ميراث الأخت لأب
الأخت لأب:
الأخت لأب هي أخت الميت من أبيه فقط.
ميراثها:
ترث الأخت لأب النصف أو الثلثين أو السدس أو بالتعصيب أو تكون محجوبة فلا ترث.
1- ترث الأخت لأب النصف بشروط:
- أن تكون منفردة (بحيث تكون وحدها ولا توجد أخت لأب أخرى مشاركة لها)
- وألا تكون معصبة بغيرها أو مع غيرها.
- وألا تكون محجوبة.
2- وترث الثلثين بشروط:
- أن تتعدد بحيث تكون أختان لأب فأكثر.
- وألا تكونا معصبتين بغيرهما أو مع غيرهما.(أو معصبات بغيرهنّ أو مع غيرهنّ)
- وألا تكون محجوبتين. (أو محجوبات)
3- وترث بالتعصيب:
* في حالة التعصيب بالغير يكون معها أخ لأب أو أكثر:
أ- فترث معه أو معهم كامل الميراث (بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين) إذا لم يوجد أصحاب فروض.
ب-وإذا وجد أصحاب الفروض ترث مع معصبها باقي التركة بنفس النسبة.
ج- ولا ترث هي ولا أخوها إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض.
الأخت لأب هي أخت الميت من أبيه فقط.
ميراثها:
ترث الأخت لأب النصف أو الثلثين أو السدس أو بالتعصيب أو تكون محجوبة فلا ترث.
1- ترث الأخت لأب النصف بشروط:
- أن تكون منفردة (بحيث تكون وحدها ولا توجد أخت لأب أخرى مشاركة لها)
- وألا تكون معصبة بغيرها أو مع غيرها.
- وألا تكون محجوبة.
2- وترث الثلثين بشروط:
- أن تتعدد بحيث تكون أختان لأب فأكثر.
- وألا تكونا معصبتين بغيرهما أو مع غيرهما.(أو معصبات بغيرهنّ أو مع غيرهنّ)
- وألا تكون محجوبتين. (أو محجوبات)
3- وترث بالتعصيب:
* في حالة التعصيب بالغير يكون معها أخ لأب أو أكثر:
أ- فترث معه أو معهم كامل الميراث (بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين) إذا لم يوجد أصحاب فروض.
ب-وإذا وجد أصحاب الفروض ترث مع معصبها باقي التركة بنفس النسبة.
ج- ولا ترث هي ولا أخوها إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض.
* وفي حالة التعصيب مع الغير يكون معها فرع وارث مؤنث (بنت أو بنت ابن مهما نزلت) ولا يكون معها أخ لأب يعصبها.(عصبة بالغير)
أ- فيأخذ الفرع الوارث المؤنث نصفه وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي إن وجد.
ب- وإذا وجد أصحب فروض آخرون ولم يبق شيء فلا ترث.
ملاحظة:إذا وجد معها أخ لأب يعصبها (عصبة بالغير) وبنت تعصبها (عصبة مع الغير) تقدّم العصبة بالغير.
مثال:مات شخص وترك بنتا وأخا لأب وأختا لأب فالأخت لأب هنا ترث مع أخيها (عصبة بالغير) ولا ترث مع البنت (عصبة مع الغير).
4- لا ترث الأخت لأب:
- إذا وجد معها فرع وارث مذكر (ابن أو ابن ابن مهما نزل)
- وإذا وجد معها أصل وارث مذكر (أب).
- وإذا وجد معها أخ شقيق.
- وإذا وجد معها شقيقتان فأكثر لاستغراقهن الثلثين المخصصين لللأخوات.
- وإذا وجدت معها فرع وارث مؤنث(عصبة مع الغير) لأنها تكون بمثابة الأخ الشقيق فتحجب الأخت لأب.
أ- فيأخذ الفرع الوارث المؤنث نصفه وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي إن وجد.
ب- وإذا وجد أصحب فروض آخرون ولم يبق شيء فلا ترث.
ملاحظة:إذا وجد معها أخ لأب يعصبها (عصبة بالغير) وبنت تعصبها (عصبة مع الغير) تقدّم العصبة بالغير.
مثال:مات شخص وترك بنتا وأخا لأب وأختا لأب فالأخت لأب هنا ترث مع أخيها (عصبة بالغير) ولا ترث مع البنت (عصبة مع الغير).
4- لا ترث الأخت لأب:
- إذا وجد معها فرع وارث مذكر (ابن أو ابن ابن مهما نزل)
- وإذا وجد معها أصل وارث مذكر (أب).
- وإذا وجد معها أخ شقيق.
- وإذا وجد معها شقيقتان فأكثر لاستغراقهن الثلثين المخصصين لللأخوات.
- وإذا وجدت معها فرع وارث مؤنث(عصبة مع الغير) لأنها تكون بمثابة الأخ الشقيق فتحجب الأخت لأب.
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.