إحصائيات

زوار المحفظة

الأحد، 26 سبتمبر 2021

مسألة: مات وترك بنتا وابن ابن

مسألة في الميراث
مات وترك بنتا وابن ابن.
1- البنت ترث النصف لتوفر شرطي النصف:
-
لعدم وجود مشاركة لها (بنت أخرى)
-
لعدم وجود معصّب لها (الابن)
2- ابن الابن يرث الباقي بالتعصيب لعدم وجود من هو أعلى منه درجة (الابن)
ملاحظة:
-
لو وجد مشارك للبنت لنقلها من النصف إلى الثلثين.
-
لو وجد معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب.

مسألة: مات وترك بنت ابن وأخ

مسألة في الميراث
مات وترك بنت ابن وأخ.
1- بنت الابن ترث النصف لتوفر شروط النصف الثلاثة:
-
لعدم وجود مشاركة لها (بنت ابن أخرى)
-
ولعدم وجود معصّب لها (ابن الابن)
-
ولعدم وجود فرع وارث أعلى منها درجة
2- الأخ شقيقا كان أو لأب يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب
ملاحظة:
-
لو وجد في المسألة مشاركة لبنت الابن لها لنقلتها من النصف إلى الثلثين
-
لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب
-
لو وجد في المسألة ابن لحجبها عن الميراث
-
لو وجد في المسألة بنتان لحجبتاها لاستكمالهن الثلثين
-
لو وجد في المسألة بنت واحدة لنقلتها من النصف إلى السدس تكملة للثلثين

مسألة: مات وترك أختا لأب وعما شقيقا.

مسألة في الميراث
مات وترك أختا لأب وعما شقيقا.
1- الأخت لأب ترث النصف لتوفر شروط النصف الخمسة:
-
لعدم وجود مشاركة لها (أخت لأب أخرى)
-
ولعدم وجود معصّب لها (أخ لأب)
-
ولعدم وجود فرع وارث
-
ولعدم وجود أصل مذكر (الأب،الجد)
-
ولعدم وجود أشقاء أو شقيقات
2- العم الشقيق يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب
ملاحظة:
-
لو وجد في المسألة مشاركة للأخت لأب لنقلتها من النصف إلى الثلثين
-
لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب
- لو وجد في المسألة بنت أو أكثر لنقلتها من النصف إلى التعصيب
-
لو وجد معها شقيقة لنقلتها من النصف إلى السدس لاستكمال الثلثين
لو وجد في المسألة فرع وارث مذكر لحجبها عن الميراث
-
لو وجد معها أصل مذكر أو شقيق أو شقيقة لحُجِبتْ عن الميراث

 

مسألة: مات وترك أختا شقيقة وابن عم.

مسألة في الميراث
مات وترك أختا شقيقا وابن عم.
1- الأخت الشقيقة ترث النصف لتوفر شروط النصف الأربعة:
-
لعدم وجود مشاركة لها (أخت شقيقة أخرى)
-
ولعدم وجود معصّب لها (أخ شقيق)
-
ولعدم وجود فرع وارث
-
ولعدم وجود أصل مذكر (الأب،الجد)
2- ابن العم يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب ولايوجد من هو أعلى منه درجة ليحجبه.
ملاحظة:
-
لو وجد في المسألة مشاركة للأخت الشقيقة لنقلتها من النصف إلى الثلثين
-
لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب
- لو وجد في المسألة بنت أو أكثر لنقلتها من النصف إلى التعصيب
لو وجد في المسألة فرع وارث مذكر لحجبها عن الميراث
-
لو وجد معها أصل مذكر لحجبها عن الميراث

ميراث البنات

ميراث البنات
البنات في مسائل الميراث هن البنات وبنات الابن
البنت
1- ترث النصف بشرطين:
- أن تكون منفردة
- ألا يكون معها ابن لأنه ينقلها من فرض النصف إلى التعصيب
-2 
وترث الثلثين بشروط:
- أن تكون متعددة (بنتان فأكثر)
- ألا يكون معهما أو معهن ابن لأنه ينقلهن من فرض الثلثين إلى التعصيب
 بنت الابن 
-1 
ترث النصف بشروط:
- أن تكون منفردة
- ألا يكون معها ابن ابن (أخوها أو ابن عمها) لأنه ينقلها من فرض النصف إلى التعصيب
- ألا يوجد معها فرع وارث أعلى منها درجة (الابن) لأنه يحجبها.
-2 
وترث الثلثين بشروط:
- أن تكون متعددة (بنتا ابن فأكثر)
- ألا يكون معهما أو معهن ابن ابن لأنه ينقلهن من فرض الثلثين إلى التعصيب
- ألا يوجد معها فرع وارث أعلى منها درجة (الابن) لأنه يحجبها
-3 
وترث السدس تكملة للثلثين بشروط:
- إذا لم يكن معها من يعصّبها ووُجِدت معها بنت واحدة .(
نصف البنت+سدس بنت الابن =الثلثين)
ملاحظة:
البنت لا تُحجَب حجب حرمان مطلقا أما بنت الابن فيحجبها الابن والبنتان فأكثر لاستغراقهن الثلثين.

ميراث الأخت لأب

الأخت لأب:
الأخت لأب هي أخت الميت من أبيه فقط.
ميراثها:
ترث الأخت لأب النصف أو الثلثين أو السدس أو بالتعصيب أو تكون محجوبة فلا ترث.
1- ترث الأخت لأب النصف بشروط:
أن تكون منفردة (بحيث تكون وحدها ولا توجد أخت لأب أخرى مشاركة لها)
- وألا تكون معصبة بغيرها أو مع غيرها.
- وألا تكون محجوبة. 
2- وترث الثلثين بشروط:
- أن تتعدد بحيث تكون أختان لأب فأكثر.
- وألا تكونا معصبتين بغيرهما أو مع غيرهما.(أو معصبات بغيرهنّ أو مع غيرهنّ)
- وألا تكون محجوبتين. (أو محجوبات)
3- وترث بالتعصيب:
* في حالة التعصيب بالغير يكون معها أخ لأب أو أكثر:
أ- فترث معه أو معهم كامل الميراث 
(بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين) إذا لم يوجد أصحاب فروض.
ب-وإذا وجد أصحاب الفروض ترث مع معصبها باقي التركة بنفس النسبة.
ج- ولا ترث هي ولا أخوها إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض.
* وفي حالة التعصيب مع الغير يكون معها فرع وارث مؤنث (بنت أو بنت ابن مهما نزلت) ولا يكون معها أخ لأب يعصبها.(عصبة بالغير)
أ- فيأخذ الفرع الوارث المؤنث نصفه وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي إن وجد.
ب- وإذا وجد أصحب فروض آخرون ولم يبق شيء فلا ترث.
ملاحظة:إذا وجد معها أخ لأب يعصبها (عصبة بالغير) وبنت تعصبها (عصبة مع الغير) تقدّم العصبة بالغير.
مثال:مات شخص وترك بنتا وأخا لأب وأختا لأب فالأخت لأب هنا ترث مع أخيها (عصبة بالغير) ولا ترث مع البنت (عصبة مع الغير).
4- لا ترث الأخت لأب:
- إذا وجد معها فرع وارث مذكر (ابن أو ابن ابن مهما نزل)
- وإذا وجد معها أصل وارث مذكر (أب).
- وإذا وجد معها أخ شقيق.
- وإذا وجد معها شقيقتان فأكثر لاستغراقهن الثلثين المخصصين لللأخوات.
- وإذا وجدت معها فرع وارث مؤنث(عصبة مع الغير) لأنها تكون بمثابة الأخ الشقيق فتحجب الأخت لأب.

حجب النقصان1

حجب النقصان
هناك ورثة قدّر لهم الشرع أكثر من حظّ للميراث مثل الزوج قد يرث بالنصف إذا لم يوجد معه فرع وارث منه أو من زوجته وقد يرث بالربع إذا وجد هذا الفرع الوارث.
نلاحظ أنّ وجود الفرع الوارث ينقل الزوج من حظّه الأعلى (النصف) إلى حظّه الأدنى (الربع).
إذا ججب النقصان هو حرمان الوارث من فرضه الأعلى ونقله إلى فرض الأدنى بسبب وجود وارث آخر معه.
أنواع حجب النقصان ثلاثة:
1-
نقل ميراث شخص من فرض أعلى إلى فرض أدنى
2- نقل ميراث شخص من الفرض إلى التعصيب
3- نقل ميراث شخص من التعصيب إلى الفرض
النوع الأول خاص بالورثة الذين قدّر لهم الشرع فرضين أحدهما أقل من الثاني وهم خمسة: الأم والزرج والزوجة وبنت الابن ولو تعددت والأخت لأب ولو تعددت
النوع الثاني خاص بالوارثات اللواتي يرثن بفرض النصف إذا انفردن والثلثين إذا تعددن و إذا وجد معهن ذكر من نفس الجهة والدرجة فإنّه يعصّبهنّ وهن البنات وبنات الابن والشقيقات والأخوات لأب.
النوع الثالث خاص بالورثة الذين يرثون بالفرض وهما الأب والجد.

ابحث(ي) هنا