مجلس التنسيق الإداري
مجلس التنسيق الإداري القرار رقم
156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله.
المادة 2:يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة.
المادة 3:يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري.
المادة 4:يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع.
المادة 5:تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
- تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة 6:يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي .
- مستشار التربية.
- يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة 7:يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه .
المادة 8:تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه المدير .
- توقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.
المادة 2:يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة.
المادة 3:يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري.
المادة 4:يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع.
المادة 5:تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
- تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة 6:يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي .
- مستشار التربية.
- يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة 7:يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه .
المادة 8:تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه المدير .
- توقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.