إحصائيات

زوار المحفظة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

مسألة: مات عن أخت شقيقة وعم

مسألة في الميراث
مات عن أخت شقيقة وعم.
1- للشقيقة النصف لتوفر شروط نصفها:
- ليس معها شقيق يعصبها (عصبة بالغير).
- ليس معها بنت تصير عصبة معها أو بنت ابن (عصبة مع الغير).
- ليس معها فرع وارث مذكر يحجبها.
- ليس معها أصل وارث مذكر (الأب،الجد الصحيح).
2- بما أن في المسألة مقام واحد هو 2 فأصلها من 2.
تأخذ الشقيقة النصف فرضا وهو1 من2 ويأخذ العم الباقي بالتعصيب وهو النصف أي 1من2 .
ملاحظات:
1- ما معنى شقيق يعصبها؟ لو وجد في هذه المسألة شقيق لحرم الشقيقة من النصف ولورثت معه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- ما معنى عصبة مع الغير؟ لو كان في المسألة هذه بنت لعصّبت الشقيقة وحرمتها من النصف فترث بالتعصيب لأن العم لا يرث بسبب أن الشقيقة صارت بمثابة أخ شقيق فتحجب عمها.
وعلى هذا الأساس تأخذ البنت النصف والشقيقة الباقي والعام لا يرث.
3- العصبة بالغير تتحقق بوجود ذكر مع أنثى من نفس الجهة والدرجة وقوة القرابة كالابن مع البنت وابن الابن مع بنت الابن والشقيق مع الشقيقة والأخ لأب مع الأخت لأب أما الأخ لأم فلا يعصب الأخت لأم بل يرث مثلها.
بنت الابن إذا احتاجت إلى ابن ابن الابن فإنه يعصبها.
4- العصبة مع الغير تتحقق بوجود أنثى مع أنثى وتنحصر في البنات أو بنات الابن مع الأخوات الشقيقات أو لأب.
5- الفرع الوارث المذكر هم الأبناء وأبناء الابن وإن نزلوا والفرع الوارث المؤنث هن البنات وبنات الابن وإن نزلن.
6- الأصل الوارث المذكر هو الأب والجد عند أبي حنيفة فهو عنده يحجب ما يحجبه الأب.
‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ٢:٤٧:٢١م‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا