في ظل آية (الطلاق1)

في ظل آية (الطلاق1)
قال تعالى:
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُوا۟ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ ٰ⁠لِكَ أَمۡرࣰا﴾ [الطلاق ١]
- طلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في زمن يسمح بإحصاء العدة وضبطها فإذا أراد الزوج طلاق زوجته طلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة فقط.وهذا هو الطلاق السني الذي يسمح للزوج بمراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها.
- وإذا فُقد شرط مما ذكر آنفا فهو طلاق بدعي بالنسبة للزمن كأن تطلق الزوجة وهي حائض أو نفساء أو وقع طلاقها في طهر مسها فيه زوجها أو بدعي بالنسبة للعدد كأن يقع بطلقتين متتابعتين أو ثلاثا.
- حكم الطلاق الرجعي الكراهة وحكم الطلاق البدعي التحريم.
- أحصوا العدة لتتمكنوا من مراجعة المطلقة إذا أردتم أو لمعرفة إذا كانت حاملا أو لا إذا أردتم الفراق.
- نهت الآية عن إخراج المطلقة من بيت الزوجية أثناء العدة كما نهت الزوجة عن خروجها بإراداتها إلا في حالة ارتكاب فاحشة مبينة.
- لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي لعل الزوج يندم ويقرر مراجعة زوجته.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعراب أي الشرطية

ما الفرق بين ذا و ذو وذي ومتى نستعمل هذه أو تلك؟

أعرب:لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى.... فما انقادت الآمال إلا لصابر