينبغي أن ينقص نصيب الجد عن السدس . أمثلة توضيحية : - زوج وجد وأخ شقيق 1- نورّث الجد بالسدس نعطي للزوج نصفه وللجد السدس ونورّث الشقيق بالتعصيب (نصيب الجد هنا هو 1من6) أي السدس . 2- نورّث الجد بثلث الباقي نعطي للزوج نصفه وللجد ثلث الباقي ونورّث الشقيق بالتعصيب (نصيب الجد هنا هو 1من6) أي السدس أيضا . 3- نورّث الجد بالمقاسمة نعطي للزوج نصفه وللجد والشقيق الباقي مقاسمة (نصيب الجد هنا هو 1من4) أي الربع وهو نفس نصيب الشقيق . نلاحظ هنا أن الجد يختار المقاسمة لأنها تعطيه الربع وهو أفضل من السدس ومن ثلث الباقي .

مسألة :هلك هالك وترك زوجة وأما وبنتا وبنت ابن وجدا وأخا شقيقا.

مسألة في الميراث هلك هالك وترك زوجة وأما وبنتا وبنت ابن وجدا وأخا شقيقا . للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث للأم السدس لوجود الفرع الوارث للبنت النصف لانفرادها وعدم وجود معصّب لها (ابن) لبنت الابن السدس تكملة للثليثين لوجود بنت معها ولعدم وجود معصّب لها (ابن ابن) المسألة من 24 لوجود 6 و8 في المقامات نقسم التركة بدون الجد والشقيق. تأخذ الزوجة 3 من 24 والأم 4 من 24 والبنت من12 من 24 وبنت الابن 4 من 24 المجموع 23 ويبقى1 من 24 فهل يأخذه الجد وهو أقل من السدس الذي هو 4؟ الجواب لا،لأن الجد لا بد ألا يقل نصيبه عن السدس 1- إذا ورّثنا الجدّ بالسدس نعطيه 4 وتعول المسألة إلى أصل جديد هو 27 فتأخذ الزوجة 3 من 27 والأم 4 من 27 والبنت 12 من 27 وبنت الابن 4 من 27 والجد 4 من 27 2- إذا ورّثنا الجدّ بثلث باقي التركة يأخذ أقل من السدس (ثلث الواحد) 3- إذا ورّثنا الجدّ بالمقاسمة يأخذ هو نصف الواحد ويأخذ الشقيق النصف الثاني وهنا أخذ الجد أقل من السدس أيضا . نلاحظ هنا أن الجد لا يرث بثلث الباقي أو بالمقاسمة لأنهما أعطياه أقل من السدس لذلك هو يرث السدس ولا يبقى للشقيق شيء لأنه

مسألة:هلك هالك وترك بنتا وجدا وأختا شقيقة

مسألة في الميراث هلك هالك وترك بنتا وجدا وأختا شقيقة . للبنت النصف لانفرادها وعدم وجود معصّب لها (ابن) الشقيقة تصير عصبة بالجدّ لأنه بمثابة شقيق . أصل المسألة من 2 (مقام البنت) للبنت 1 من 2 ويبقى 1 من2 للجد والشقيقة تعصيبا بما أن 1 لا ينقسم على 3 عدد رؤوس الجد والشقيقة (باحتساب الجد برأسين) نضرب 2 في 3 ويكون أصل المسألة الجديد 6 فتأخذ البنت 3 من 6 ويأخذ الجد 2 من 6 والشقيقة 1 من 6 .

مسألة فيها جد وإخوة فقط (اعتبار الجد كأخ)

مسألة فيها جد وإخوة فقط (اعتبار الجد كأخ) بما أن المسألة ليس فيها صاحب فرض نعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين : 1- إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.(اعتبرنا الجد أخا) 2-وإمّا يأخذ ثلث جميع المال . ملاحظات : - تكون المقاسمة أفضل للجد إذا كان عدد الإخوة والأخوات أقل من مثليه،بمعنى أنهم يستحقون أقل من نصيب رجلين. - وتكون المقاسمة مساوية للثلث إذا كان عدد الإخوة والأخوات مثليه،بمعنى أنهم يستحقون مثل نصيب رجلين . - ويكون ثلث جميع المال أوفر حظاً للجد إذا كان عدد الإخوة والأخوات أكثر من مثليه بمعنى أنهم يستحقون أكثر من نصيب رجلين . ملاحظة:إذا كان الجد مع ذكور فقط نحسبه برأس واحدة ونضربه في 2 ونحسب كل أخ برأس واحدة لنعرف إذا كان عدد الإخوة مثلي الجد أو أقل من مثليه أو أكثر من مثليه . - أما إذا كان مع الجد إخوة مختلطون نحسب الجد والإخوة برأسين والأخت برأس واحدة . مثال توضيحي1 :هلك هالك وترك جدا وأخا. عدد الرؤوس هو 2 (الجد1 والأخ1) نضاعف الجد (1×2) ونلاحظ أن عدد رؤوس الإخوة 1 وهو أقل من مثلي الجد . هنا نلاحظ أن المقاسمة أفضل للجد بحيث يأخذ ال

مسألة فيها جد وإخوة فقط (اعتبار الجد كأخ بشرط)

مسألة فيها جد وإخوة فقط (اعتبار الجد كأخ بشرط)  نعطي الجد الأفضل له من ثلاثة : 1- إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.(اعتبرنا الجد أخا) 2- وإمّا ثلث الباقي عن أصحاب الفروض 3- وإما السدس . يرث الجد بالمقاسمة بشرط ألا تعطيه أقل من السدس أو أقل من الثلث الباقي . مثال توضيحي1 :هلك هالك وترك جدا وأما وأخا هنا نلاحظ أن المقاسمة أفضل للجد بحيث يأخذ 1 من3 وهو أفضل من السدس وباقي الثلث . مثال توضيحي2 :هلك هالك وترك جدا وأما و3 إخوة . المسألة من 6 (مقام الأم) تأخذ الأم سدسها 1 وتبقى 5 يأخذ الجد ثلثها (تقسيم5 على3) والباقي للإخوة تعصيبا . نلاحظ هنا أن 5 لا تقبل القسمة على 3 وأن الباقي لا يقسم على 3 عدد الإخوة. نضرب 3 مقام الثلث في أصل المسألة فيصير 18 تأخذ الأم 3 من 18 وتبقى 15 يأخذ الجد ثلثها 5 وتبقى 10 للإخوة بما أن 10 لا تنقسم على 3 عدد الإخوة نضرب 3 في 18 أصل المسألة الثاني فيكون الأصل الجديد 54 تأخذ الأم 9 من 54 والجد 15 من 54 وتبقى 30 من 54 لكل أخ 10 هنا نلاحظ أن ثلث الباقي أفضل للجد لأنه لو ورث بالسدس لأخذ الإخوة أكثر منه ولو ورث بالم