المهر (الصداق)

المهر (الصداق) 
فرض الإسلام أن يدفع الرجل لمن يريد أن يتزوجها صداقا وهو أي شيء تنتفع به المرأة كالمال أو العقار..
قال تعالى:﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء ٤]
تسمية الصداق ليست من شروط صحة العقد عند المالكية وإنما تجب تسميته عند الدخول بالزوجة.
هذا الصداق حق للمرأة تتصرف فيه كما تشاء ويمكن أن تتنازل عن شيء منه لزوجها برضاها.
مقدار الصداق لم يحدده الإسلام بل تركه للطرفين يتراضيان عليه مراعاة لحالة الزوج فقرا أو غنى،ولكنه من جهة اخرى حث على تيسير المهور واعتبر أقل النساء مهرا أكثرهن بركة،كما جاء في الحديث النبوي:«إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة».
وورد في الأثر أن رجلا شكا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقره فقال له:«التمس ولو خاتما من حديد».
وورد أيضا أن رسول الله زوج رجلا فقيرا بما معه من القرآن يحفظه لزوجته ويكون مهرا لها.
والصداق قد يكون معجلا أو مؤجلا وتستحقه المرأة كاملا بعد الدخول بها،أما إذا طلقت بعد العقد وقبل الدخول فلها نصف الصداق المتفق عليه.
وأخيرا الصداق مأخوذ من الصدق وهو دليل على صدق الرجل في ما هو مقدم عليه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر