إحصائيات

زوار المحفظة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

ميراث بنت الابن

 أ- ترث النصف بشروط:
-1 أن تكون منفردة (بنت ابن واحدة) فلا يشاركها في الميراث بنت أخرى أو أكثر.
2- ألا يوجد معها معصب لها (ابن ابن أو أكثر) سواء كان أخاها أو ابن عمها
-3ألا يوجد معها فرع وارث مذكر أعلى منها درجة (الابن) لأنه يحجبها.
ب-وترث الثلثين بشروط:
-1 أن تشاركها في الميراث بنت أخرى أو أكثر بمعنى أنها تكون منفردة.
-2 ألا يوجد معهن معصب لهن (ابن ابن أو أكثر) لأنه ينقلهن من فرض الثلثين إلى التعصيب.
-3 ألا يوجد معهن فرع وارث مذكر أعلى منها درجة (الابن) لأنه يحجبهن.
ج-وترث السدس تكملة للثلثين بشرط أن توجد معها بنت واحدة فترثان الثلثين (النصف للبنت والسدس لبنت الابن)
ومجموع النصف والسدس يساوي الثلثين.وفي هذه الحالة نقول:ورثت بنت الابن السدس تكملة للثلثين.
د- وترث بالتعصيب في حالتين:
1- إذا وجد معها ابن ابن أو أكثر فترث معه أو معهم بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
2-وإذا وجد معها بنتان فأكثر وكان معها ابن ابن وإن نزل فإنه يعصبها وينقذها من الحرمان فترث معه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ه- وتحجب في حالتين:
1- إذا وجد معها فرع وارث مذكر أعلى منها درجة (ابن الابن أو أكثر) سواء كان أخاها أو ابن عمها.
2- وإذا وجد معها بنتان فأكثر لأنهما تحجبانها لاستغراقهما الثلثين إلا إذا وجد معها معصب لها (ابن الابن وإن نزل).
ملاحظات:
-1 البنت لا تُحجَب حجب حرمان مطلقا أما بنت الابن فيحجبها الابن والبنتان فأكثر لاستغراقهن الثلثين.
2- 
بنت الابن تعد بنتا في الميراث فإذا اجتمعت بنت وبنت ابن فلا بد أن تستغرقا الثلثين فتأخذ البنت نصفها لأنها أعلى درجة وتأخذ بنت الابن سدسها ويكون مجموع النصف والسدس هو الثلثان.
أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ٣:٢٤:١٤م‏

ميراث البنت

1-في حالة وجود ابن معها أو أكثر فإنها ترث معه أو معهم بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين
2-في حالة عدم وجود ابن أو أكثر معها فإنها ترث النصف إذا انفردت (كانت وحدها) أما إذا تعددت (بنتان فأكثر) فإنهن يرثن الثلثين.
مثال1:إذا مات شخص وترك بنتا أو أكثر وابنا فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين
مثال2:إذا مات شخص وترك بنتا وأبا فإن البنت تأخذ النصف والباقي يأخذه الأب تعصيبا.
مثال3:إذا مات شخص وترك بنتين أو أكثر وأبا فإن البنات يأخذن الثلثين والباقي يأخذه الأب تعصيبا
مثال4:إذا مات شخص وترك بنتا وبنت ابن وأبا فإن البنت تأخذ النصف فرضا ويبقى السدس الذي يكمل الثلثين تأخذه بنت الابن والباقي يأخذه الأب تعصيبا.
مثال5:إذا مات شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وعما فإن البنت تأخذ النصف والشقيقة تصير عصبة مع البنت فترث الباقي تعصيبا أما العم فقد حجبته الشقيقة لأنها صارت مع البنت بمثابة الشقيق الذي يحجب العم.
ملاحظات:
1- قلت:إذا تعددت البنات تأخذ الثلثين وفي المثال 4 توجد بنتان غير أن إحداهما أعلى درجة من الثانية فأخذت نصيبها المفروض عليها وهو النصف فإذا حذفنا النصف من الثلثين يبقى السدس يعطى لبنت الابن لتكملة الثلثين. -2 البنت لا تُحجَب حجب حرمان مطلقا أما بنت الابن فيحجبها الابن والبنتان فأكثر لاستغراقهن الثلثين.
‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ٣:٢٤:٢١م‏

مسألة: مات عن أخت شقيقة وعم

مسألة في الميراث
مات عن أخت شقيقة وعم.
1- للشقيقة النصف لتوفر شروط نصفها:
- ليس معها شقيق يعصبها (عصبة بالغير).
- ليس معها بنت تصير عصبة معها أو بنت ابن (عصبة مع الغير).
- ليس معها فرع وارث مذكر يحجبها.
- ليس معها أصل وارث مذكر (الأب،الجد الصحيح).
2- بما أن في المسألة مقام واحد هو 2 فأصلها من 2.
تأخذ الشقيقة النصف فرضا وهو1 من2 ويأخذ العم الباقي بالتعصيب وهو النصف أي 1من2 .
ملاحظات:
1- ما معنى شقيق يعصبها؟ لو وجد في هذه المسألة شقيق لحرم الشقيقة من النصف ولورثت معه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- ما معنى عصبة مع الغير؟ لو كان في المسألة هذه بنت لعصّبت الشقيقة وحرمتها من النصف فترث بالتعصيب لأن العم لا يرث بسبب أن الشقيقة صارت بمثابة أخ شقيق فتحجب عمها.
وعلى هذا الأساس تأخذ البنت النصف والشقيقة الباقي والعام لا يرث.
3- العصبة بالغير تتحقق بوجود ذكر مع أنثى من نفس الجهة والدرجة وقوة القرابة كالابن مع البنت وابن الابن مع بنت الابن والشقيق مع الشقيقة والأخ لأب مع الأخت لأب أما الأخ لأم فلا يعصب الأخت لأم بل يرث مثلها.
بنت الابن إذا احتاجت إلى ابن ابن الابن فإنه يعصبها.
4- العصبة مع الغير تتحقق بوجود أنثى مع أنثى وتنحصر في البنات أو بنات الابن مع الأخوات الشقيقات أو لأب.
5- الفرع الوارث المذكر هم الأبناء وأبناء الابن وإن نزلوا والفرع الوارث المؤنث هن البنات وبنات الابن وإن نزلن.
6- الأصل الوارث المذكر هو الأب والجد عند أبي حنيفة فهو عنده يحجب ما يحجبه الأب.
‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ٢:٤٧:٢١م‏

مسألة:مات عن زوجتين وشقيقة وأختين لأب وأخوين لأم وأخت لأم

مسألة في الميراث
مات عن زوجتين وشقيقة وأختين لأب وأخوين لأم وأخت لأم.
- للزوجتين الربع ومقامه 4 تقتسمانه بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث.
- للشقيقة النصف ومقامه2 لانفرادها ولعدم وجود معصب لها وهو الشقيق وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث المذكر.
- للأختين لأب السدس ومقامه 6 تكملة للثلثين لوجود الشقيقة معها وعدم وجود معصب لها.
- وللإخوة من الأم الثلث ومقامه3 لتعددهم وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث المذكر.
أصل المسألة من 12 (إما ضرب3×4 أو2×6).
للزوجتين الربع وهو 3
وللشقيقة النصف وهو6 
وللأختين لأب السدس وهو 2 لكل منهما 1
وللإخوة لأم الثلث وهو 4
نلاحظ أن 3 لا تنقسم على الزوجتين بعدد صحيح و4 لا تنقسم على الإخوة للأم بعدد صحيح ونلاحظ أيضا أن مجموع ما أخذه الورثة هو 15 وهو أكبر من أصل المسألة.
لذلك تعول المسألة إلى 15 وهو الأصل الجديد لها.
لكي نصحح المسألة ننظر إلى عدد الزوجتين 2 وعدد الإخوة لأم 3 نجد بينهما تباينا فنضرب أحدهما في الآخر (2×3=6) ونضرب 6 في أصل المسألة الأول 12 نجد 72 وهذا هو الأصل الذي يسمح لنا بتقسيم التركة.
للزوجتين 72/4=18 لكل منهما 9 
وللشقيقة 72/2=36 
وللأختين لأب 72/6= 12 أي لكل منهما 6 
وللإخوة لأم 72/3=24 لكل منهم 8 
مجموع السهام  90
نلاحظ أن مجموع السهام90 وهو أكبر من أصل المسألة 72
 المسألة تعول إلى 90 ويكون نصيب الورثة من 90 بدلا من 72
ملاحظة:
ما معنى تكملة للثلثين؟ المعروف أن النساء إذا تعددن يأخذن الثلثين فإذا اجتمعت البنت وبنت الابن فنعتبر هذا تعددا لأن بنت الابن هي بنت أولا وأخيرا.
وفي هذه المسألة اجتمعت شقيقة مع أختين لأب فهن ثلاثة وهذه الحالة مشابهة لحالة البنت وبنت الابن.
فإذا أعطينا للشقيقة النصف وللأختين لأب السدس يكون المجموع ثلثين.
لو كانت النساء من نفس الجهة والدرجة وقوة القرابة لاقتسمن الثلثين بالتساوي ولكن بما أن الشقيقة والبنت نصيبهما النصف فرضا يبقى السدس لبنت الابن إذا اجتمعت مع البنت وللأخت لأب إذا اجتمعت مع الشقيقة.
‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ١:٥٦:٢٨م‏

مسألة:مات عن بنت وبنتي ابن وأم وشقيقتين

مسألة في الميراث
مات عن بنت وبنتي ابن وأم وشقيقتين.
للبنت النصف لانفرادها وعدم وجود أخ لها يعصبها.
ابنتا الابن لهما السدس بالسوية تكملة للثلثين لعدم وجود معصب لهما (ابن ابن) ولعدم وجود ابن يحجبهما ولعدم وجود من يحجبها كبنتين فأكثر.
الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث.
الشقيقتان ترثان بالتعصيب لوجود البنت التي حرمتهما من الثلثين.
المسألة فيها النصف ومقامه 2 وفيها السدس ومقامه 6 وبين العددين توافق لأن لكل منهما نصف صحيح.
نضرب نصف أحدهما في الآخر أي 1 ×6 أو 2×3 والنتيجة 6
نقول:أصل المسألة من 6 وعلى أساسه نقسم التركة.
تأخذ البنت النصف وهو3 وبنتا الابن السدس وهو1 والأم السدس وهو1 والشقيقتان الباقي تعصيبا وهو1.
بما أن 1 لا ينقسم على ابنتي الابن والشقيقتين بعدد صحيح لا بد من تصحيح أصل المسألة.
بما أن عدد الشقيقتين وعدد بنتي الابن متماثلان نكتفي ب2 ونضربه في أصل المسألة 6 ويكون الحاصل12 وهو أصل المسألة الجديد.
نعيد التقسيم فتأخذ البنت النصف وهو 6 وبنتي الابن السدس وهو2 والأم السدس وهو2 والشقيقتان الباقي وهو 2
انتهى حل المسألة.

‏‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ١:٠٩:٣٥م‏

 

ميراث الجد عند عدم وجود إخوة للميت

ميراث الجد عند عدم وجود إخوة للميت
1- يرث الجد الصحيح إذا لم يوجد الأب أو إذا منع الأب من الميراث لسبب وهو يرث بنفس طريقة ميراث الأب.
2-الجد الصحيح هو الذي ينتسب إلى الميت من جهة الأب وإن علا مثل أب أب الميت أو أب أب أب الميت.
3- لا يرث الجد عند وجود الأب.
ميراث الجد إذا لم يوجد إخوة في الميراث:
1- يرث بالفرض (السدس)  في حالتين:
- إذا وجد معه فرع وارث مذكر (ابن أو ابن ابن مهما نزل) أما هذا الفرع الوارث المذكر فيرث بالتعصيب.
- وإذا وجد معه فرع وارث مذكر ومؤنث
-2 ويرث بالفرض (السدس) وبالتعصيب أيضا إذا وجد معه فرع وارث مؤنث (بنت أو بنت ابن مهما نزلت.)
-3 ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يوجد معه فرع وارث مذكر ومؤنث.
ملاحظات:
1- عندما يرث الجد بالسدس والتعصيب يأخذ سدسه وينتظر توزيع التركة على بقية أصحاب الفروض فإن بقي شيء بعدهم أخذه تعصيبا وإن لم يبق له شيء فذاك حظه.
2-وإذا ورث بالتعصيب فقط فهو يرث كل التركة إذا انفرد وإذا كان معه ورثة آخرون أصحاب فروض يرث الباقي بعدهم على ألا يقل عن السدس وإن بقي له أقل من السدس يفرض له السدس ويعاد التوزيع.
3- للجد حالة خاصة إذا وجد معه جمع من الإخوة عند غير أبي حنيفة بخلاف الأب فهو يحجبهم عن الميراث.
4- الأب يحجب الجد إذا اجتمعا.
-5 الجد لا يحجب الإخوة عند غير أبي حنيفة بل يشاركهم الميراث ويأخذ الأوفر حظا له. 
6-للجد مع الإخوة حالتان:
- أن يكون مع إخوة فقط فيختار السدس أو المقاسمة بالسوية مع الإخوة
- أن يكون مع إخوة فقط فيختار السدس أو المقاسمة بالسوية مع الإخوة .
- أو يكون معه إخوة وأصحاب فروض يختار السدس أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أو المقاسمة.
7-قد يسقط الإخوة مع الجد إذا بقي سدس بعد توزيع التركة فيأخذه الجد ويحرم الإخوة من الميراث.
‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ١١:٢٩:٢٩ص‏


قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين

سيدنا محمد صلى الله عليه شدّد على وجوب العدل بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين فأمر بالمساواة بينهم في العطية والهبة والنفقة والمحبة وطريقة التعامل وغير ذلك باستثناء الميراث الذي ورد فيه نص قطعيّ الدلالة.
إن قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين) هي ليست ثابتة في كل حالات الميراث بل هي قاعدة مرتبطة بحالات قليلة وهي خمسة:
1- وجود البنت (أو البنات) مع الابن (أو الأبناء)
2- وجود بنت الابن (أو بنات الابن) مع ابن الابن (أو أبناء الابن)
3- وجود أخت شقيقة (أو أخوات شقيقات) مع أخ شقيق (أو إخوة أشقاء)
4- وجود أخت لأب (أو أخوات لأب)، مع أخ لأب (أو إخوة لأب)
5- وجود أب وأم مع أحد الزوجين.
6- وجود جد مع أخت أو أكثر عند من يورّث الجدّ مع الإخوة.
‏أكتوبر ٢٣, ٢٠١٩ ١١:٠١:٢٩ص‏

ابحث(ي) هنا