حق المطلقة وواجبها
قال تعالى:وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
1- يتربصن:ينتظرن فترة العدة وفي هذه الفترة لا يحق لهن أن تخطبن أو تعقدن عقد زواج مع شخص آخر.
2- يحرم على المطلقة أن تخفي حملها إذا كانت حاملا لما يترتب على ذلك من وضع جديد كتغير العدة فبدل أن تكون عدة مطلقة تكون عدة حامل وهي تفعل هذا للإضرار بالزوج فتمنع عليه مراجعتها وتلحق نسب الابن بغير أبيه.
3- بعل المطلق أي زوجها أحق برد زوجته المطلقة إذا كانت المراجعة مسموحا بها.
4-القرء من الأضداد فهو تارة يكون بمعنى الحيض وتارة يكون بمعنى الطهر وعندنا في المذهب المالكي تعتد المرأة بثلاثة أقراء أي أطهار إذا كانت ذات حيض وكانت عدتها عدة طاق لا عدة وفاة أو حمل.
5- بعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن مادامت العدة لم تنته لأن العقد لم ينحل نهائيا قبل تمامها ولكن بعد نهاية العدة يصير زوجها أجنبيا عنها إذا أرادت الرجوع إليه بعقد جديد فلها ذلك وإذا رفضته فلها ذلك.
6- لهن مثل الذي عليهم بالمعروق أي لهن حقوق وعليهن واجبات فلا يحق لأحد منهما الإضرار بالآخر ماديا أو معنويا بل تجب المعاملة بالمعروف.
7- للرجال عليهن درجة وهناك اختلاف في مفهومها فقيل الجهاد وقيل الطاعة وقيل ما أعطاه الزوج من صداق وقيل الميراث وقيل القوامة وقيل الرتبة والمنزلة....
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.