إحصائيات

زوار المحفظة

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

مجلس التنسيق الإداري

مجلس التنسيق الإداري القرار رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله.
المادة 2:يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة.
المادة 3:يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري.
المادة 4:يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع.
المادة 5:تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
- تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة 6:يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي .
- مستشار التربية.
- يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة 7:يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه .
المادة 8:تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه المدير .
- توقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة .‏
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٢١:٥٨ص‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا