المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠٢٤

الآية 233 من البقرة

قال تعالى:«وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ (233)» ملاحظات: 1-الوالدات يرضعن أولادهن عامين كاملين إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك،وإذا رأى الوالدان فطام الولد قبل عامين فلهما ذلك إذا كان هذا لا يضر بالولد. 2-المولود له هو الوالد نفسه إذا كان حيا أو من يقوم مقامه إذا كان ميتا كعم الولد أو جده أو غيرهما. 3-هذا المولود له تجب عليه النفقة على المولود فينفق عليه كأن يكسوه ويطعمه بالمعروف أي بدون تكليفه بما يشق عليه. 4-لا

الآية 232 من البقرة

قال تعالى:«وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ (232)» ملاحظات: 1-بلغن أجلهن:أي قاربت عدتهن من الانتهاء. 2-العضل هو منع المرأة من الزواج ظلما. 3-لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من العودة إلى مطلقها قبل انتهاء عدتها أو الزواج به من جديد إذا انتهت عدتها إذا تراضيا بالمعروف وكان الهدف هو المعاشرة الحسنة.

الآية 231 من البقرة

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ (231) ملاحظات: 1-بلغن أجلهن أي اقتربت عدة المطلقة من نهايتها. 2-إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فهو مخير بين أمرين: -أن يراجع زوجته قبل انتهاء عدتها على أن تكون نيته إمساكها بالمعروف وحسن المعاملة وعدم الإضرار بها بحيث لا يكون الهدف من مراجعتها إطالة عدتها. -أو يفارقها بإحسان بحيث تأخذ حقوقها كاملة. 3-ليس في الجمع بين الأمر (أمسكوهن بمعروف) والنهي (ولا تمسكوهن ضرارا) تناقض لأن الأمر يفيد مرة واحدة أما النهي فهو صالح لكل الأوقات حتى لا يأتي شخص ويقول:سأراجع زوجتي بمعروف وبعد ذلك أظلمها. 4-إذا انتهت عدة المطلقة فلا حق لمطلقها في مراجعتها ويجوز له أن يتزوج

الآية 228 من البقرة

قال تعالى:«وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)» ملاحظات: 1-يتربصن:أي ينتظرن فترة بعد الطلاق تسمى العدة،وخلال هذه العدة يحق للمطلق مراجعة زوجته إذا أراد قبل انتهاء عدتها بدون عقد جديد فإذا ما انتهت عدتها ولم يراجعها صارت بائنة عنه فلا تحل له من جديد إلا برضاها وعقد جديد. 2-عدة المطلقة التي تحيض وهي غير حامل ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار (تطلق في طهر لم يمسها فيها زوجها وهذا الطهر الأول ثم تحيض(1) ثم تطهر (الطهر الثاني) ثم تحيض(2) ثم تطهر (الطهر الثالث) فإذا راجعها زوجها قبل الحيضة الثالثة فبها ونعمت وإلا بانت عنه وصارت أجنبية عنه. 3-من واجبات المطلقة ألا تخفي عن زوجها حملها لأنه يترتب عن هذا الحمل واجبات وحقوق تتعلق بالوالدين والمولود. 4

الآيتان 227،226 من البقرة

قال تعالى: لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (226) وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ (227) ملاحظات: 1-يؤلون في قراءة حفص ويولون في قراءة ورش بمعنى يُقسمون أو يحلفون. الماضي هو آلى والمضارع يؤلي والمصدر إيلاء 2-الإيلاء شرعا هو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر. وصيغة الإيلاء:والله لا أقربك أو لا أجامعك مدة أربعة أشهر.(وقد تكون أكثر) ويمكن استعمال أي صيغة تدل على الجماع. 3-فاء بمعنى رجع عن قوله وأراد التحلل من يمينه.ويكون الفيء صحيحا إذا وطئ زوجته وعليه كفارة الحنث في اليمين. 4-في الجاهلية كان الرجل إذا كره زوجته وأراد الإضرار بها،حلف ألا يقربها ويتركهـا معلقة،لاهي مطلقة،ولا هي ذات زوج. ولما جاء الإسلام وضع الحل لهذه المشكلة. 5-إذا انتهت المدة المحدد ولم يراجع زوجته بالفيء إليها كان الطلاق.

الآيتان 230،229 من البقرة

قال تعالى: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ (230) ملاحظات: 1-ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ: يملك الزوج على زوجته طلقتين رجعيتين تسمحان له بمراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها 2-فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ: يجب على المطلق أن يمسك زوجته بمعروف أي يراجعها قبل انتهاء عدة طلاقها بشرط ألا يكون في هذه المراجعة ظلم لها أو يفارقها بإحسان أي يعطيها حقوقها المترتب

المحصنات

قال تعالى: 1- ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡغَـٰفِلَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ لُعِنُوا۟ فِی ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡـَٔاخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیمࣱ﴾ [النور ٢٣] 2- ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِینَ ٱبۡیَضَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فَفِی رَحۡمَةِ ٱللَّهِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ﴾ [آل عمران ١٠٧] ملاحظات: -من يقذف المحصنات يستحقون اللعن. -واللعن هو الطرد من الرحمة في الدنيا والآخرة والرحمة هي الجنة.هذا هو العقاب الأول. -والعقاب الثاني هو العذاب العظيم. - هذا عمن يقذف عموم المؤمنات فما بالكم بمن يقذف أمهات المؤمنين الذين ثبتت طهارتهن بالقرآن الكريم.

الآية 175 من النحل

- الذي يعبد الأصنام حاله كحال العبد المملوك قال تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) [النحل ٧٥) ضرب الله لنا مثلا لإبطال عبادة الأصنام والإنكار على من ساوى بينها وبين الله. المسلوب الحرية والإرادة لا يقدر على فعل شيء بدون إذن سيده. والمؤمن حاله كحال الحر الكريم الذي ينفق مالا سرا وجهرا. الإنسان الإنسان السوي العاقل الذي يفرق بين العبد والحر ولا يسوي بينهما بالرغم من تشابههما في في خلقتهما ينبغي له ألا يسوّي بين الله والأصنام.

أيهما أجمل:القمر أم الإنسان؟

كان رجل اسمه عيسى يحب زوجته حبّا شديدا.قال لها يوما:أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر ففهمت أنه طلقها فاحتجبت عنه وحزن حزنا شديدا وذهب إلى الخليفة المنصور ولما أخبره بالقصة جمع العلماء والفقهاء ليسمع منهم حلا لهذه المشكلة فأفتى له معظمهم أنها قد طلقت منه إلا واحدا منهم كان من أصحاب أبي حنيفة سكت ولم يتكلم.قال له المنصور:ما بك لا تتكلم؟ فأجابه:يا أمير المؤمنين:ألم يقل الله تعالى:لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،فليس شيء أحسن من الإنسان،فقال:صدقت،وردّها إلى زوجها.