المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠٢٤

هل أهل اسم مذكر أو مؤنث؟

هل أهل اسم مذكر أو مؤنث؟ هذه الكلمة مذكرة وتطلق على زوجة الرجل أو زوجة الرجل وأولاده وهي تستعمل مع ضمير مذكر يدل على الجمع. هناك قوم يدعون غير هذا وتأويلهم الخاطئ بنوا عليه عقيدة جديدة فقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لاثني عشر إماما معصوما وأخرجوا نساء النبي من دائرة أهل البيت. أنا جمعت لكم آيات ذكرت فيها كلمة أهل وأترك الحكم لكم. 1- ﴿فَأَنجَیۡنَـٰهُ وَأَهۡلَهُۥۤ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَـٰبِرِینَ﴾ [الأعراف ٨٣] لاحظوا أن امرأة لوط عليه السلام استثناها الله من أهله والمستثنى يكون جزءا من المستثنى منه. 2- ﴿وَنَادَىٰ نُوحࣱ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِی مِنۡ أَهۡلِی وَإِنَّ وَعۡدَكَ ٱلۡحَقُّ..﴾ [هود ٤٥] ألم يعتبر نوح عليه السلام ابنه من أهله؟ 3- ﴿قَالُوۤا۟ أَتَعۡجَبِینَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَـٰتُهُۥ عَلَیۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَیۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِیدࣱ مَّجِیدࣱ﴾ [هود ٧٣] لاحظوا أن الخطاب لسارة عليها السلام ومع ذلك قال تعالى (عليكم) ولم يقل (عليك). 4- ﴿فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعࣲ مِّنَ ٱلَّیۡلِ وَلَا یَلۡتَفِتۡ مِنكُمۡ أَحَدٌ إِلَّا ٱمۡرَأَت

الصريم

الصريم قال تعالى:«إِنَّا بَلَوۡنَٰهُمۡ كَمَا بَلَوۡنَآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ إِذۡ أَقۡسَمُواْ لَيَصۡرِمُنَّهَا مُصۡبِحِينَ (17) وَلَا يَسۡتَثۡنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيۡهَا طَآئِفٞ مِّن رَّبِّكَ وَهُمۡ نَآئِمُونَ (19) فَأَصۡبَحَتۡ كَٱلصَّرِيمِ..». شرح مفردات: - يصرمُنها أي أن أبناء صاحب الجنة قرروا قطع الثمار كلها حتى لا يستفيد الفقراء والمساكين كما كانوا يستفيدون قبل موت أبيهم صاحب الجنة. - مصبحين أي في الصباح وهم متجهون إلى البستان - يستثنون أي يقولون:إلا أن يشاء الله والاستثناء هذا يرافق القسم تعقيب: سمعت شخصا في فيديو له يقول:الصريم أرض باليمن قرب صنعاء ما زالت محترقة إلى اليوم. أيعقل أن يشبه الله الجنة التي ذكرها وهي بستان كان صاحبه يتصدق من منتوجاته على الفقراء والمساكين بأرض في اليمن لا يعرفها كل الناس؟ المعروف أن المشبه به يكون فيه صفة أوضح وأعرف من تلك التي توجد في المشبه؟ أقول هذا لأن الابتلاء المشار إليه أصاب أهل مكة فمن الطبيعي أن يشبه ما أصابهم بشيء يعرفونه. وأنا لا أجزم بأن ما قاله هذا الشخص ليس صحيحا لأنه توجد هذه الأرض بهذا الاسم في اليمن وإنما أرجح أن الصريم هو الليل ح

في ظل آية (الطلاق1)

في ظل آية (الطلاق1) قال تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُوا۟ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ ٰ⁠لِكَ أَمۡرࣰا﴾ [الطلاق ١] - طلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في زمن يسمح بإحصاء العدة وضبطها فإذا أراد الزوج طلاق زوجته طلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة فقط.وهذا هو الطلاق السني الذي يسمح للزوج بمراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها. - وإذا فُقد شرط مما ذكر آنفا فهو طلاق بدعي بالنسبة للزمن كأن تطلق الزوجة وهي حائض أو نفساء أو وقع طلاقها في طهر مسها فيه زوجها أو بدعي بالنسبة للعدد كأن يقع بطلقتين متتابعتين أو ثلاثا. - حكم الطلاق الرجعي الكراهة وحكم الطلاق البدعي التحريم. - أحصوا العدة لتتمكنوا من مراجعة المطلقة إذا أردتم أو لمعرفة إذا كانت حاملا أو لا إذا أردتم الفراق. - نهت الآية عن إخراج المطلقة من

الرضا

الرضا  لا بد من الرضا بين الطرفين المقبلين على إمضاء عقد الزواج لتدوم العشرة بينهما. وهذا الرضا يتحقق بألفاظ الإيجاب والقبول كما ذكرت في منشور آخر.وإذا توفر عنصر الرضا صح العقد. المرأة يجب أن يُعرف رأيها لأن هذا الأمر يهمها فالبكر قد يمنعها الحياء من إبداء رضاها ويعتبر سكوتها رضا منها،أما الثيب (التي سبق لها الزواج) فعليها أن تعبر عن رأيها جهرا بحكم أن لها تجربة في الزواج. قال نبينا - عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ تُستأذن»،قالوا يا رسول الله:« وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟» قال:« أَنْ تَسْكُت».

المهر (الصداق)

المهر (الصداق)  فرض الإسلام أن يدفع الرجل لمن يريد أن يتزوجها صداقا وهو أي شيء تنتفع به المرأة كالمال أو العقار.. قال تعالى:﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء ٤] تسمية الصداق ليست من شروط صحة العقد عند المالكية وإنما تجب تسميته عند الدخول بالزوجة. هذا الصداق حق للمرأة تتصرف فيه كما تشاء ويمكن أن تتنازل عن شيء منه لزوجها برضاها. مقدار الصداق لم يحدده الإسلام بل تركه للطرفين يتراضيان عليه مراعاة لحالة الزوج فقرا أو غنى،ولكنه من جهة اخرى حث على تيسير المهور واعتبر أقل النساء مهرا أكثرهن بركة،كما جاء في الحديث النبوي:«إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة». وورد في الأثر أن رجلا شكا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقره فقال له:«التمس ولو خاتما من حديد». وورد أيضا أن رسول الله زوج رجلا فقيرا بما معه من القرآن يحفظه لزوجته ويكون مهرا لها. والصداق قد يكون معجلا أو مؤجلا وتستحقه المرأة كاملا بعد الدخول بها،أما إذا طلقت بعد العقد وقبل الدخول فلها نصف الصداق المتفق عليه. وأخيرا الصداق مأخوذ من الصدق وه