مسألة:مات وترك زوجة وأختا شقيقة وأخا لأب وثلاث أخوات لأب.

تأخذ الزوجة 1/4 لعدم وجود الفرع الوارث
تأخذ الشقيقة 1/2 لانفرادها وعدم وجود معصب لها أو حاجب لها
الإخوة يرثون بالتعصيب فيأخذون الباقي بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
المسألة فيها المقام 2 والمقام4 فنضرب نصف 2 في كامل4 أو نصف 4 في كامل 2 لأن بين 2و4 توافقا بالنصف. أصل المسألة هو 4
للزوجة 1 من 4
للشقيقة 2 من 4
للإخوة 1 من 4
المسألة فيها انكسار لأن 1 لا ينقسم على عدد الإخوة وهو 4 فنضرب أصل المسألة في عدد رؤوس الإخوة 5 (الأخ يحسب برأسين) أي 5*4 =20 هذا هو الأصل الجديد للمسألة.
للزوجة 5 من 20
للشقيقة 10 من 20
للإخوة 5 من 20 يأخذ الأخ 2 وتأخذ كل أخت 1 المسألة عادلة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟