إحصائيات

زوار المحفظة

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

مهام الأستاذ المسؤول عن المادة

القرار رقم 174 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي.
المادة 1:يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة في التعليم الأساسي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2:علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلي:
- ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة.
- يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة.
- يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية.
- يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه .
- يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة.
 - يشارك في إعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج.
- ينفِّذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد.
المادة 3:يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على المدير رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم إعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة،وتكون هذه الاجتماعات محل محاضر تُدوّن في سجل خاص يُفتح لهذا الغرض.
المادة 4:يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل.
المادة 5:يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ، ويساعد المفتش في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية وإجرائها داخل المؤسسة.
المادة 6:يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى المدير جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس وإجرائها في ظروف حسنة.
المادة 7:يساهم الأستاذ المسؤول عن المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها.
المادة 8:يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وإنشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الاطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة .
المادة 9:يُبدي الأستاذ المسؤول عن المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها.
المادة 10:يُقدّم الأستاذ المسؤول عن المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة 11:يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يدعي عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري.
المادة 12:يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول عن المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها،إذا تم توسيع مجلس التعليم على مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول عن المادة في المواد المذكورة.
المادة 13:يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذّر ذلك على مدير المؤسسة.
المادة 14:يعقد الأستاذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٤٠:٥٩ص‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا