إحصائيات

زوار المحفظة

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

أسلحة دمار شامل جميلة

أسلحة الدّمار الشامل نشتريها ونفرح بها ولا يحقّ لأحد منعنا منها بأي حجة.
إنها الأدوات المدرسية وهي سلاح فتّاك يبيد الجهل والتّخلف والأمّية.
فيا تجّار رفقا بأبنائنا وبناتنا ولا تغالوا عليهم عند زيارتهم محلاتكم.
‏سبتمبر ٠٨, ٢٠١٤ ٧:٣٧:١٤ص‏

الأربعاء، 3 سبتمبر 2014

تحليل نتائج ش ت م

بعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط واستلام التلاميذ كشوف نقاطهم رجوت من تلاميذ الأستاذ خليفة الأعضاء في المجموعة إرسال نقاطهم المحصل عليها في اللغة العربية والتربية الإسلامية في شهادة التعليم المتوسط وكذلك معدلهم في الشهادة وذلك بملء نموذج قمت بإعداده ووصلتني 200 ردّ وأنا أشكر المشاركين في هذه العملية وإليكم ما قمت به من تحليل لهذه النتائج واكتفيت بالناجحين بالحاصلين على المعدّل فقط:
من 10 إلى 10.99،العدد: (15 في العربية و8 في التربية و19 في معدل الشهادة)
من 11 إلى 11.99،العدد:(6 في العربية و6 في التربية و14 في معدل الشهادة)
من 12 إلى 12.99،العدد:(25 في العربية و18 في التربية و31 في معدل الشهادة)
من 13 إلى 13.99،العدد:(17 في العربية و9 في التربية و16 في معدل الشهادة)
من 14 إلى 14.99،العدد:(17 في العربية و7 في التربية و24 في معدل الشهادة)
من 15 إلى 15.99،العدد:(38 في العربية و33 في التربية و23 في معدل الشهادة)
من 16 إلى 16.99،العدد:(18 في العربية و16 في التربية و25 في معدل الشهادة)
من 17 إلى 17.99،العدد:(18 في العربية و28 في التربية و16 في معدل الشهادة)
من 18 إلى 18.99 ، العدد: (27 في العربية و33 في التربية و8 في معدل الشهادة)
من 19 إلى 19.99،العدد:(3 في العربية و11 في التربية و2 في معدل الشهادة)
‏سبتمبر ٠٣, ٢٠١٤ ٦:٢٤:٢٢م‏

شتان نحن وأنتم

كثرت المنشورات التي يبدي فيها أصحابها تذمّرهم من قرب الدخول المدرسي. إن كان ما يعبّرون عنه صادرا عن قناعة ووعي فلا داعي لهم أن يذهبوا إلى مدارسهم.
رحم الله أيام زمان،كنّا نتذمّر من اقتراب العطلة ونسعد كثيرا عندما تقترب نهايتها رغم الفرق الكبير بين الأمس واليوم:
- فلا ملابس جديدة للدخول المدرسي
- والمحافظ قديمة
- والأدوات المدرسية القديمة نحتفظ بها ولا نجددها إلا في حالة انتهاء صلاحيتها باستثناء الكراريس اتي كنا نجددها.
- أما عن المعلمين والأساتذة فكنّا نغيّر طريقنا إذا رأيناهم قادمين من نفس الطريق.
- وكنّا إذا دخلنا إلى القسم لا نسمع صوتا إلا لمن أذن له المعلّم.
- وكان المعلّم إذا خرج لضرورة يعيّن تلميذا يراقب القسم والويل لمن سجّل اسمه على السبّورة.
‏سبتمبر ٠٣, ٢٠١٤ ١١:٣٠:٥٦ص‏

الدخول المدرسي

الدخول المدرسي
كثرت المنشورات التي يبدي فيها أصحابها تذمّرهم من قرب الدخول المدرسي.
إن كان ما يعبّرون عنه صادر عن قناعة ووعي فلا داعي لهم أن يذهبوا إلى مدارسهم.
رحم الله أيام زمان،كنّا نتذمّر من اقتراب العطلة ونسعد كثيرا عندما تقترب نهايتها رغم الفرق الكبير بين الأمس واليوم:
- فلا ملابس جديدة للدخول المدرسي
- والمحافظ قديمة
- والأدوات المدرسية كنّا نستعملها لسنوات ماعدا الأقلام والممحاة التي تنتهي صلاحيتها فكنا نغيّرها.
- أما عن المعلمين والأساتذة فكنّا نغيّر طريقنا إذا رأيناهم قادمين من نفس الطريق.
- وكنّا إذا دخلنا إلى القسم لا نسمع صوتا إلا لمن أذن له المعلّم.
- وكان المعلّم إذا خرج لضرورة يعيّن تلميذا يراقب القسم والويل لمن سجّل اسمه على السبّورة.

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

العطل المرضية

العطل المرضية نوعان :
- عطل مرضية عادية،تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله.
- عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة في القانون.
العطلة المرضية العادية:
- لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية .
للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية .
- تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه.
- تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم .
التعويضات اليومية:
مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب
.
الإجراءات القانونية :
- يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه (في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة) شهادة طبيّة في نسختين (02) لصندوق الضمان الاجتماعي،يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له.
- يقدّم (في نفس الآجال) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة إلى الهيئة المستخدمة التي تسلّم له :
1- كشف الراتب الأخير .
2- بيان تاريخ انقطاع العامل عن عمله .
التزام المريض :
- الخضوع للفحوص الطبية والكشوف التي تستلزمها حالته الصحية تحت مراقبة الضمان الاجتماعي.
- الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي يقرّها له الضمان الاجتماعي .
- الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
المرض أثناء العطلة السنوية :
طبقا لما جاء في المادة 50 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمّن علاقات العمل ، فإنه يحق للعامل الذي يكون في عطلة سنوية و أصابه مرض أثناءها أن يطلب توقيف هذه العطلة ريثما يُشفى من أجل الاستفادة من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها .
وعليه أن يُقدّم طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة المستخدمة له مرفقا بالمبررات القانونية مثل الشهادة الطبية الملزمة للتوقف عن العمل أو شهادة الاستشفاء بالمستشفى.
العطلة الطويلة الأمد:
- هي عطلة مرضية لا تختلف عن العادية إلا في كونها ناتجة عن أمراض تتسبب في تعطّل يطول أمده لصعوبة الاستشفاء أو لاستحالته. والإجراءات هي نفسها.
- يمكن أن تمتد التعويضات اليومية التي تدفع له إلى ثلاث (03) سنوات .
- يمكن أن تمتد ثلاث (03) سنوات أخرى شريطة أن يستأنف العمل بين هاتين الفترتين بمدة لا تقل عن سنة كاملة .
- تعطى العطلة الطويلة الأمد على أقساط يساوي كل منها ثلاثة (03) أشهر أو ستة (06) أشهر حسب طبيعة المرض ودرجة خطورته.
- إذا لم يتماثل المريض إلى الشفاء بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات واستحال عليه مباشرة عمله يُحال على العجز بسبب المرض .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٩:١٥:٢٩ص‏

التغيبات الاستثنائية

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 207:باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر،لا يمكن الموظف،مهما تكن رتبته،أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب،وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 208:يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة،أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب.
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 209:يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب،للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي،التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210:للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211:يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212:للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف
- ازدياد طفل للموظف
- ختان ابن الموظف
- زواج أحد فروع الموظف
- وفاة زوج الموظف
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213:تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به ومدتها:14 أسبوعا.
المادة 214:للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة،ولمدة سنة،في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215:يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة،لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٨:١٦:١٥ص‏

وضعيات الموظف العمومي

من هو الموظف ؟
تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية .
الحقوق والواجبات :
يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي :
- الراتب بعد أداء الخدمة
- الحماية الاجتماعية
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
- الراحة والعطل القانونية
- التكوين وتحسين المستوى
- الترقية الصفية .
- ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم
- ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة.
- الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه .
- التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر .
التزامات وواجبات الموظف :
يجب على الموظف أن :
- يلتزم بخدمة الدولة
- يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة
- يحترم سلطة الدولة
- يفرض سلطة الدولة
- يراعي مصالح الدولة
- الالتزام بالسر المهني
التنافي مع الوظيفة:
يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
إذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل الوطن أو خارجه المصالح المذكورة أعلاه ، وجب عليه أن يصرح بها .ويُعدّ عدم التصريح خطأ قد يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
الالتحاق بالمنصب
يتعيّن على أي عامل أن يلتحق بالمنصب الذي عُيِّن فيه ؛ كما يتعين على أي عامل اتخذت الإدارة في شأنه النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه .
يُعدّ عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ يؤدي إلى التسريح.
يُمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجته أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن للسلطة الرخصة في مخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ضرورة الخدمة .
الاستيداع
الإحالة على الاستيداع هو إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف المرسّم المثبت في منصب عمله .
ما يترتب عن الاستيداع:
- الكف والتوقف عن العمل
- توقيف الراتب وما يتبعه من استفادات اجتماعية
- التوقف التلقائي للحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
- يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
- تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يجر الربح على صاحبه .
شروط ومدة الاستيداع:
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء،في الحالات الآتية :
- مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد
- القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
- السماح للزوج الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة .
- السماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا .
- أغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة .
تعتبر الإحالة على الاستيداع حق في الحالات 1 ، 3 ، 4 المذكورة أعلاه،وأما في الحالات الأخرى فيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تشعر بعد أخذ رأي لجنة الموظفين كتابيا العامل بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر المالي لاستلام الطلب . تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها (1) سنة؛ويمكن تجديدها (4) مرات في الحالات الأربعة الأولى و تُجدّد مرتين في الحالة الخامسة .
لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة الخامسة أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة (5) سنين .
إعادة الدمج (العودة إلى النشاط العملي):
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضائها بشهر على الأقل،وله الحق في إعادة دمجه في منصب عمله أو منصب مماثل.وإذا لم يقدم العامل طلب الإعادة أو التجديد في الآجال المحددة،يوجه له إيعاز بالالتحاق بالمنصب .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٨:٠٦:٠٢ص‏

منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ

القرار رقم 171/2 المؤرخ في 1 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2:ينطبق المنع المشار إليه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ.
المادة 3:يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسساتهم وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها .
المادة 4:يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي.
المادة 5:يحرص الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم.
المادة 6:علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ،فإنه يعتبر خطأ مِهَنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول .
المادة 7:تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية،ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٥٨:٤٤ص‏

مندوبو الأقسام في المؤسسات التعليمية

القرار رقم 836 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمندوبي الأقسام .
المادة 2:يندرج نشاط مندوبي الأقسام في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والرامي إلى :
-
ازدهار المجموعة التربوية للمؤسسة وتحقيق الاعتزاز بالانتماء إليها
-
توطيد العلاقات بين التلاميذ والأساتذة والإدارة وتسيير الحوار بينهم
-
تحسين ظروف العمل لتوفير الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعية في القسم والمؤسسة
-
توحيد الجهود من أجل دعم روح المسؤولية والتضامن وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والثقة والاحترام والصداقة بين أفراد الجماعة التربوية.
-
التدرب على تحمل المسؤولية وبروز القدرات الشخصية وملكة التمييز.
-
الإسهام في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 3:يعمل مندوبو الأقسام،باتصال وثيق،مع الأساتذة الرئيسيين على إثارة التعبير الجماعي حول كل ما يهم الأقسام من قضايا تربوية وثقافية ومادية.
المادة 4:يتولى مندوبو الأقسام،بالإضافة إلى النشاطات المذكورة ويهدف بلورتها في خدمة مصلحة الأقسام،بأعمال يومية تتمثل في :
-
نقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم إلى الإدارة
-
تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة إليهم من الإدارة
-
المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام
-
مسك دفتر النصوص والوثائق الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها .
المادة 5:ينتخب تلاميذ كل قسم ثلاثة ( 3 ) مندوبين عنهم،يقومون بالنشاطات والأعمال المشار إليها .
المادة 6:ينتخب مندوبو الأقسام لفترة تمتد لسنة دراسية .
المادة 7:تجري عمليات الانتخاب خلال الأسبوع الثاني أو الثالث على الأكثر بعد افتتاح السنة الدراسية.
المادة 8:يشرف الأساتذة الرئيسيون على إجراء انتخاب مندوبي الأقسام .
المادة 9:يتم تعويض المندوب الذي يتخلى عن تمثيل التلاميذ لسبب من الأسباب عن طريق انتخابات تنظم على مستوى القسم المعني .
المادة 10:يعقد مدير المؤسسة اجتماعات دورية مع مندوبي الأقسام على الأقل مرة في كل فصل
.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٥٧:٠٨ص‏

مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية

مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
القرار رقم 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2:يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل .
المادة 3:يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .
المادة 4:لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية،وإن تعذر فطبيب القطاع الصحي العمومي أو أي طبيب محلف أو معتمد.
المادة 5:يلزم التلاميذ بالحضور في المدرسة،خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام .
المادة 6:يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم .
المادة 7:يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .
ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .
المادة 8:لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المادة 9:يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها .
المادة 10:تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة،ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم ، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة،كل من الأساتذة ومستشار التربية وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم .
المادة 11:تُدوّن غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
المادة 12:يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم .
المادة 13:ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.
المادة 14:لا يسمح لأي تلميذ متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة.
المادة 15:تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية،غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم .
المادة 16:يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17:يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر،إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18:تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي.
المادة 19:يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20:ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21:إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية،يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان.
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر،ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار،فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٤٥:٠٣ص‏

مهام الأستاذ المسؤول عن المادة

القرار رقم 174 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي.
المادة 1:يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة في التعليم الأساسي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2:علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلي:
- ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة.
- يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة.
- يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية.
- يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه .
- يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة.
 - يشارك في إعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج.
- ينفِّذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد.
المادة 3:يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على المدير رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم إعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة،وتكون هذه الاجتماعات محل محاضر تُدوّن في سجل خاص يُفتح لهذا الغرض.
المادة 4:يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل.
المادة 5:يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ، ويساعد المفتش في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية وإجرائها داخل المؤسسة.
المادة 6:يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى المدير جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس وإجرائها في ظروف حسنة.
المادة 7:يساهم الأستاذ المسؤول عن المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها.
المادة 8:يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وإنشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الاطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة .
المادة 9:يُبدي الأستاذ المسؤول عن المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها.
المادة 10:يُقدّم الأستاذ المسؤول عن المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة 11:يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يدعي عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري.
المادة 12:يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول عن المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها،إذا تم توسيع مجلس التعليم على مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول عن المادة في المواد المذكورة.
المادة 13:يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذّر ذلك على مدير المؤسسة.
المادة 14:يعقد الأستاذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٤٠:٥٩ص‏

مهام الأستاذ الرئيسي

مهام الأستاذ الرئيسي القرار رقم 177 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي.
المادة 1:يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2:علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي: 
- ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد.
- يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم .
- ينشط التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم .
- يشارك في خلق الجوّ الملائم الذي يحفّز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح.
المادة 3:يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلوكية داخل القسم،ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم.
المادة 4:يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد،وتهدف هذه الإجراءات بصفة أساسية إلى:
- التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة.
- إقامة الجوّ المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ.
المادة 5:يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع مستشار التربية ومستشار التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 6:يحضّر الأستاذ الرئيسي بالاشتراك مع مستشار التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل.
المادة 7:يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد.
المادة 8:يشارك الأستاذ الرئيسي بقوّة القانون في كل مجلس للتأديب للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه.
المادة 9:يمكن الأستاذ الرئيسي أن يدعي للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري.
المادة 10:إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٣٣:٥٩ص‏

مجلس التأديب

مجلس التأديب القرار 178 المؤرخ في 02/03/1992 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله .
المادة 2:يتولى مجلس التأديب المهام الآتية :
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية .
- اقتراح الإجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي ، إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة .
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم .
- البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين .
المادة 3:يتشكل مجلس التأديب من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- الأعضاء الشرعيين في مجلس التربية والتسيير .
- الأعضاء المنتخبين وممثلي أولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير .
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية .
المادة 4:يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الاطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة،ويمكن للمدير خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء والمخالفات التي قد تُسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
المادة 5:يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب للانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه.
المادة 6:تُرسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس برسائل شخصية و في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أيام من الاجتماع.
المادة 7: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه .وإذا لم يكتمل النصاب يستدعي المجلس للانعقاد مرة ثانية،وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8:يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر والمعلومات من الوقائع المنسوبة.
المادة 9:يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الاطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع .
المادة 10:يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يُقَدر أن في تقديمها فائدة،يمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة.
المادة 11:يمكن مجلس التأديب عند الحاجة إما بمبادرة من مدير المؤسسة أو بطلب من التلميذ المعني أو وليه الشرعي أن يستمع لدى شخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه. 
المادة 12:تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية.
المادة 13:يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالواقع والوثائق التي يطلعون عليها.ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين له. 
المادة 14:يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 15:يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة.
المادة 16:تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالاشتراك مع رئيسها.وتدون في سجل يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 17:ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب إلى السلطة السلمية للاطلاع عليها.
المادة 18:تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ وفقا لخطورة الخطأ المرتكب في ثلاث درجات :
1.عقوبات من الدرجة الأولى:
- الإنذار المكتوب 
- التوبيخ
2.عقوبات من الدرجة الثانية :
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام.
- الإقصاء المؤقت من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام.
3.عقوبات من الدرجة الثالثة:
- الإقصاء من النظام الداخلي.
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسو أخرى أو بدونه.
المادة 19:يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب .
المادة 20:مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35،لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر ست عشرة (16) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب.
المادة 21:لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 22:يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن التي تنعقد على مستوى مديرية الولاية.
المادة 23:تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا.
- مدير مؤسسة التعليم الثانوي. 
- مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
- مدير مدرسة أساسية.
- مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني.
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.
- أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي.
- ممثلين اثنين (2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية .
المادة 24:إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة..
المادة 25:يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية.
المادة 26:تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية. 
المادة 27:يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر المديرية وفي أي مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية .
المادة 28:يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29:تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية (8) أيام من تاريخ تسجيل التظلم .
المادة 30:لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب ، بل إنه يبقى نافذا إلى حين صدور قرار لجنة الطعن .
المادة 31:تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . 
المادة 32:تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية.
المادة 33:تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٢٩:٥٠ص‏

مجلس التنسيق الإداري

مجلس التنسيق الإداري القرار رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله.
المادة 2:يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة.
المادة 3:يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري.
المادة 4:يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع.
المادة 5:تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
- تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة 6:يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي .
- مستشار التربية.
- يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة 7:يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه .
المادة 8:تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه المدير .
- توقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة .‏
سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٢١:٥٨ص‏

مجالس التربية والتسيير

مجالس التربية والتسيير القرار رقم 152 المؤرخ في 26/02/1990 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها.
المادة 2:يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية .
المادة 3:يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في :
- مشروع ميزانية المؤسسة
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة
- إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
- المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
- الهبات والتركات التي تقدما وتستفيد منها المؤسسة كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية .
المادة 4:يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
- يُعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
- يمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ .
المادة 5:الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير هم :
- مدير المدرسة الأساسية رئيسا
- المقتصد أو الموظف الكلف بالتسيير المالي
- مستشار التربية
المادة 7:عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير ثلاثة (3) أعضاء،تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المادة 9:عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير ثلاثة (3) أعضاء يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي :
- ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
- ممثل واحد عن مساعدي التربية
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
المادة 10:لا يمكن الموظفون المدرسون والإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط التالية: - أن تكون لهم الجنسية الجزائرية
- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من 6 أشهر يوم الانتخاب .
المادة 11:تُجرى انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المادة 12:يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المادة 13:ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات .
المادة 14:في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يُعَوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.
المادة 15:تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (3) في مجلس التربية والتسيير.
المادة 16:يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة،واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
- يمكن مجلس التربية والتسيير أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
- يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية .
المادة 17:تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها إيفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.
المادة 18:ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به مدير المؤسسة أو السلطات السلمية .
المادة 19:لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه. - وإذا لم يكتمل هذا النصاب،استدعي مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
- وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات،يرجح صوت الرئيس.
المادة 20:تُسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يُعين لهذا الغرض.
- تُدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله. 
المادة 21:إذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تُعين السلطات السلمية مَن يرأسه بصفة اسمية .
المادة 22:لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
- يتعين على السلطات أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات،وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها،تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:١٧:٢٤ص‏

مجالس التعليم

مجالس التعليم:تنظيمها وعملها القرار رقم 172 المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في الدارس الأساسية.
المادة 2:تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة .
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة 3:يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة.
المادة 4:يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب،وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادة أقل من 5 مناصب فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن الآتية :
- لغة وأدب عربي وعلوم إسلامية .
- لغات أجنبية
- رياضيات وعلوم فيزيائية
- علوم طبيعية وعلوم اجتماعية
- تربية بدنية وتنشيط ثقافي.
المادة 5:يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع :
- الأستاذ المسؤول عن المادة
المادة 6:يشارك في مجالس التعليم مستشار التربية والمكلف بالتسيير المادي والمالي.
المادة 7:يتعين على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم (المادة 7 من المرسوم 90-94 )
المادة 9:ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة 10:يمكن للمدير عند الضرورة أن يبادر في عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس في مادة أو عدة مواد معينة .
المادة 11:يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين ثمانية (8) أيام على الأكثر قبل الاجتماع،ويخفض هذا الأجل إلى ثماني وأربعين (48) ساعة في حالة الاجتماعات غير العادية.
المادة 12:يمكن مدير المؤسسة،عند الضرورة،القيام في وقت واحد بعقد مجلسين أو عدة مجالس في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية :
- تعقد المجالس في قاعات منفصلة
- يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لاجتماعات المجالس مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الاجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروط تحضير مختلف المجالس وانعقادها .
- يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معرفون في المادة 5 بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد .
المادة 13:تُسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يُحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة .
- تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة وعندما يكون المدير رئيسا للاجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة .
المادة 14:يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويؤشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة 15:يُعَد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الاسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الاحتفاظ به.
المادة 17:يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:١٠:٤٨ص‏

مجالس الأقسام

مجالس الأقسام : تنظيمها وعملها القرار 157 المؤرخ في 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في الدارس الأساسية
المادة 2:تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم وضمان الانسجام والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره . - القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المادة 3:يتشكل مجلس القسم من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- مستشار التربية
- الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
- مستشار التوجيه المدرسي
المادة 4:يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المادة 5:يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
- دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه
- النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة 6:تُخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها.
- المعلومات والملاحظات التي تُدَون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .
المادة 7:يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
- تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
المادة 8:علاوة على المهام المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه،يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
المادة 9:يتخذ مجلس القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل،وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ،قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة.
المادة 10:مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35،لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهاية إلا إذا بلغ من العمر ستة (16) سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .
المادة 11:تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ.
المادة 12:تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ معين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة. - تُدَون مداولات القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 13:يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا.
المادة 14:تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية.
المادة 15:يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية .
المادة 16:تجرى اجتماعات مجالس القسم خارج المواعيد المقررة للدروس.
المادة 17:يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة.
المادة 18:يمكن للمدير في المؤسسات ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المادة 19:يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة 20:تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٠٤:١٢ص‏

ابحث(ي) هنا