إنها الأدوات المدرسية وهي سلاح فتّاك يبيد الجهل والتّخلف والأمّية.
فيا تجّار رفقا بأبنائنا وبناتنا ولا تغالوا عليهم عند زيارتهم محلاتكم.
سبتمبر ٠٨, ٢٠١٤ ٧:٣٧:١٤ص
بعد صدور نتائج شهادة
التعليم المتوسط واستلام التلاميذ كشوف نقاطهم رجوت من تلاميذ الأستاذ خليفة
الأعضاء في المجموعة إرسال نقاطهم المحصل عليها في اللغة العربية والتربية
الإسلامية في شهادة التعليم المتوسط وكذلك معدلهم في الشهادة وذلك بملء نموذج قمت
بإعداده ووصلتني 200 ردّ وأنا أشكر المشاركين في هذه العملية وإليكم ما قمت به من
تحليل لهذه النتائج واكتفيت بالناجحين بالحاصلين على المعدّل فقط:
من 10 إلى 10.99،العدد:
(15 في العربية و8 في التربية و19 في معدل الشهادة)
من 11 إلى 11.99،العدد:(6
في العربية و6 في التربية و14 في معدل الشهادة)
من 12 إلى
12.99،العدد:(25 في العربية و18 في التربية و31 في معدل الشهادة)
من 13 إلى
13.99،العدد:(17 في العربية و9 في التربية و16 في معدل الشهادة)
من 14 إلى
14.99،العدد:(17 في العربية و7 في التربية و24 في معدل الشهادة)
من 15 إلى
15.99،العدد:(38 في العربية و33 في التربية و23 في معدل الشهادة)
من 16 إلى
16.99،العدد:(18 في العربية و16 في التربية و25 في معدل الشهادة)
من 17 إلى 17.99،العدد:(18
في العربية و28 في التربية و16 في معدل الشهادة)
من 18 إلى 18.99 ، العدد:
(27 في العربية و33 في التربية و8 في معدل الشهادة)
من 19 إلى 19.99،العدد:(3
في العربية و11 في التربية و2 في معدل الشهادة)
سبتمبر ٠٣, ٢٠١٤ ٦:٢٤:٢٢م
القرار رقم 836 المؤرخ في
13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمندوبي الأقسام .
المادة 2:يندرج نشاط
مندوبي الأقسام في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والرامي إلى :
- ازدهار المجموعة التربوية
للمؤسسة وتحقيق الاعتزاز بالانتماء إليها
- توطيد العلاقات بين
التلاميذ والأساتذة والإدارة وتسيير الحوار بينهم
- تحسين ظروف العمل لتوفير
الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعية في القسم والمؤسسة
- توحيد الجهود من أجل دعم
روح المسؤولية والتضامن وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والثقة والاحترام والصداقة
بين أفراد الجماعة التربوية.
- التدرب على تحمل
المسؤولية وبروز القدرات الشخصية وملكة التمييز.
- الإسهام في ترقية
النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 3:يعمل مندوبو
الأقسام،باتصال وثيق،مع الأساتذة الرئيسيين على إثارة التعبير الجماعي حول كل
ما يهم الأقسام من قضايا تربوية وثقافية ومادية.
المادة 4:يتولى مندوبو
الأقسام،بالإضافة إلى النشاطات المذكورة ويهدف بلورتها في خدمة مصلحة الأقسام،بأعمال يومية تتمثل في :
- نقل انشغالات التلاميذ
واقتراحاتهم إلى الإدارة
- تبليغ التلاميذ المعلومات
الموجهة إليهم من الإدارة
- المشاركة في إقامة
الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام
- مسك دفتر النصوص والوثائق
الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها .
المادة 5:ينتخب تلاميذ
كل قسم ثلاثة ( 3 ) مندوبين عنهم،يقومون بالنشاطات والأعمال المشار إليها .
المادة 6:ينتخب مندوبو
الأقسام لفترة تمتد لسنة دراسية .
المادة 7:تجري عمليات
الانتخاب خلال الأسبوع الثاني أو الثالث على الأكثر بعد افتتاح السنة الدراسية.
المادة 8:يشرف الأساتذة
الرئيسيون على إجراء انتخاب مندوبي الأقسام .
المادة 9:يتم تعويض
المندوب الذي يتخلى عن تمثيل التلاميذ لسبب من الأسباب عن طريق انتخابات تنظم على
مستوى القسم المعني .
المادة 10:يعقد مدير
المؤسسة اجتماعات دورية مع مندوبي الأقسام على الأقل مرة في كل فصل .
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٥٧:٠٨ص
مجلس التأديب القرار 178 المؤرخ في
02/03/1992 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله .
المادة 2:يتولى مجلس
التأديب المهام الآتية :
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار
المجموعة التربوية .
- اقتراح الإجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي
، إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة .
- تسليم
المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم .
- البث في
المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال
العقوبات بالتلاميذ المخالفين .
المادة 3:يتشكل مجلس التأديب من :
- مدير
المؤسسة بصفته رئيسا
- الأعضاء الشرعيين في مجلس التربية والتسيير .
- الأعضاء
المنتخبين وممثلي أولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير .
- الأستاذ الرئيسي
لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية .
المادة 4:يجتمع مجلس التأديب
في نهاية كل فصل قصد الاطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة،ويمكن للمدير خلال
الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء
والمخالفات التي قد تُسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
المادة 5:يستدعي
مدير المؤسسة مجلس التأديب للانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه.
المادة 6:تُرسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس برسائل شخصية و في أجل أقصاه ثلاثة
( 3 ) أيام من الاجتماع.
المادة 7: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها
الأغلبية البسيطة من أعضائه .وإذا لم يكتمل النصاب يستدعي المجلس للانعقاد مرة
ثانية،وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8:يقوم
مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر
والمعلومات من الوقائع المنسوبة.
المادة 9:يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء
مجلس التأديب من الاطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع .
المادة 10:يمكن
التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي
يُقَدر أن في تقديمها فائدة،يمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين
التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة.
المادة 11:يمكن مجلس التأديب عند الحاجة إما
بمبادرة من مدير المؤسسة أو بطلب من التلميذ المعني أو وليه الشرعي أن يستمع لدى
شخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه.
المادة 12:تكون اجتماعات
مجلس التأديب غير علنية.
المادة 13:يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني
في كل ما يتعلق بالواقع والوثائق التي يطلعون عليها.ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا
الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين له.
المادة 14:يتخذ مجلس التأديب
قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 15:يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة
بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة.
المادة 16:تسجل مداولات مجلس التأديب في
محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالاشتراك مع رئيسها.وتدون في سجل يفتتحه
مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 17:ترسل نسخة من محضر
مداولات مجلس التأديب إلى السلطة السلمية للاطلاع عليها.
المادة 18:تصنف
العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ وفقا لخطورة الخطأ المرتكب
في ثلاث درجات :
1.عقوبات من الدرجة الأولى:
- الإنذار المكتوب
- التوبيخ
2.عقوبات من الدرجة الثانية :
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام.
- الإقصاء المؤقت من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام.
3.عقوبات من
الدرجة الثالثة:
- الإقصاء من النظام الداخلي.
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح
التحويل إلى مؤسسو أخرى أو بدونه.
المادة 19:يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات
من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب .
المادة 20:مراعاة
لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35،لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية
إلا إذا بلغ من العمر ست عشرة (16) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب.
المادة 21:لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى
والثانية.
المادة 22:يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة
الثالثة أمام لجنة للطعن التي تنعقد على مستوى مديرية الولاية.
المادة 23:تتشكل
لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا.
- مدير مؤسسة
التعليم الثانوي.
- مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
- مدير مدرسة أساسية.
- مدير
مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني.
- أستاذ رئيسي
للتعليم الثانوي.
- أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي.
- ممثلين اثنين (2) عن جمعيات
أولياء التلاميذ في الولاية .
المادة 24:إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة
أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات
اللجنة..
المادة 25:يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية.
المادة 26:تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية.
المادة 27:يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر المديرية وفي أي مؤسسة أو أي هيكل
تابع لوصاية وزير التربية .
المادة 28:يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع
تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة
29:تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية (8) أيام من تاريخ تسجيل
التظلم .
المادة 30:لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب ، بل إنه يبقى نافذا
إلى حين صدور قرار لجنة الطعن .
المادة 31:تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية
البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين .
المادة 32:تدون مداولات لجنة الطعن في سجل
قانوني لدى مدير التربية.
المادة 33:تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٢٩:٥٠ص
مجلس التنسيق الإداري القرار رقم
156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله.
المادة 2:يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة.
المادة 3:يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء
الفريق الإداري.
المادة 4:يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع.
المادة 5:تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
- تضافر
جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف
المصالح.
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
- مناقشة التعليمات الرسمية
وشرحها.
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة 6:يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- المقتصد أو
الموظف المكلف بالتسيير المالي .
- مستشار التربية.
- يمكن للمدير عند الحاجة أن
يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة 7:يرأس المدير مجلس التنسيق
الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه .
المادة 8:تكون
اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه
المدير .
- توقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في
سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة .
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٢١:٥٨ص
مجالس التربية والتسيير القرار رقم
152 المؤرخ في 26/02/1990 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها.
المادة 2:يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية .
المادة 3:يبث
مجلس التربية والتسيير خاصة في :
- مشروع ميزانية المؤسسة
- الحساب المالي لتسيير
المؤسسة
- إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
- مشاريع توسيع المؤسسة
وترميمها وتجهيزها
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
- المسائل
القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
- الهبات والتركات التي
تقدما وتستفيد منها المؤسسة كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام
للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة
للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية .
المادة
4:يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
- يُعين الأعضاء
الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
- يمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم
والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ .
المادة 5:الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير هم :
- مدير المدرسة الأساسية رئيسا
-
المقتصد أو الموظف الكلف بالتسيير المالي
- مستشار التربية
المادة 7:عدد ممثلي
الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير ثلاثة (3) أعضاء،تنتخبهم هيئة
انتخابية واحدة.وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين
بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المادة 9:عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس
التربية والتسيير ثلاثة (3) أعضاء يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي :
- ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
- ممثل واحد عن مساعدي التربية
- ممثل واحد عن
أعوان الخدمات ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس
التربية والتسيير.
المادة 10:لا يمكن الموظفون المدرسون والإداريون ومساعدو
التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط التالية: - أن
تكون لهم الجنسية الجزائرية
- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في
المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من 6 أشهر يوم
الانتخاب .
المادة 11:تُجرى انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير
في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المادة 12:يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف
فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المادة 13:ينتخب ممثلو الموظفين في
مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات .
المادة 14:في حالة استقالة عضو منتخب
أو نقله أو وفاته يُعَوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا
في نفس الفئة.
المادة 15:تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة
باختيار الممثلين الثلاثة (3) في مجلس التربية والتسيير.
المادة 16:يجتمع مجلس
التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على
الأقل في السنة،واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
- يمكن مجلس التربية
والتسيير أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من
الأغلبية البسيطة لأعضائه.
- يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى
أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل
بالنسبة للاجتماعات غير العادية .
المادة 17:تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال
وتاريخ الاجتماع ويمكنها إيفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
المادة 18:ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به مدير
المؤسسة أو السلطات السلمية .
المادة 19:لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير
إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه. -
وإذا لم يكتمل هذا النصاب،استدعي مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد
في ظرف أسبوع وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
- وتتخذ
القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات،يرجح صوت الرئيس.
المادة 20:تُسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس
الجلسة والكاتب الذي يُعين لهذا الغرض.
- تُدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص
يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله.
المادة 21:إذا تعذر
على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تُعين السلطات السلمية مَن يرأسه بصفة اسمية
.
المادة 22:لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها
السلطات السلمية .
- يتعين على السلطات أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد
تبليغ محاضر المداولات،وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها،تصبح
المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:١٧:٢٤ص
مجالس التعليم:تنظيمها وعملها
القرار رقم 172 المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في الدارس
الأساسية.
المادة 2:تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
- تسهيل التشاور بين
أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة .
- تحليل المواقيت والبرامج
والتعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في
الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل
على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- مناقشة القضايا المادية
واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات
فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة 3:يضم مجلس التعليم أساتذة
المادة الواحدة.
المادة 4:يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس
التعليم بخمسة (5) مناصب،وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادة أقل من 5
مناصب فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع
الاسترشاد بالقرائن الآتية :
- لغة وأدب عربي وعلوم إسلامية .
- لغات أجنبية
-
رياضيات وعلوم فيزيائية
- علوم طبيعية وعلوم اجتماعية
- تربية بدنية وتنشيط ثقافي.
المادة 5:يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع :
- الأستاذ
المسؤول عن المادة
المادة 6:يشارك في مجالس التعليم مستشار التربية والمكلف
بالتسيير المادي والمالي.
المادة 7:يتعين على الأساتذة المشاركة في اجتماعات
مجالس التعليم (المادة 7 من المرسوم 90-94 )
المادة 9:ينعقد مجلس التعليم مرتين
(2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في
نهايتها.
المادة 10:يمكن للمدير عند الضرورة أن يبادر في عقد اجتماع لمجلس واحد
أو لعدة مجالس في مادة أو عدة مواد معينة .
المادة 11:يطبق مدير المؤسسة رزنامة
اجتماعات مجالس التعليم وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين
ثمانية (8) أيام على الأكثر قبل الاجتماع،ويخفض هذا الأجل إلى ثماني وأربعين
(48) ساعة في حالة الاجتماعات غير العادية.
المادة 12:يمكن مدير المؤسسة،عند
الضرورة،القيام في وقت واحد بعقد مجلسين أو عدة مجالس في مواد مختلفة شريطة
مراعاة التدابير الآتية :
- تعقد المجالس في قاعات منفصلة
- يعقد المدير جلسة عمل
تمهيدا لاجتماعات المجالس مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد
تحديد موضوع الاجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروط تحضير مختلف المجالس
وانعقادها .
- يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معرفون في المادة 5 بين مختلف
المجالس المنعقدة في وقت واحد .
المادة 13:تُسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر
يُحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة .
- تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات
الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة وعندما يكون المدير رئيسا للاجتماع يقوم
بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة .
المادة 14:يوقع كاتب الجلسة
بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويؤشر عليها مدير المؤسسة
عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة 15:يُعَد سجل
مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الاسترشاد به في كل وقت
ويتولى المدير الاحتفاظ به.
المادة 17:يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة
نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد
المجلس بصفة جيدة.
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:١٠:٤٨ص
مجالس الأقسام : تنظيمها وعملها
القرار 157 المؤرخ في 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في
الدارس الأساسية
المادة 2:تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
- دراسة كل المسائل
التي لها علاقة بالحياة في القسم
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم
وضمان الانسجام والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره . - القيام
بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المادة 3:يتشكل مجلس القسم من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- مستشار التربية
- الأساتذة
الذين يدرسون في القسم المعني
- مستشار التوجيه المدرسي
المادة 4:يجتمع مجلس
القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة
الدراسية ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المادة 5:يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات
والتوجيهات الرسمية
- دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في
إنشائها
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
- توزيع عمل التلاميذ ومدى
التقدم في تنفيذه
- النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ
وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة 6:تُخصص مداولات المجالس المنعقدة في
نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج
الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
- تقييم نتائج كل
تلميذ وتقديرها.
- المعلومات والملاحظات التي تُدَون على الكشوف الفصلية والموجهة
إلى الأولياء .
المادة 7:يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج
الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
- تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف
والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على
الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
المادة 8:علاوة على المهام المحددة في
المادتين 6 و7 أعلاه،يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل
الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة
الدراسة.
المادة 9:يتخذ مجلس القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل،وبعد
تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ،قراراته على أساس من
العدل والموضوعية وبكل سيادة.
المادة 10:مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35،لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهاية إلا إذا بلغ من العمر ستة (16) سنة
كاملة في نهاية السنة المدنية .
المادة 11:تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في
المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ.
المادة 12:تسجل
مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ معين لهذا الغرض يوقعها
بالاشتراك مع مدير المؤسسة. - تُدَون مداولات القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه
مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 13:يشكل سجل مداولات
مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا.
المادة 14:تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ
وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية.
المادة 15:يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من
واجباتهم المهنية .
المادة 16:تجرى اجتماعات مجالس القسم خارج المواعيد المقررة
للدروس.
المادة 17:يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم
عند الضرورة.
المادة 18:يمكن للمدير في المؤسسات ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة
مانع أن يكلف الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المادة 19:يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة 20:تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها
إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع .
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٠٤:١٢ص