العصبة بالغير

تنحصر العصبة بالغير في أربع نساء يعصبهن ذكر مشارك لهن في الميراث ويكون مماثلا لهن في درجة القرابة والجهة وقوة القرابة:
- البنت يعصّبها أخوها (الابن أو الأبناء) فترث معه أو معهم بمقدار للذكر مثل حظ الأنثيين.
- بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها (ابن الابن أو أبناء الأبناء) فترث معه أو معهم بمقدار للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق أو إخوتها الأشقاء فترث معه أو معهم بمقدار للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الأخت لأب يعصّبها أخوها من الأب أو الإخوة لأب فترث معه أو معهم بمقدار للذكر مثل حظ الأنثيين.
هؤلاء النساء إذا انفردن فإن نصيبهن النصف وإذا تعدّدن فإن نصيبهنّ الثلثان ولكن وجود المعصب يحرمهنّ من هذين النصيبين ويرثن معه تعصيبا.
‏أكتوبر ٢٢, ٢٠١٩ ٤:٢٩:١٣م‏

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟