إحصائيات

زوار المحفظة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

الوارثات من النساء

إذا فصلنا في ذكرهنّ فهنّ عشرة وإذا اختصرنا فهنّ سبعة.
1- البنت،2-بنت الابن وإن نزلت،3-الأم،4-الجدة من قبل الأم،
5-الجدة من قبل الأب،6-الأخت الشقيقة،7-الأخت لأب،8-الأخت لأم،9-الزوجة،10-المعتقة.
وهن باختصار:البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة.
ملاحظة:هؤلاء لا يرثن كلهن في نفس الوقت بل ترث منهن من لها فرض بالقرآن الكريم ومن عُصّبتْ بغيرها أو عَصّبها غيرها.
قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:
والوارثاتُ مِن النساء سبعُ...لم يُعط أُنثى غيرَهن الشرعُ
بنتٌ وبنتُ ابنٍ وأُم مشفقَة...وزوجةٌ وجَدةٌ ومعتقَة
والأُختُ من أي الجهات كانتْ...فهذه عدَّتُهُن بانتْ
التفصيل:
أولا:الوارثات بسبب القرابة وهنّ:
- أصول الميت وهنّ ثلاثة:الأم والجدّة (أم الأم وإن علت) والجدّة (أم الأب)
- فروع الميت وهنّ اثنتان: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها.
- فروع أبوي الميت وهن ثلاثة:الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.
ثانيا:الوارثات بسبب الزوجية وهي الزوجة.
اللواتي يرثن من النساء يرثن بالفرض إلا البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب فقد يرثن بالتعصيب إذا وجد معهن من يعصّبهن.
كل ذكر مات وترك ورثته النساء كلهن فلا يرث منهن إلا خمسة: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت الشقيقة.
كل أنثى ماتت وتركت ورثتها النساء كلهن فلا يرث منهن إلا أربع:البنت وبنت الابن والأخت (شقيقة أو لأب) والأم.
‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ٩:١٠:٠٢ص‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا