إحصائيات

زوار المحفظة

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

مجالس التربية والتسيير

مجالس التربية والتسيير القرار رقم 152 المؤرخ في 26/02/1990 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها.
المادة 2:يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية .
المادة 3:يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في :
- مشروع ميزانية المؤسسة
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة
- إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
- المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
- الهبات والتركات التي تقدما وتستفيد منها المؤسسة كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية .
المادة 4:يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
- يُعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
- يمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ .
المادة 5:الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير هم :
- مدير المدرسة الأساسية رئيسا
- المقتصد أو الموظف الكلف بالتسيير المالي
- مستشار التربية
المادة 7:عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير ثلاثة (3) أعضاء،تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المادة 9:عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير ثلاثة (3) أعضاء يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي :
- ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
- ممثل واحد عن مساعدي التربية
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
المادة 10:لا يمكن الموظفون المدرسون والإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط التالية: - أن تكون لهم الجنسية الجزائرية
- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من 6 أشهر يوم الانتخاب .
المادة 11:تُجرى انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المادة 12:يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المادة 13:ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات .
المادة 14:في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يُعَوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.
المادة 15:تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (3) في مجلس التربية والتسيير.
المادة 16:يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة،واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
- يمكن مجلس التربية والتسيير أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
- يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية .
المادة 17:تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها إيفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
المادة 18:ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به مدير المؤسسة أو السلطات السلمية .
المادة 19:لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه. - وإذا لم يكتمل هذا النصاب،استدعي مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
- وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات،يرجح صوت الرئيس.
المادة 20:تُسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يُعين لهذا الغرض.
- تُدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله. 
المادة 21:إذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تُعين السلطات السلمية مَن يرأسه بصفة اسمية .
المادة 22:لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
- يتعين على السلطات أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات،وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها،تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:١٧:٢٤ص‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا