إحصائيات

زوار المحفظة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

مسألة:مات عن زوجتين وشقيقة وأختين لأب وأخوين لأم وأخت لأم

مسألة في الميراث
مات عن زوجتين وشقيقة وأختين لأب وأخوين لأم وأخت لأم.
- للزوجتين الربع ومقامه 4 تقتسمانه بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث.
- للشقيقة النصف ومقامه2 لانفرادها ولعدم وجود معصب لها وهو الشقيق وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث المذكر.
- للأختين لأب السدس ومقامه 6 تكملة للثلثين لوجود الشقيقة معها وعدم وجود معصب لها.
- وللإخوة من الأم الثلث ومقامه3 لتعددهم وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث المذكر.
أصل المسألة من 12 (إما ضرب3×4 أو2×6).
للزوجتين الربع وهو 3
وللشقيقة النصف وهو6 
وللأختين لأب السدس وهو 2 لكل منهما 1
وللإخوة لأم الثلث وهو 4
نلاحظ أن 3 لا تنقسم على الزوجتين بعدد صحيح و4 لا تنقسم على الإخوة للأم بعدد صحيح ونلاحظ أيضا أن مجموع ما أخذه الورثة هو 15 وهو أكبر من أصل المسألة.
لذلك تعول المسألة إلى 15 وهو الأصل الجديد لها.
لكي نصحح المسألة ننظر إلى عدد الزوجتين 2 وعدد الإخوة لأم 3 نجد بينهما تباينا فنضرب أحدهما في الآخر (2×3=6) ونضرب 6 في أصل المسألة الأول 12 نجد 72 وهذا هو الأصل الذي يسمح لنا بتقسيم التركة.
للزوجتين 72/4=18 لكل منهما 9 
وللشقيقة 72/2=36 
وللأختين لأب 72/6= 12 أي لكل منهما 6 
وللإخوة لأم 72/3=24 لكل منهم 8 
مجموع السهام  90
نلاحظ أن مجموع السهام90 وهو أكبر من أصل المسألة 72
 المسألة تعول إلى 90 ويكون نصيب الورثة من 90 بدلا من 72
ملاحظة:
ما معنى تكملة للثلثين؟ المعروف أن النساء إذا تعددن يأخذن الثلثين فإذا اجتمعت البنت وبنت الابن فنعتبر هذا تعددا لأن بنت الابن هي بنت أولا وأخيرا.
وفي هذه المسألة اجتمعت شقيقة مع أختين لأب فهن ثلاثة وهذه الحالة مشابهة لحالة البنت وبنت الابن.
فإذا أعطينا للشقيقة النصف وللأختين لأب السدس يكون المجموع ثلثين.
لو كانت النساء من نفس الجهة والدرجة وقوة القرابة لاقتسمن الثلثين بالتساوي ولكن بما أن الشقيقة والبنت نصيبهما النصف فرضا يبقى السدس لبنت الابن إذا اجتمعت مع البنت وللأخت لأب إذا اجتمعت مع الشقيقة.
‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ١:٥٦:٢٨م‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا