الحالات التي ترث فيها الأنثى نصف نصيب الذكر
التعصيب بالغير
مجموع حالات الميراث أربع وثلاثون ( 34 ) في أربع حالات منها فقط يرث الذكر ضعف الأنثى.
1-إذا ترك المتوفى بنتا وابنا
2-أو ترك بنت ابن وابن ابن
3-أو ترك أختا شقيقة وأخا شقيقا
4-أو ترك أختا لأب وأخا لأب
هذه هي حالات التعصيب بالغير التي لا ترث فيها الأنثى بالفرض بل ترث الباقي بعد أصحاب الفروض مع معصبها بالتعصيب بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ملاحظات:
1-الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب عصبة بالنفس فهم ينتمون للميت بواسطة ذكر.
2-العاصب بالنفس ليس له فرض محدّد فهو يرث كل التركة إذا انفرد وإذا اجتمع مع أصحاب فروض وكان له حق في الميراث فإنه يأخذ الباقي بعدهم وإذا لم يبق له شيء لا يرث.
3-البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب يكن عاصبات بالغير إذا وجد مع كل منهن عاصب بالنفس من نفس الجهة والدرجة وقوة القرابة فتفقد حقها بالفرض وترث معه تعصيبا بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
4-على دعاة المساواة في الميراث أن يخرسوا لأن أنصبة الإناث من الميراث نسبتها : ٪۸۸.۲۳ أما الذكور فنسبة أنصبتهم ١١.٧٧
تعليقات
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.