الآية 228 من البقرة

قال تعالى:«وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)»
ملاحظات:
1-يتربصن:أي ينتظرن فترة بعد الطلاق تسمى العدة،وخلال هذه العدة يحق للمطلق مراجعة زوجته إذا أراد قبل انتهاء عدتها بدون عقد جديد فإذا ما انتهت عدتها ولم يراجعها صارت بائنة عنه فلا تحل له من جديد إلا برضاها وعقد جديد.
2-عدة المطلقة التي تحيض وهي غير حامل ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار (تطلق في طهر لم يمسها فيها زوجها وهذا الطهر الأول ثم تحيض(1) ثم تطهر (الطهر الثاني) ثم تحيض(2) ثم تطهر (الطهر الثالث) فإذا راجعها زوجها قبل الحيضة الثالثة فبها ونعمت وإلا بانت عنه وصارت أجنبية عنه.
3-من واجبات المطلقة ألا تخفي عن زوجها حملها لأنه يترتب عن هذا الحمل واجبات وحقوق تتعلق بالوالدين والمولود.
4-الزوج يملك حق مراجعة زوجته إذا أرادا إصلاحا للمشكلة مادامت في عدتها لذلك لا تصح خطبة المطلقة في عدتها فإذا ما انتهت عدتها وأراد ذلك فهو خاطب جديد من الخطاب.
5-إذا انتهت عدة المطلقة وتقدم لها زوجها وخاطب آخر فلها الحق في الرجوع إليه أو رفضه واختيار الخاطب الثاني.
تنبيه:هذه الأحكام خاصة بالطلاق السني (الرجعي).
6-للزوج درجة على زوجته وذلك بأنه يملك القوامة بما ينفق عليها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر