مجلس التنسيق الإداري
مجلس التنسيق الإداري القرار رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله. المادة 2 :يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة. المادة 3 :يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري. المادة 4 :يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع. المادة 5 :تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى: - تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية - التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح. - إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من : - السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة. - مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها. - ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة. المادة 6 :يتشكل مجلس التنسيق الإداري من : - مدير المؤسسة بصفته رئيسا. - المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي . - مستشار التربية. - يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة. المادة 7 :يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين...