الآية 228 من البقرة
قال تعالى: «وَالْمُطَلَّقَتْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلُثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)»
ملاحظات:
1-يتربصن:أي ينتظرن فترة بعد الطلاق تسمى العدة،وخلال هذه العدة يحق للمطلق مراجعة زوجته إذا أراد قبل انتهاء عدتها بدون عقد جديد فإذا ما انتهت عدتها ولم يراجعها صارت بائنة عنه فلا تحل له من جديد إلا برضاها وعقد جديد.
2-عدة المطلقة التي تحيض وهي غير حامل ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار كل طهر بين حيضتين (إذا طلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه فإن عدتها ثلاثة أطهار باحتساب الطهر الذي طُلّقت فيه فإذا ما انتهى الطهر الثالث ولم يراجعها بانت عنه وصارت أجنبية.)
3-من واجبات المطلقة ألا تخفي عن زوجها حملها لأنه يترتب عن هذا الحمل واجبات وحقوق تتعلق بالوالدين والمولود.
4-الزوج يملك حق مراجعة زوجته إذا أرادا إصلاحا للمشكلة مادامت في عدتها لذلك لا تصح خطبة المطلقة في عدتها فإذا ما انتهت عدتها وأراد ذلك فهو خاطب جديد من الخطاب.
5-إذا انتهت عدة المطلقة وتقدم لها زوجها وخاطب آخر فلها الحق في الرجوع إليه أو رفضه واختيار الخاطب الثاني.
تنبيه: هذه الأحكام خاصة بالطلاق السني (الرجعي).
6- للزوج درجة على زوجته وذلك بأنه يملك القوامة بما ينفق عليها.
إحصائيات
فهرست المحتويات
- إسلاميات (448)
- بناء فني (بلاغة) (257)
- بناء لغوي (قواعد اللغة العربية) (1000)
- تربويات (292)
- تقويم فلاحي (17)
- دروس في التربية الإسلامية (89)
- سندات (نصوص) (20)
- عروض (103)
- فروض واختبارات ومواضيع التربية الإسلامية في ش ت م (123)
- فروض واختبارات ومواضيع اللغة العربية في ش ت م (335)
- قرأت لكم (46)
- كلمات من القلب (41)
- لكم الكلمة (24)
- ملفات تعليمية تربوية (16)
- من شعر الأستاذ خليفة (16)
- من كل بستان زهرة (971)
- نصوص فهم المنطوق (32)
- هذه لغتنا (733)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.