الأخت الشقيقة:
الأخت الشقيقة هي أخت الميت من أبيه وأمه.
ميراثها:
ترث الأخت الشقيقة النصف أو الثلثين أو بالتعصيب أو تكون محجوبة فلا ترث.
1- ترث الأخت الشقيقة النصف بشروط:
- أن تكون منفردة (بحيث تكون وحدها ولا توجد أخت شقيقة أخرى مشاركة لها)
- وألا تكون معصبة بغيرها أو مع غيرها.
- وألا تكون محجوبة.
2- وترث الثلثين بشروط:
- أن تتعدد بحيث تكون أختان شقيقتان فأكثر.
- وألا تكونا معصبتين بغيرهما أو مع غيرهما.(أو معصبات بغيرهنّ أو مع غيرهنّ)
- وألا تكونا محجوبتين. (أو محجوبات)
3- وترث بالتعصيب:
* في حالة التعصيب بالغير يكون معها شقيق أو أكثر:
أ- فترث معه أو معهم كامل الميراث (بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين) إذا لم يوجد أصحاب فروض.
ب-وإذا وجد أصحاب الفروض ترث مع معصبها باقي التركة بنفس النسبة.
ج- ولا ترث هي ولا أخوها إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض.
الأخت الشقيقة هي أخت الميت من أبيه وأمه.
ميراثها:
ترث الأخت الشقيقة النصف أو الثلثين أو بالتعصيب أو تكون محجوبة فلا ترث.
1- ترث الأخت الشقيقة النصف بشروط:
- أن تكون منفردة (بحيث تكون وحدها ولا توجد أخت شقيقة أخرى مشاركة لها)
- وألا تكون معصبة بغيرها أو مع غيرها.
- وألا تكون محجوبة.
2- وترث الثلثين بشروط:
- أن تتعدد بحيث تكون أختان شقيقتان فأكثر.
- وألا تكونا معصبتين بغيرهما أو مع غيرهما.(أو معصبات بغيرهنّ أو مع غيرهنّ)
- وألا تكونا محجوبتين. (أو محجوبات)
3- وترث بالتعصيب:
* في حالة التعصيب بالغير يكون معها شقيق أو أكثر:
أ- فترث معه أو معهم كامل الميراث (بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين) إذا لم يوجد أصحاب فروض.
ب-وإذا وجد أصحاب الفروض ترث مع معصبها باقي التركة بنفس النسبة.
ج- ولا ترث هي ولا أخوها إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض.
* وفي حالة التعصيب مع الغير يكون معها فرع وارث مؤنث (بنت أو بنت ابن مهما نزلت) ولا يكون معها شقيق يعصبها.(عصبة بالغير)
أ- فيأخذ الفرع الوارث المؤنث نصفه وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي إن وجد.
ب- وإذا وجد أصحب فروض آخرون ولم يبق شيء فلا ترث.
ملاحظة:إذا وجد معها شقيق يعصبها (عصبة بالغير) وبنت تعصبها (عصبة مع الغير) تقدّم العصبة بالغير.
مثال:مات شخص وترك بنتا وشقيقة وشقيقا فالشقيقة هنا ترث مع شقيقها (عصبة بالغير) ولا ترث مع البنت (عصبة مع الغير).
4- لا ترث الأخت الشقيقة:
- إذا وجد معها فرع وارث مذكر (ابن أو ابن ابن مهما نزل)
- وإذا وجد معها أصل وارث مذكر (أب).
أ- فيأخذ الفرع الوارث المؤنث نصفه وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي إن وجد.
ب- وإذا وجد أصحب فروض آخرون ولم يبق شيء فلا ترث.
ملاحظة:إذا وجد معها شقيق يعصبها (عصبة بالغير) وبنت تعصبها (عصبة مع الغير) تقدّم العصبة بالغير.
مثال:مات شخص وترك بنتا وشقيقة وشقيقا فالشقيقة هنا ترث مع شقيقها (عصبة بالغير) ولا ترث مع البنت (عصبة مع الغير).
4- لا ترث الأخت الشقيقة:
- إذا وجد معها فرع وارث مذكر (ابن أو ابن ابن مهما نزل)
- وإذا وجد معها أصل وارث مذكر (أب).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.