الآية 233 من البقرة

قال تعالى:«وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ (233)»
ملاحظات:
1-الوالدات يرضعن أولادهن عامين كاملين إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك،وإذا رأى الوالدان فطام الولد قبل عامين فلهما ذلك إذا كان هذا لا يضر بالولد.
2-المولود له هو الوالد نفسه إذا كان حيا أو من يقوم مقامه إذا كان ميتا كعم الولد أو جده أو غيرهما.
3-هذا المولود له تجب عليه النفقة على المولود فينفق عليه كأن يكسوه ويطعمه بالمعروف أي بدون تكليفه بما يشق عليه.
4-لا يجوز استغلال عاطفة الأبوة للإضرار بولي المولود ولا عاطفة الأمومة للإضرار بوالدته.
6-إذا لم يكن للمولود أب حي فالوارث يقوم بمهمة الأب.
7-الفصال هو فطام الولد عن الرضاع ويتم ذلك بالإرادة المشتركة للوالدين وبعد التشاور فيما بينهما فلهما ذلك.
8-الاسترضاع هو طلب مرضع للولد غير أمه وهذا جائز،ويجب دفع أجرة للمرضع بالمعروف إلا إذا تنازلت عنها.
وتجبر الأم على إرضاعه بقوة الشرع والقانون في هذه الحالات:
- إذا كان الزوج فقيرا ولا يستطيع دفع تكاليف الرضاع.
- وإذا لم توجد مرضع أخرى ترضعه.
- وإذا رفض الطفل الرضاع من غيرها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر