الآية 231 من البقرة

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ (231)
ملاحظات:
1-بلغن أجلهن أي اقتربت عدة المطلقة من نهايتها.
2-إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فهو مخير بين أمرين:
-أن يراجع زوجته قبل انتهاء عدتها على أن تكون نيته إمساكها بالمعروف وحسن المعاملة وعدم الإضرار بها بحيث لا يكون الهدف من مراجعتها إطالة عدتها.
-أو يفارقها بإحسان بحيث تأخذ حقوقها كاملة.
3-ليس في الجمع بين الأمر (أمسكوهن بمعروف) والنهي (ولا تمسكوهن ضرارا) تناقض لأن الأمر يفيد مرة واحدة أما النهي فهو صالح لكل الأوقات حتى لا يأتي شخص ويقول:سأراجع زوجتي بمعروف وبعد ذلك أظلمها.
4-إذا انتهت عدة المطلقة فلا حق لمطلقها في مراجعتها ويجوز له أن يتزوجها من جديد بعقد جديد إذا لم تكن الزوجة استوفت طلقاتها الثلاثة.
5-تكون المراجعة بالكلام كأن يقول لها:راجعتك أو بالجماع.
6-على المطلق أن يشهد عدلين على المراجعة أو الفراق استجابة لقوله تعالى:
﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفࣲ وَأَشۡهِدُوا۟ ذَوَیۡ عَدۡلࣲ مِّنكُمۡ وَأَقِیمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِۚ....﴾ [الطلاق ٢]
تنبيه:
كيف يضر المطلق بمطلقته؟
والجواب هو أنه يطلقها فتعتد (1) وينتظر آخر يوم ليراجعها ويطلقها ثانية فتعتد (2) ثم يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها الطلقة الثالثة فتعتد (3) ولا يستطيع إرجاعها.
ألا تلاحظون أن عدتها تستمر تسعة أشهر؟

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر