خطبة المعتدة من وفاة
قال تعالى:﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِیۤ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّاۤ أَن تَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰاۚ وَلَا تَعۡزِمُوا۟ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا فِیۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمࣱ﴾ [البقرة ٢٣٥]
1- لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم
2- عرّضتم به من خطبة النساء أي لم تصرحوا بخطبتهن بل استعملتم التعريض والتلميح وهو الخطبة غير المباشرة.
يكون التعريض بالخطبة بتعبير تفهم المرأة المعتدة من وفاة أن هذا الرجل يريدها كأن يقول لها:أريد الزواج بامرأة مثلك أو أريد الزواج بامرأة لها صفات كذا وكذا وهي متوفرة فيها أو إذا انتهت عدتك فأخبريني.
3- أكننتم في أنفسكم أي فكرتم في خطبتهن وأخفيتم ذلك فلا حرج في هذا.
4- علم الله أنكم ستذكرونهن أي تخطبونهن.
5- لا تواعدوهن سرا أي لا تأخذوا منهن عهدا على ألا يتزوجن غيركن وقيل لا تزنوا بهن ولو بالكلام الفاحش.
6- إلا أن تقولوا قولا معروفا أي إلا التعريض بالخطبة فهو مسموح به.
7- لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي لا تعقدوا عقد زواج على نساء هن في عدتهن حتى تنتهي العدة.
ملاحظة:
س:لماذا يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة ؟
ج: هذه المرأة فقدت الأمل في زوجها فهو لا يستطيع إرجاعها.
أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يصح خطبتها تصريحا ولا تعريضا حتى لا نغريها على عدم الرجوع إلى زوجها ونشجعها على الزواج بآخر ولأن الطلاق الرجعي لا يفك العصمة الزوجية نهائيا فقد ترجع المطلقة إلى زوجها.
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.