إحصائيات

زوار المحفظة

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

مجالس التعليم

مجالس التعليم:تنظيمها وعملها القرار رقم 172 المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في الدارس الأساسية.
المادة 2:تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة .
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة 3:يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة.
المادة 4:يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب،وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادة أقل من 5 مناصب فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن الآتية :
- لغة وأدب عربي وعلوم إسلامية .
- لغات أجنبية
- رياضيات وعلوم فيزيائية
- علوم طبيعية وعلوم اجتماعية
- تربية بدنية وتنشيط ثقافي.
المادة 5:يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع :
- الأستاذ المسؤول عن المادة
المادة 6:يشارك في مجالس التعليم مستشار التربية والمكلف بالتسيير المادي والمالي.
المادة 7:يتعين على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم (المادة 7 من المرسوم 90-94 )
المادة 9:ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة 10:يمكن للمدير عند الضرورة أن يبادر في عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس في مادة أو عدة مواد معينة .
المادة 11:يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين ثمانية (8) أيام على الأكثر قبل الاجتماع،ويخفض هذا الأجل إلى ثماني وأربعين (48) ساعة في حالة الاجتماعات غير العادية.
المادة 12:يمكن مدير المؤسسة،عند الضرورة،القيام في وقت واحد بعقد مجلسين أو عدة مجالس في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية :
- تعقد المجالس في قاعات منفصلة
- يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لاجتماعات المجالس مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الاجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروط تحضير مختلف المجالس وانعقادها .
- يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معرفون في المادة 5 بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد .
المادة 13:تُسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يُحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة .
- تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة وعندما يكون المدير رئيسا للاجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة .
المادة 14:يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويؤشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة 15:يُعَد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الاسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الاحتفاظ به.
المادة 17:يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:١٠:٤٨ص‏

مجالس الأقسام

مجالس الأقسام : تنظيمها وعملها القرار 157 المؤرخ في 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في الدارس الأساسية
المادة 2:تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم وضمان الانسجام والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره . - القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المادة 3:يتشكل مجلس القسم من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- مستشار التربية
- الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
- مستشار التوجيه المدرسي
المادة 4:يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المادة 5:يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
- دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه
- النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة 6:تُخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها.
- المعلومات والملاحظات التي تُدَون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .
المادة 7:يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
- تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
المادة 8:علاوة على المهام المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه،يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
المادة 9:يتخذ مجلس القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل،وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ،قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة.
المادة 10:مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35،لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهاية إلا إذا بلغ من العمر ستة (16) سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .
المادة 11:تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ.
المادة 12:تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ معين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة. - تُدَون مداولات القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 13:يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا.
المادة 14:تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية.
المادة 15:يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية .
المادة 16:تجرى اجتماعات مجالس القسم خارج المواعيد المقررة للدروس.
المادة 17:يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة.
المادة 18:يمكن للمدير في المؤسسات ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المادة 19:يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة 20:تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٧:٠٤:١٢ص‏

الدخول على الأستاذ أثناء عمله

المـادة 15: يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٦:٤٧:٥٢ص‏

النشاطـات التربوية

المـادة 11:
يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :
ـ المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية
ـ الاهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة )
المـادة 12:
يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
المـادة 13:
يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المـادة 14: 
لا يمكن للأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .

النشـاطـات البيداغوجيــة

المـادة 04: تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
ـ التعليم الممنوح للتلاميذ
 ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها
 ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية
 ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات
 ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام
 ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 05:يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانون ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية،ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .
المـادة 06:يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والاختبارات وتصحيحها،وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المـادة 07:يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والاختبارات،والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
المـادة 08:يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المـادة 09 :يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 10:تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات من حيث إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها،في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
المـادة 11:يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :
ـ المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية
ـ الاهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة (المؤسسة)
المـادة 12:يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
المـادة 13:يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المـادة 14:يمكن للأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته،ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٦:٤٢:٥٥ص‏

مهام الأستاذ و المعلم داخل المؤسسة

مهام الأستاذ داخل المؤسسة
المـادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٦:٤٢:٠٧ص‏

عودة إلى النشاط

 الأستاذ خليفة يهنىء عمّال التربية بالعودة إلى النشاط ويتمنّى لهم أن تكون عودة ميمونة مليئة بالعزم والنشاط ويهنّىء المعلمين والأساتذة الجدد ويدعو لهم بالتّوفيق.
‏سبتمبر ٠٢, ٢٠١٤ ٦:٢٥:٢٢ص‏


ابحث(ي) هنا