إحصائيات

زوار المحفظة

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

العطل المرضية

العطل المرضية نوعان :
- عطل مرضية عادية،تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله.
- عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة في القانون.
العطلة المرضية العادية:
- لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية .
للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية .
- تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه.
- تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم .
التعويضات اليومية:
مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب
.
الإجراءات القانونية :
- يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه (في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة) شهادة طبيّة في نسختين (02) لصندوق الضمان الاجتماعي،يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له.
- يقدّم (في نفس الآجال) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة إلى الهيئة المستخدمة التي تسلّم له :
1- كشف الراتب الأخير .
2- بيان تاريخ انقطاع العامل عن عمله .
التزام المريض :
- الخضوع للفحوص الطبية والكشوف التي تستلزمها حالته الصحية تحت مراقبة الضمان الاجتماعي.
- الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي يقرّها له الضمان الاجتماعي .
- الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
المرض أثناء العطلة السنوية :
طبقا لما جاء في المادة 50 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمّن علاقات العمل ، فإنه يحق للعامل الذي يكون في عطلة سنوية و أصابه مرض أثناءها أن يطلب توقيف هذه العطلة ريثما يُشفى من أجل الاستفادة من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها .
وعليه أن يُقدّم طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة المستخدمة له مرفقا بالمبررات القانونية مثل الشهادة الطبية الملزمة للتوقف عن العمل أو شهادة الاستشفاء بالمستشفى.
العطلة الطويلة الأمد:
- هي عطلة مرضية لا تختلف عن العادية إلا في كونها ناتجة عن أمراض تتسبب في تعطّل يطول أمده لصعوبة الاستشفاء أو لاستحالته. والإجراءات هي نفسها.
- يمكن أن تمتد التعويضات اليومية التي تدفع له إلى ثلاث (03) سنوات .
- يمكن أن تمتد ثلاث (03) سنوات أخرى شريطة أن يستأنف العمل بين هاتين الفترتين بمدة لا تقل عن سنة كاملة .
- تعطى العطلة الطويلة الأمد على أقساط يساوي كل منها ثلاثة (03) أشهر أو ستة (06) أشهر حسب طبيعة المرض ودرجة خطورته.
- إذا لم يتماثل المريض إلى الشفاء بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات واستحال عليه مباشرة عمله يُحال على العجز بسبب المرض .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٩:١٥:٢٩ص‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا