أحكام الزواج

لا أعلم عملا تشمله الأحكام التكليفية الخمسة إلا الزواج.
فهو واجب إذا خاف المسلم على نفسه الوقوع في المحرّم وكان قادرا.
وهو مندوب ومستحب (سنّة) إذا كان المسلم قادرا ولم يخش على نفسه المحرّم وكانت له رغبة في إنجاب الأولاد.
وهو محرّم إذا كان فيه خطر على دين المسلم أو زوجته أو أولاده أو كان فيه ظلم بيّن للزوجة.
وهو مكروه إذا كان فيه ضرر على حقوق الزوجة وكانت راضية بذلك.
وهو مباح في ماعدا هذه الحالات الأربعة السابقة.
‏سبتمبر ٠٦, ٢٠٢٠ ٥:١٧:٣٤م‏

تعليقات