إحصائيات

زوار المحفظة

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

مندوبو الأقسام في المؤسسات التعليمية

القرار رقم 836 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمندوبي الأقسام .
المادة 2:يندرج نشاط مندوبي الأقسام في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والرامي إلى :
-
ازدهار المجموعة التربوية للمؤسسة وتحقيق الاعتزاز بالانتماء إليها
-
توطيد العلاقات بين التلاميذ والأساتذة والإدارة وتسيير الحوار بينهم
-
تحسين ظروف العمل لتوفير الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعية في القسم والمؤسسة
-
توحيد الجهود من أجل دعم روح المسؤولية والتضامن وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والثقة والاحترام والصداقة بين أفراد الجماعة التربوية.
-
التدرب على تحمل المسؤولية وبروز القدرات الشخصية وملكة التمييز.
-
الإسهام في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 3:يعمل مندوبو الأقسام،باتصال وثيق،مع الأساتذة الرئيسيين على إثارة التعبير الجماعي حول كل ما يهم الأقسام من قضايا تربوية وثقافية ومادية.
المادة 4:يتولى مندوبو الأقسام،بالإضافة إلى النشاطات المذكورة ويهدف بلورتها في خدمة مصلحة الأقسام،بأعمال يومية تتمثل في :
-
نقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم إلى الإدارة
-
تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة إليهم من الإدارة
-
المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام
-
مسك دفتر النصوص والوثائق الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها .
المادة 5:ينتخب تلاميذ كل قسم ثلاثة ( 3 ) مندوبين عنهم،يقومون بالنشاطات والأعمال المشار إليها .
المادة 6:ينتخب مندوبو الأقسام لفترة تمتد لسنة دراسية .
المادة 7:تجري عمليات الانتخاب خلال الأسبوع الثاني أو الثالث على الأكثر بعد افتتاح السنة الدراسية.
المادة 8:يشرف الأساتذة الرئيسيون على إجراء انتخاب مندوبي الأقسام .
المادة 9:يتم تعويض المندوب الذي يتخلى عن تمثيل التلاميذ لسبب من الأسباب عن طريق انتخابات تنظم على مستوى القسم المعني .
المادة 10:يعقد مدير المؤسسة اجتماعات دورية مع مندوبي الأقسام على الأقل مرة في كل فصل
.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٥٧:٠٨ص‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا