إحصائيات

زوار المحفظة

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

وضعيات الموظف العمومي

من هو الموظف ؟
تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية .
الحقوق والواجبات :
يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي :
- الراتب بعد أداء الخدمة
- الحماية الاجتماعية
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
- الراحة والعطل القانونية
- التكوين وتحسين المستوى
- الترقية الصفية .
- ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم
- ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة.
- الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه .
- التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر .
التزامات وواجبات الموظف :
يجب على الموظف أن :
- يلتزم بخدمة الدولة
- يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة
- يحترم سلطة الدولة
- يفرض سلطة الدولة
- يراعي مصالح الدولة
- الالتزام بالسر المهني
التنافي مع الوظيفة:
يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
إذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل الوطن أو خارجه المصالح المذكورة أعلاه ، وجب عليه أن يصرح بها .ويُعدّ عدم التصريح خطأ قد يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
الالتحاق بالمنصب
يتعيّن على أي عامل أن يلتحق بالمنصب الذي عُيِّن فيه ؛ كما يتعين على أي عامل اتخذت الإدارة في شأنه النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه .
يُعدّ عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ يؤدي إلى التسريح.
يُمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجته أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن للسلطة الرخصة في مخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ضرورة الخدمة .
الاستيداع
الإحالة على الاستيداع هو إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف المرسّم المثبت في منصب عمله .
ما يترتب عن الاستيداع:
- الكف والتوقف عن العمل
- توقيف الراتب وما يتبعه من استفادات اجتماعية
- التوقف التلقائي للحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
- يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
- تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يجر الربح على صاحبه .
شروط ومدة الاستيداع:
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء،في الحالات الآتية :
- مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد
- القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
- السماح للزوج الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة .
- السماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا .
- أغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة .
تعتبر الإحالة على الاستيداع حق في الحالات 1 ، 3 ، 4 المذكورة أعلاه،وأما في الحالات الأخرى فيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تشعر بعد أخذ رأي لجنة الموظفين كتابيا العامل بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر المالي لاستلام الطلب . تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها (1) سنة؛ويمكن تجديدها (4) مرات في الحالات الأربعة الأولى و تُجدّد مرتين في الحالة الخامسة .
لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة الخامسة أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة (5) سنين .
إعادة الدمج (العودة إلى النشاط العملي):
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضائها بشهر على الأقل،وله الحق في إعادة دمجه في منصب عمله أو منصب مماثل.وإذا لم يقدم العامل طلب الإعادة أو التجديد في الآجال المحددة،يوجه له إيعاز بالالتحاق بالمنصب .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٨:٠٦:٠٢ص‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا