الآيتان 230،229 من البقرة

قال تعالى:
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ (230)
ملاحظات:
1-ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ:
يملك الزوج على زوجته طلقتين رجعيتين تسمحان له بمراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها
2-فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ:
يجب على المطلق أن يمسك زوجته بمعروف أي يراجعها قبل انتهاء عدة طلاقها بشرط ألا يكون في هذه المراجعة ظلم لها أو يفارقها بإحسان أي يعطيها حقوقها المترتبة عن الطلاق.
3-وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ:
لا يحل للزوج أن يأخذ صداق زوجته كله أو بعضه مقابل طلاقها إلا في حالة واحدة هي الخلع الذي يسمح للزوجة أن تفتدي نفسها منه بحيث تدفع له مبلغا من المال لكي يطلقها وتتخلص منه.
والخلع مشروع إذا خاف الزوحان من إقامة حدود الله.
4-تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ:
هذه الحدود لا ينبغي للزوجين الاعتداء عليها ومن يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه وشريكه.
5-فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ:
إذا طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة بعد المراجعتين السابقتين فلا يحل له مراجعتها مرة ثالثة حتى تتزوج مطلقته شخصا آخر ثم يموت عنها الزوج الثاني أو يطلقها بشرط ألا يتم الاتفاق على هذا الطلاق بين المطلق والزوج الثاني.
أما إذا تمسك الزوج الثاني بهذه الزوجة فقد فقد الزوج الأول حقه في مراجعتها.
وإذا اتفق الزوج الأول مع الثاني على أنه يتزوجها ثم يطلقها لتحليلها للأول فهذا حرام وهذا الزوج الثاني سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم التيس المستعار.
6-فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ:
إذا طلق الزوج الثاني زوجته أو مات عنها جاز للزوج الأول مراجعتها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر