مجالس الأقسام
مجالس الأقسام : تنظيمها وعملها
القرار 157 المؤرخ في 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في
الدارس الأساسية
المادة 2:تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
- دراسة كل المسائل
التي لها علاقة بالحياة في القسم
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم
وضمان الانسجام والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره . - القيام
بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المادة 3:يتشكل مجلس القسم من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- مستشار التربية
- الأساتذة
الذين يدرسون في القسم المعني
- مستشار التوجيه المدرسي
المادة 4:يجتمع مجلس
القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة
الدراسية ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المادة 5:يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات
والتوجيهات الرسمية
- دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في
إنشائها
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
- توزيع عمل التلاميذ ومدى
التقدم في تنفيذه
- النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ
وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة 6:تُخصص مداولات المجالس المنعقدة في
نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج
الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
- تقييم نتائج كل
تلميذ وتقديرها.
- المعلومات والملاحظات التي تُدَون على الكشوف الفصلية والموجهة
إلى الأولياء .
المادة 7:يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج
الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
- تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف
والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على
الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
المادة 8:علاوة على المهام المحددة في
المادتين 6 و7 أعلاه،يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل
الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة
الدراسة.
المادة 9:يتخذ مجلس القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل،وبعد
تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ،قراراته على أساس من
العدل والموضوعية وبكل سيادة.
المادة 10:مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35،لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهاية إلا إذا بلغ من العمر ستة (16) سنة
كاملة في نهاية السنة المدنية .
المادة 11:تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في
المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ.
المادة 12:تسجل
مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ معين لهذا الغرض يوقعها
بالاشتراك مع مدير المؤسسة. - تُدَون مداولات القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه
مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 13:يشكل سجل مداولات
مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا.
المادة 14:تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ
وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية.
المادة 15:يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من
واجباتهم المهنية .
المادة 16:تجرى اجتماعات مجالس القسم خارج المواعيد المقررة
للدروس.
المادة 17:يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم
عند الضرورة.
المادة 18:يمكن للمدير في المؤسسات ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة
مانع أن يكلف الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المادة 19:يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة 20:تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها
إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع .
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٠٤:١٢ص
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.