إحصائيات

زوار المحفظة

الأربعاء، 3 سبتمبر 2014

شتان نحن وأنتم

كثرت المنشورات التي يبدي فيها أصحابها تذمّرهم من قرب الدخول المدرسي. إن كان ما يعبّرون عنه صادرا عن قناعة ووعي فلا داعي لهم أن يذهبوا إلى مدارسهم.
رحم الله أيام زمان،كنّا نتذمّر من اقتراب العطلة ونسعد كثيرا عندما تقترب نهايتها رغم الفرق الكبير بين الأمس واليوم:
- فلا ملابس جديدة للدخول المدرسي
- والمحافظ قديمة
- والأدوات المدرسية القديمة نحتفظ بها ولا نجددها إلا في حالة انتهاء صلاحيتها باستثناء الكراريس اتي كنا نجددها.
- أما عن المعلمين والأساتذة فكنّا نغيّر طريقنا إذا رأيناهم قادمين من نفس الطريق.
- وكنّا إذا دخلنا إلى القسم لا نسمع صوتا إلا لمن أذن له المعلّم.
- وكان المعلّم إذا خرج لضرورة يعيّن تلميذا يراقب القسم والويل لمن سجّل اسمه على السبّورة.
‏سبتمبر ٠٣, ٢٠١٤ ١١:٣٠:٥٦ص‏

الدخول المدرسي

الدخول المدرسي
كثرت المنشورات التي يبدي فيها أصحابها تذمّرهم من قرب الدخول المدرسي.
إن كان ما يعبّرون عنه صادر عن قناعة ووعي فلا داعي لهم أن يذهبوا إلى مدارسهم.
رحم الله أيام زمان،كنّا نتذمّر من اقتراب العطلة ونسعد كثيرا عندما تقترب نهايتها رغم الفرق الكبير بين الأمس واليوم:
- فلا ملابس جديدة للدخول المدرسي
- والمحافظ قديمة
- والأدوات المدرسية كنّا نستعملها لسنوات ماعدا الأقلام والممحاة التي تنتهي صلاحيتها فكنا نغيّرها.
- أما عن المعلمين والأساتذة فكنّا نغيّر طريقنا إذا رأيناهم قادمين من نفس الطريق.
- وكنّا إذا دخلنا إلى القسم لا نسمع صوتا إلا لمن أذن له المعلّم.
- وكان المعلّم إذا خرج لضرورة يعيّن تلميذا يراقب القسم والويل لمن سجّل اسمه على السبّورة.

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

العطل المرضية

العطل المرضية نوعان :
- عطل مرضية عادية،تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله.
- عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة في القانون.
العطلة المرضية العادية:
- لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية .
للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية .
- تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه.
- تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم .
التعويضات اليومية:
مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب
.
الإجراءات القانونية :
- يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه (في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة) شهادة طبيّة في نسختين (02) لصندوق الضمان الاجتماعي،يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له.
- يقدّم (في نفس الآجال) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة إلى الهيئة المستخدمة التي تسلّم له :
1- كشف الراتب الأخير .
2- بيان تاريخ انقطاع العامل عن عمله .
التزام المريض :
- الخضوع للفحوص الطبية والكشوف التي تستلزمها حالته الصحية تحت مراقبة الضمان الاجتماعي.
- الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي يقرّها له الضمان الاجتماعي .
- الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
المرض أثناء العطلة السنوية :
طبقا لما جاء في المادة 50 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمّن علاقات العمل ، فإنه يحق للعامل الذي يكون في عطلة سنوية و أصابه مرض أثناءها أن يطلب توقيف هذه العطلة ريثما يُشفى من أجل الاستفادة من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها .
وعليه أن يُقدّم طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة المستخدمة له مرفقا بالمبررات القانونية مثل الشهادة الطبية الملزمة للتوقف عن العمل أو شهادة الاستشفاء بالمستشفى.
العطلة الطويلة الأمد:
- هي عطلة مرضية لا تختلف عن العادية إلا في كونها ناتجة عن أمراض تتسبب في تعطّل يطول أمده لصعوبة الاستشفاء أو لاستحالته. والإجراءات هي نفسها.
- يمكن أن تمتد التعويضات اليومية التي تدفع له إلى ثلاث (03) سنوات .
- يمكن أن تمتد ثلاث (03) سنوات أخرى شريطة أن يستأنف العمل بين هاتين الفترتين بمدة لا تقل عن سنة كاملة .
- تعطى العطلة الطويلة الأمد على أقساط يساوي كل منها ثلاثة (03) أشهر أو ستة (06) أشهر حسب طبيعة المرض ودرجة خطورته.
- إذا لم يتماثل المريض إلى الشفاء بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات واستحال عليه مباشرة عمله يُحال على العجز بسبب المرض .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٩:١٥:٢٩ص‏

التغيبات الاستثنائية

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 207:باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر،لا يمكن الموظف،مهما تكن رتبته،أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب،وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 208:يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة،أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب.
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 209:يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب،للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي،التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210:للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211:يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212:للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف
- ازدياد طفل للموظف
- ختان ابن الموظف
- زواج أحد فروع الموظف
- وفاة زوج الموظف
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213:تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به ومدتها:14 أسبوعا.
المادة 214:للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة،ولمدة سنة،في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215:يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة،لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٨:١٦:١٥ص‏

وضعيات الموظف العمومي

من هو الموظف ؟
تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية .
الحقوق والواجبات :
يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي :
- الراتب بعد أداء الخدمة
- الحماية الاجتماعية
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
- الراحة والعطل القانونية
- التكوين وتحسين المستوى
- الترقية الصفية .
- ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم
- ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة.
- الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه .
- التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر .
التزامات وواجبات الموظف :
يجب على الموظف أن :
- يلتزم بخدمة الدولة
- يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة
- يحترم سلطة الدولة
- يفرض سلطة الدولة
- يراعي مصالح الدولة
- الالتزام بالسر المهني
التنافي مع الوظيفة:
يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
إذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل الوطن أو خارجه المصالح المذكورة أعلاه ، وجب عليه أن يصرح بها .ويُعدّ عدم التصريح خطأ قد يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
الالتحاق بالمنصب
يتعيّن على أي عامل أن يلتحق بالمنصب الذي عُيِّن فيه ؛ كما يتعين على أي عامل اتخذت الإدارة في شأنه النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه .
يُعدّ عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ يؤدي إلى التسريح.
يُمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجته أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن للسلطة الرخصة في مخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ضرورة الخدمة .
الاستيداع
الإحالة على الاستيداع هو إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف المرسّم المثبت في منصب عمله .
ما يترتب عن الاستيداع:
- الكف والتوقف عن العمل
- توقيف الراتب وما يتبعه من استفادات اجتماعية
- التوقف التلقائي للحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
- يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
- تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يجر الربح على صاحبه .
شروط ومدة الاستيداع:
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء،في الحالات الآتية :
- مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد
- القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
- السماح للزوج الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة .
- السماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا .
- أغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة .
تعتبر الإحالة على الاستيداع حق في الحالات 1 ، 3 ، 4 المذكورة أعلاه،وأما في الحالات الأخرى فيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تشعر بعد أخذ رأي لجنة الموظفين كتابيا العامل بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر المالي لاستلام الطلب . تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها (1) سنة؛ويمكن تجديدها (4) مرات في الحالات الأربعة الأولى و تُجدّد مرتين في الحالة الخامسة .
لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة الخامسة أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة (5) سنين .
إعادة الدمج (العودة إلى النشاط العملي):
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضائها بشهر على الأقل،وله الحق في إعادة دمجه في منصب عمله أو منصب مماثل.وإذا لم يقدم العامل طلب الإعادة أو التجديد في الآجال المحددة،يوجه له إيعاز بالالتحاق بالمنصب .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٨:٠٦:٠٢ص‏

منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ

القرار رقم 171/2 المؤرخ في 1 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2:ينطبق المنع المشار إليه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ.
المادة 3:يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسساتهم وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها .
المادة 4:يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي.
المادة 5:يحرص الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم.
المادة 6:علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ،فإنه يعتبر خطأ مِهَنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول .
المادة 7:تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية،ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٥٨:٤٤ص‏

مندوبو الأقسام في المؤسسات التعليمية

القرار رقم 836 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمندوبي الأقسام .
المادة 2:يندرج نشاط مندوبي الأقسام في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والرامي إلى :
-
ازدهار المجموعة التربوية للمؤسسة وتحقيق الاعتزاز بالانتماء إليها
-
توطيد العلاقات بين التلاميذ والأساتذة والإدارة وتسيير الحوار بينهم
-
تحسين ظروف العمل لتوفير الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعية في القسم والمؤسسة
-
توحيد الجهود من أجل دعم روح المسؤولية والتضامن وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والثقة والاحترام والصداقة بين أفراد الجماعة التربوية.
-
التدرب على تحمل المسؤولية وبروز القدرات الشخصية وملكة التمييز.
-
الإسهام في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 3:يعمل مندوبو الأقسام،باتصال وثيق،مع الأساتذة الرئيسيين على إثارة التعبير الجماعي حول كل ما يهم الأقسام من قضايا تربوية وثقافية ومادية.
المادة 4:يتولى مندوبو الأقسام،بالإضافة إلى النشاطات المذكورة ويهدف بلورتها في خدمة مصلحة الأقسام،بأعمال يومية تتمثل في :
-
نقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم إلى الإدارة
-
تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة إليهم من الإدارة
-
المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام
-
مسك دفتر النصوص والوثائق الأخرى الخاصة بالأقسام والمحافظة عليها .
المادة 5:ينتخب تلاميذ كل قسم ثلاثة ( 3 ) مندوبين عنهم،يقومون بالنشاطات والأعمال المشار إليها .
المادة 6:ينتخب مندوبو الأقسام لفترة تمتد لسنة دراسية .
المادة 7:تجري عمليات الانتخاب خلال الأسبوع الثاني أو الثالث على الأكثر بعد افتتاح السنة الدراسية.
المادة 8:يشرف الأساتذة الرئيسيون على إجراء انتخاب مندوبي الأقسام .
المادة 9:يتم تعويض المندوب الذي يتخلى عن تمثيل التلاميذ لسبب من الأسباب عن طريق انتخابات تنظم على مستوى القسم المعني .
المادة 10:يعقد مدير المؤسسة اجتماعات دورية مع مندوبي الأقسام على الأقل مرة في كل فصل
.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٥٧:٠٨ص‏

ابحث(ي) هنا