المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٤

مصليات في المدارس

حملة للدعوة لتخصيص مكان للصلاة في المؤسسات التربوية استعمال الزمن لا يساعد غالبا على أداء صلاتي الظهر والعصر في وقتيهما فالرجاء من المعنيين بالأمر: - أولا تخصيص مكان للصلاة داخل كل مؤسسة تربوية. -ثانيا تكييف استعمال الزمن بحيث يسمح بأداء الصلاتين في البيت أو في المؤسسات التربوية من يوافق على الفكرة فليننشرها وأجره على الله. ‏أغسطس ٢٨, ٢٠١٤ ٥:٠٦:١٦م‏

للمشاركة في المجموعة المسماة (هذه لغتنا)

 للمشاركة في المجموعة الجوجلية المسماة (هذه لغتنا) 1- اضغط على نشر سؤال لفتح محرّر الرسائل  2- اكتب عنوان السؤال  3- اختر الفئة (التصنيف) الذي ينتمي إليه السؤال  4- بعد تنسيق الكتابة اضغط على مشاركة رابط المجموعة هنا https://groups.google.com/g/loughatouna ‏سبتمبر ٢٥, ٢٠١٤ ١٢:١٣:٠٧م‏

من أخطاء الإعلاميين

هناك مشكلة ألاحظها في نطق الأعلام العربية فضلا عن الأعلام الأجنبية وخاصة المشهور منها . - الأمير سلطان بِنْ عبد العزيز أم بْن عبد العزيز؟ - المملكة العربية السَّعودية أم السُّعودية؟ - مدينة جِدّة/ جَدَّة أم جُدة؟ - حِسِين أم حُسَين؟ - خليج السِّوِيس أم السِّوَيْس أم السُّويس؟ - الكِوِيت أم الكُوَيْت؟ - يوسِف أم يوسُف؟ - أحمد عبد المِجِيد أم المَجِيد؟ - عمر الشِّريف أم الشَّريف؟ - هاشم سِلِيمان أم سُلَيْمان؟ ‏سبتمبر ٢٣, ٢٠١٤ ٨:٥٩:٠٨ص‏

ضاق العالم علينا

العالم رغم اتساعه لم يعد فيه مكان آمن بعد أن أصبح غابة للوحوش الآدمية ويكفي أن تقتل وتتهم ضحيتك بأنها إرهابية ولا أحد يحاسبك. أين العقلاء؟ أين دعاة الديموقراطية؟ أين دعاة حقوق الإنسان؟ يا من تدّعون أن حقوق المرأة مهضومة في الإسلام، لقد حرمتموها من أبسط حقوقها وهو حق الحياة في كثير من الأماكن. يا من تدّعون أنكم حماة حقوق الأطفال ،أين أنتم من أطفال لا يجدون مكانا آمنا يلعبون فيه؟ يا من تدّعون أن هناك شعوبا تنقصها الديموقراطية فلماذا ترفضون هذه الديموقراطية عندما ما تأتي بها صناديق الاقتراع عندنا؟‏ ‏أغسطس ٢١, ٢٠١٤ ٣:٤٧:١٨م‏

الضيف والزائر

  ما هو مفهوم الضيف بالنسبة لكم؟ هل كل من يزورني يسمى ضيفا؟ الضيف الذي يجب إكرامه،وله حق على المضيف،هو الضيف المسافر،وهو القادم من بلد آخر . إذا نزل علينا ضيف وجب أن نطعمه ونكرمه،فإن لم نفعل فله حق في مالنا، أما الذي يقصدنا وهو من نفس بلدتنا،وليس قادماً من السفر،فيسمى زائرا، وهذا يمكن أن نقول له:"ارجع".قال تعالى:(وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) النور/28. سئل الإمام مالك بن أنس عن الضيف فقال:يُكرمه،ويتحفه،ويخصه، ويحفظه يوماً وليلة،وثلاثة أيام ضيافة . أي يتكلف المضيف للضيف في اليوم الأول بما اتسع له من بِر،وطعام ، ويقدِّم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته،ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف،إن شاء فعل،وإن شاء ترك . ومن هنا نستخلص أن للضيف ثلاث مراتب:حق واجب (اليوم الأول)،ومستحب  ( اليومان الثاني والثالث)،وصدقة من الصدقات (ما زاد على ثلاثة أيام ). ‏سبتمبر ١٠, ٢٠١٤ ٢:٤٣:٠٤م‏

أسلحة دمار شامل جميلة

أسلحة الدّمار الشامل نشتريها ونفرح بها ولا يحقّ لأحد منعنا منها بأي حجة. إنها الأدوات المدرسية وهي سلاح فتّاك يبيد الجهل والتّخلف والأمّية. فيا تجّار رفقا بأبنائنا وبناتنا ولا تغالوا عليهم عند زيارتهم محلاتكم. ‏سبتمبر ٠٨, ٢٠١٤ ٧:٣٧:١٤ص‏

تحليل نتائج ش ت م

بعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط واستلام التلاميذ كشوف نقاطهم رجوت من تلاميذ الأستاذ خليفة الأعضاء في المجموعة إرسال نقاطهم المحصل عليها في اللغة العربية والتربية الإسلامية في شهادة التعليم المتوسط وكذلك معدلهم في الشهادة وذلك بملء نموذج قمت بإعداده ووصلتني 200 ردّ وأنا أشكر المشاركين في هذه العملية وإليكم ما قمت به من تحليل لهذه النتائج واكتفيت بالناجحين بالحاصلين على المعدّل فقط : من 10 إلى 10.99،العدد: (15 في العربية و8 في التربية و19 في معدل الشهادة) من 11 إلى 11.99،العدد:(6 في العربية و6 في التربية و14 في معدل الشهادة) من 12 إلى 12.99،العدد:(25 في العربية و18 في التربية و31 في معدل الشهادة) من 13 إلى 13.99،العدد:(17 في العربية و9 في التربية و16 في معدل الشهادة) من 14 إلى 14.99،العدد:(17 في العربية و7 في التربية و24 في معدل الشهادة) من 15 إلى 15.99،العدد:(38 في العربية و33 في التربية و23 في معدل الشهادة) من 16 إلى 16.99،العدد:(18 في العربية و16 في التربية و25 في معدل الشهادة) من 17 إلى 17.99،العدد:(18 في العربية و28 في التربية و16 في معدل الشهادة) من 18 إلى 18.99 ، العدد: (27 ف

شتان نحن وأنتم

كثرت المنشورات التي يبدي فيها أصحابها تذمّرهم من قرب الدخول المدرسي. إن كان ما يعبّرون عنه صادرا عن قناعة ووعي فلا داعي لهم أن يذهبوا إلى مدارسهم. رحم الله أيام زمان،كنّا نتذمّر من اقتراب العطلة ونسعد كثيرا عندما تقترب نهايتها رغم الفرق الكبير بين الأمس واليوم: - فلا ملابس جديدة للدخول المدرسي - والمحافظ قديمة - والأدوات المدرسية القديمة نحتفظ بها ولا نجددها إلا في حالة انتهاء صلاحيتها باستثناء الكراريس اتي كنا نجددها. - أما عن المعلمين والأساتذة فكنّا نغيّر طريقنا إذا رأيناهم قادمين من نفس الطريق. - وكنّا إذا دخلنا إلى القسم لا نسمع صوتا إلا لمن أذن له المعلّم. - وكان المعلّم إذا خرج لضرورة يعيّن تلميذا يراقب القسم والويل لمن سجّل اسمه على السبّورة. ‏سبتمبر ٠٣, ٢٠١٤ ١١:٣٠:٥٦ص‏

الدخول المدرسي

الدخول المدرسي كثرت المنشورات التي يبدي فيها أصحابها تذمّرهم من قرب الدخول المدرسي. إن كان ما يعبّرون عنه صادر عن قناعة ووعي فلا داعي لهم أن يذهبوا إلى مدارسهم. رحم الله أيام زمان،كنّا نتذمّر من اقتراب العطلة ونسعد كثيرا عندما تقترب نهايتها رغم الفرق الكبير بين الأمس واليوم: - فلا ملابس جديدة للدخول المدرسي - والمحافظ قديمة - والأدوات المدرسية كنّا نستعملها لسنوات ماعدا الأقلام والممحاة التي تنتهي صلاحيتها فكنا نغيّرها. - أما عن المعلمين والأساتذة فكنّا نغيّر طريقنا إذا رأيناهم قادمين من نفس الطريق. - وكنّا إذا دخلنا إلى القسم لا نسمع صوتا إلا لمن أذن له المعلّم. - وكان المعلّم إذا خرج لضرورة يعيّن تلميذا يراقب القسم والويل لمن سجّل اسمه على السبّورة.

العطل المرضية

العطل المرضية نوعان : - عطل مرضية عادية،تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله . - عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة في القانون . العطلة المرضية العادية : - لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية . للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية . - تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه . - تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم . التعويضات اليومية : مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب . الإجراءات القانونية : - يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه (في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة) شهادة طبيّة في نسختين (02) لصندوق الضمان الاجتماعي،يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له . - يقدّم (في نفس الآجال) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة

التغيبات الاستثنائية

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادة 207 :باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر،لا يمكن الموظف،مهما تكن رتبته،أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها . يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب،وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي . المادة 208 :يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية : - لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة،أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها، - للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. - للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب. - لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به . - للمشاركة في التظاهرات الدول

وضعيات الموظف العمومي

من هو الموظف ؟ تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية . الحقوق والواجبات : يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي : - الراتب بعد أداء الخدمة - الحماية الاجتماعية - الاستفادة من الخدمات الاجتماعية - الراحة والعطل القانونية - التكوين وتحسين المستوى - الترقية الصفية . - ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم - ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة . - الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه . - التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر . التزامات وواجبات الموظف : يجب على الموظف أن : - يلتزم بخدمة الدولة - يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة - يحترم سلطة الدولة - يفرض سلطة الدولة - يراعي مصالح الدولة - الالتزام بالسر المهني التنافي مع الوظيفة: يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمت

منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ

القرار رقم 171/2 المؤرخ في 1 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية . المادة 2 :ينطبق المنع المشار إليه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ . المادة 3 :يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسساتهم وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها . المادة 4 :يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي . المادة 5 :يحرص الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم . المادة 6 :علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ،فإنه يعتبر خطأ مِهَنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول . المادة 7 :تعتبر الأضرار ا

مندوبو الأقسام في المؤسسات التعليمية

القرار رقم 836 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمندوبي الأقسام . المادة 2 :يندرج نشاط مندوبي الأقسام في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والرامي إلى : - ازدهار المجموعة التربوية للمؤسسة وتحقيق الاعتزاز بالانتماء إليها - توطيد العلاقات بين التلاميذ والأساتذة والإدارة وتسيير الحوار بينهم - تحسين ظروف العمل لتوفير الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعية في القسم والمؤسسة - توحيد الجهود من أجل دعم روح المسؤولية والتضامن وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والثقة والاحترام والصداقة بين أفراد الجماعة التربوية . - التدرب على تحمل المسؤولية وبروز القدرات الشخصية وملكة التمييز . - الإسهام في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وانفتاح المدرسة على المحيط . المادة 3 :يعمل مندوبو الأقسام،باتصال وثيق،مع الأساتذة الرئيسيين على إثارة التعبير الجماعي حول كل ما يهم الأقسام من قضايا تربوية وثقافية ومادية . المادة 4 :يتولى مندوبو الأقسام،بالإضافة إلى النشاطات المذكورة ويهدف بلورتها في خدمة مصلحة الأقسام،بأعمال يومية تتمثل في : - نقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم إ

مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية

مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية القرار رقم 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية . المادة 2 :يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل . المادة 3 :يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية . المادة 4 :لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية،وإن تعذر فطبيب القطاع الصحي العمومي أو أي طبيب محلف أو معتمد . المادة 5 :يلزم التلاميذ بالحضور في المدرسة،خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام . المادة 6 :يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم . المادة 7 :يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المك

مهام الأستاذ المسؤول عن المادة

القرار رقم 174 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي. المادة 1 :يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة في التعليم الأساسي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة مدير المؤسسة . المادة 2 :علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلي: - ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة. - يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة. - يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية. - يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه . - يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة.  - يشارك في إعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج. - ينفِّذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد. المادة 3 :يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على المدير رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية الت

مهام الأستاذ الرئيسي

مهام الأستاذ الرئيسي القرار رقم 177 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي. المادة 1 :يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة مدير المؤسسة . المادة 2 :علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي:  - ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد. - يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم . - ينشط التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم . - يشارك في خلق الجوّ الملائم الذي يحفّز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح. المادة 3 :يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلوكية داخل القسم،ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم. المادة 4 :يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد،وتهدف هذه الإجراءات بصفة أساسية إلى: - التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة. - إقامة الجوّ المن

مجلس التأديب

مجلس التأديب القرار 178 المؤرخ في 02/03/1992 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله . المادة 2 :يتولى مجلس التأديب المهام الآتية : - المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية . - اقتراح الإجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي ، إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة . - تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم . - البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين . المادة 3 :يتشكل مجلس التأديب من : - مدير المؤسسة بصفته رئيسا - الأعضاء الشرعيين في مجلس التربية والتسيير . - الأعضاء المنتخبين وممثلي أولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير . - الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية . المادة 4 :يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الاطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة،ويمكن للمدير خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء والمخالفات التي قد تُسجل على التلاميذ الذين يمثلون أما

مجلس التنسيق الإداري

مجلس التنسيق الإداري القرار رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله. المادة 2 :يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة. المادة 3 :يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري. المادة 4 :يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع. المادة 5 :تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى: - تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية - التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح. - إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من : - السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة. - مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها. - ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة. المادة 6 :يتشكل مجلس التنسيق الإداري من : - مدير المؤسسة بصفته رئيسا. - المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي . - مستشار التربية. - يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة. المادة 7 :يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة

مجالس التربية والتسيير

مجالس التربية والتسيير القرار رقم 152 المؤرخ في 26/02/1990 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها. المادة 2 :يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية . المادة 3 :يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في : - مشروع ميزانية المؤسسة - الحساب المالي لتسيير المؤسسة - إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل - مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها - كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة - المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة - الهبات والتركات التي تقدما وتستفيد منها المؤسسة كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية . المادة 4 :يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين. - يُعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير. - يمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ . المادة 5 :الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية