مسألة: مات وترك أختا لأب وعما شقيقا.

مسألة في الميراث
مات وترك أختا لأب وعما شقيقا.
1- الأخت لأب ترث النصف لتوفر شروط النصف الخمسة:
-
لعدم وجود مشاركة لها (أخت لأب أخرى)
-
ولعدم وجود معصّب لها (أخ لأب)
-
ولعدم وجود فرع وارث
-
ولعدم وجود أصل مذكر (الأب،الجد)
-
ولعدم وجود أشقاء أو شقيقات
2- العم الشقيق يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب
ملاحظة:
-
لو وجد في المسألة مشاركة للأخت لأب لنقلتها من النصف إلى الثلثين
-
لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب
- لو وجد في المسألة بنت أو أكثر لنقلتها من النصف إلى التعصيب
-
لو وجد معها شقيقة لنقلتها من النصف إلى السدس لاستكمال الثلثين
لو وجد في المسألة فرع وارث مذكر لحجبها عن الميراث
-
لو وجد معها أصل مذكر أو شقيق أو شقيقة لحُجِبتْ عن الميراث

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟