خطبة المطلقة

المرأة المعتدة لا يجوز خطبتها تصريحا 
سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا أو توفى عنها زوجها.
سبب تحريم التصريح هو أن أمل رجوع المطلقة إلى مطلقها ما زال قائما لأنه حيّ،
أما المطلقة التي طلاقها بالثلاث فإن أمل رجوعها إلى مطلقها وارد ولكنه ضعيف لأنه لا يمكن له مراجعتها إلا بعد أن تتزوج شخصا آخر ثم يطلقها أو يموت عنها حينئذ يجوز لزوجها السابق إعادة الزواج بها بعقد جديد إذا رضيت.وهذه يجوز خطبتها تلميحا.
أما التي توفي زوجها فقد انقطع أمل رجوعها إليه بموته وهذه لا يجوز خطبتها تصريحا لأنها في حداد ولكن يجوز التلميح لها كأن يقول لها:أبحث عن زوجة مثلك أو مثلك يبحث عنه الرجال.
قال تعالى:﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِیۤ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّاۤ أَن تَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰاۚ وَلَا تَعۡزِمُوا۟ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا فِیۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمࣱ﴾ [البقرة ٢٣٥]
هذه الآيات أباحت خطبة المرأة تلميحا إذا زالت سلطة الزوج عنها بموت أو فسح أو ردة بجملة (وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ) والتعريض هو التلميح وهو من أنواع الكناية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟