المشاركات

مسألة:مات عن زوجة وبنت وعمين0

مسألة في الميراث مات عن زوجة وبنت وعمين. 1- الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود فرع وارث لها وهو البنت. 2- البنت تأخذ النصف فرضا لأنها منفردة ولا يوجد أخ لها يعصبها . 3- العمان عاصبان يأخذان الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم . المسألة هذه فيها الثمن مقامه 8 والنصف مقامه 2 وبين العددين توافق أي لكل منهما نصف صحيح بدون فاصلة . هنا نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر أي 4×2 أو 8×1 والنتيجة 8 أصل المسألة إذا 8 تأخذ الزوجة الثمن وهو1 والبنت النصف وهو 4 ويأخذ العمان الباقي تعصيبا وهو3 نلاحظ أن قسمة 3 على 2 (العمين) لا تعطينا عددا صحيحا بلاكسر. هنا نضرب عدد العمين (2) في أصل المسألة الأصلي (8) ويصير الأصل الجديد للمسألة 16 تأخذ الزوجة الثمن وهو2 والبنت النصف وهو 8 ويأخذ العمان الباقي تعصيبا وهو6 هكذا يستطيع العمان اقتسام6 فيأخذ كل منهما 3 انتهى حل المسألة

مسألة:ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوين لأم0

مسألة في الميراث ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوين لأم. 1- الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث لها مذكرا كان أو مؤنثا. 2- الشقيقتان تأخذان الثلثين فرضا لتعددهما وعدم وجود أخ شقيق لهما يعصبهما ولعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأصل الوارث المذكر (الأب أو الجد) . 3- الأخوان لأم يأخذان الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث المذكر . المسألة هذه فيها النصف مقامه 2 والثلثان مقامهما 3 والثلث مقامه 3 أيضا وبين العددين 2و3 تباين فنضرب أحدهما في الأخر والنتيجة 6 . أصل المسألة إذا 6 يأخذ الزوج النصف وهو3 والشقيقتان الثلثين وهو 4 ويأخذ الأخوان لأم الثلث 2 . نلاحظ أن مجموع ما أخذه الورثة هو 9 وهو أكبر من أصل المسألة 6 وفي هذه الحالة تعول المسألة 9 وهو الأصل الجديد لها ويبقى نصيب كل وارث كما هو فيأخذ الزوج 3 من 9 والشقيقتان 4 من 9 والأخوان لأم الثلث 2 من 9 . انتهى حل المسألة

أقسام الورثة بالنسبة للحجب

1- الذي يحجِب غيره ولا يُحجَب: الأبوان والابن والبنت. 2- الذي لايحجِب وهو يُحجَب: الإخوة لأم. 3- الذي لايحجِب ولايحجَب:الزوجان. 4- الذي يحجِب ويُحجَب وهم بقية الورثة.

الأخ المبارك0

مسألة في الميراث مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن. للبنتين الثلثان والباقي لبنت للابن وأخيها لأنه هو الذي عصبها ملاحظة : 1- لولا ابن الابن لما ورثت بنت الابن لأنها بدونه تحجب من قِبَل البنتين فشقيقها هو الذي أنقذها من الحجب بنقلها من الحرمان إلى الميراث بالتعصيب بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين . 2- سمي ابن الابن في هذه المسألة الأخ المبارك لأنك كان وجه فأل على بنت الابن فورثت معه بالرغم من وجود بنتين .

الأخ المشؤوم0

مسألة في الميراث ماتت وتركت زوجا وشقيقة وأختا لأب وأخا لأب. للزوج النصف وللشقيقة النصف ولا شيء للأخت لأب وأخيها لأنهما عصبة. ملاحظة: 1- لولا الأخ لأب لورثت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين (تعدد النساء) 2- سمي الأخ لأب هنا مشؤوما لأن وجوده حرم الأخت من الأب من الميراث بالفرض (السدس) ونقلها إلى الميراث بالتعصيب (عصبة بالغير) بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. 3- وبما أن الشقيقة والزوج استغرقا التركة هنا فلم يبق للأخ من الأب وأخته شيء.

الحجب

الحجب هو منع شخص من الميراث وهو نوعان : -1  حجب حرمان هو حجب الوارث من الميراث بسبب وجود وارث أولى منه مثل الولد يحرم الإخوة من الميراث ومثل الأخ الشقيق يحرم الأخ لأب لأنه أقوى قرابة منه للميت . -2  و حجب نقصان وهو حجب الوارث من فرض أعلى إلى فرض أدنى مثل الولد يحوّل نصيب الزوج من النصف إلى الربع ويحوّل نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن . الحجب بالنسبة للحاجب نوعان : -1  حجب بالأشخاص مثل الابن يحرم ابن الابن لأنه أعلى منه درجة. 2- وحجب بالصفة وهو مجموع في قولهم:عش لك رزق وتفسير هذا الرمز كما يلي: العين : عدم الاستهلال (الاستهلال هو العلامة التي تدل على أن المولود ولد حيا وذلك بالبكاء فإذا لم يتحقق هذا الاستهلال فهو لا يرث ولا يورث). الشين :شك في من مات أولا من الوارث والمورّث كأن يموت أب وابنه في حادث مرور ولا يُعرف من مات أولا. اللام: اللعان (المتلاعنان لا يرثان) اللعان هو أن ينفي الزوج أبوته لولده فلا يرث اّلأب هنا ابنه ولا يرث الابن أباه. الكاف: كفر (الكافر لايرث المسلم والمسلم لايرث الكافر). الراء:ال رقّ (العبد لا يرث سيّده). الزاي: الز...

الحاجبون والمحجوبون

  جهات التعصيب بالنفس أربعة على الترتيب التالي : 1- جهة البنوّة تليها جهة الأبوّة تليها جهة الأخوّة تليها  جهة العمومة. -2 كل وارث في جهة أعلى يحجب الوارثين في الجهة التي أسفل من جهته فالابن مثلا من جهة البنوّة فهو يحجب من هو في جهتي الأخوة والعمومة. -3  الأبوان والابن والبنت والزوجان لا يحجبون مطلقا . -4  إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة فإن من هو في أعلى درجة يرث ويمنع من هو أسفل درجة منه مثل الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم . -5  إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة والدرجة فإن الذي ينتسب للميت من جهتين يرث ويمنع من ينتسب للميت من جهة واحدة مثل الأخ الشقيق والأخ لأب ومثل العم الشقيق والعم لأب وهذا ما نسميه قوّة القرابة . ملاحظات : 1- الأنثى لا تحجب غيرها إلا إذا كانت عصبة مع الغير . -2 تتحقق العصبة مع الغير بوجود بنت أو بنت ابن مع أخت شقيقة كانت أو لأب هكذا : - الأخت الشقيقة مع البنت عصبة. - الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. في هاتين الحالتين لا ترث الأخت الشقيقة بالنصف بل ترث تعصيبا وتكون بمثابة الأخ الشقيق تحجب ما يحجب...

حصر من يرث ومن يحجب

في أي مسألة خاصة بالميراث نبدأ أولا بحصر من يرث . إذا اجتمع العصبة في مسألة فإنهم لا يرثون كلهم . نبدأ بمعرفة من يحجِب من بالاعتماد على ما يلي : 1- التقديم بالجهة - من هم في جهة البنوّة يحجبون من هم في جهتي الأخوة والعمومة - ومن هم في جهة الأبوة يحجبون من هم في جهتي الأخوة والعمومة - ومن هم في جهة الأخوة يحجبون من هم في جهة العمومة 2- التقديم بالدرجة من هو في درجة أعلى يحجب من هو في درجة أدنى منه مثل الابن يحجب ابن الابن والأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق والأخ لأب يحجب ابن الأخ لأب والعم الشقيق يحجب ابن العم الشقيق والعم لأب يحجب ابن العم لأب. 3- التقديم بقوة القرابة - الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه ينتسب للميت من جهتين الأب والأم والأخ لأب ينتمي للميت من جهة واحدة الأب. - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب لأنه ينتسب للميت من جهتين الأب والأم وابن الأخ لأب ينتمي للميت من جهة واحدة الأب - العم الشقيق يحجب العم لأب لأنه ينتسب للميت من جهتين الأب والأم والعم لأب ينتمي للميت من جهة واحدة الأب -ابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب لأنه ينتسب للميت من جهتين ال...

مسألة في الحجب1 مات وترك زوجة وأما وجدة وابنا وبنتا

مسألة في الحجب1 مات وترك زوجة وأما وجدة وابنا وبنتا . المحجوبون الجدة تحجبها الأم لأنها أقرب إلى الميت منها أما الزوجة والأم والابن والبنت فلا يُحجَبون حجب حرمان أبدا . الوارثون  الزوجة والأم والابن والبنت

مسألة في الحجب2 مات وترك شقيقة وأما وأخا لأب وعما

مسألة في الحجب2 مات وترك شقيقة وأما وأخا لأب وعما . المحجوبون العم يحجبه الأخ لأب لأنه يتقدم عليه في الجهة الوارثون الشقيقة ترث بالنصف والأم ترث بالثلث والأخ من الأب عاصب يرث الباقي ..

مسألة في الحجب3 ماتت وتركت زوجا و بنتين وعما شقيقا وعما لأب

مسألة في الحجب3 ماتت وتركت زوجا و بنتين وعما شقيقا وعما لأب . المحجوبون العم لأب يحجبه العم الشقيق لأنه يتقدم عليه من حيث قوة القرابة فهو ينتسب للميت من جهتي الأب والأم بخلاف العم لأب فهو ينتسب للميت من جهة واحدة. الوارثون الزوجة ترث بالثمن والبنتان ترثان بالثلثين والعم الشقيق عاصب يرث الباقي ..

مسألةفي الحجب4 مات وترك جدة وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم شقيق

مسألة في الحجب4 مات وترك جدة وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم شقيق . المحجوبون ابن العم لأب يحجبه ابن العم الشقيق الوارثون الجدة ترث السدس والأختان الشقيقتان ترثان الثلثين وابن العم الشقيق عاصب يرث الباقي .

مسألة في الحجب5 مات وترك أما وأخوين لأم وبنتا وشقيقا وأخا لأب

مسألة في الحجب5 مات وترك أما وأخوين لأم وبنتا وشقيقا وأخا لأب .. المحجوبون الأخ لأب يحجبه الشقيق والأخوان لأم تحجبهما البنت الوارثون الأم ترث السدس والبنت ترث النصف والشقيق عاصب يرث الباقي .

مسألة في الحجب6 مات وترك أما وأختين لأب وأخا لأم وابنا

مسألة في الحجب6 مات وترك أما وأختين لأب وأخا لأم وابنا المحجوبون الأختان لأب والأخ لأم يحجبهم الابن  الوارثون الأم ترث السدس والابن يرث الباقي تعصيبا .

مسألة في الحجب7 مات وترك زوجتين وأبا وبنتا وابن ابن

مسألة في الحجب7 مات وترك زوجتين وأبا وبنتا وابن ابن. المحجوبون لا أحد يحجب أحدا ححب حرمان هنا. الوارثون الزوجتان ترثان الثمن بالسوية والأب يرث السدس والبنت ترث النصف وابن الابن عاصب يرث الباقي .

مسألة:ماتت وتركت زوجا وأبا0

مسألة في الميراث ماتت وتركت زوجا وأبا . الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث . الأب يرث الباقي بالتعصيب لعدم وجود الفرع الوارث

مسألة:مات وترك أختا شقيقة وأخا لأب0

مسألة في الميراث مات وترك أختا شقيقة وأخا لأب . 1- الأخت الشقيقة ترث النصف لتوفر شروط النصف الأربعة : -   لعدم وجود مشاركة لها (الأخت الشقيقة) - ولعدم وجود معصّب لها (الأخ الشقيق) - ولعدم وجود الفرع الوارث المذكر - ولعدم وجود الأصل الوارث المذكر (الأب،الجد) 2- الأخ للأب يرث الباقي بالتعصيب لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث المذكر ملاحظات : - - لو وجد في المسألة مشاركة (شقيقة أخرى) لنقلتها من النصف إلى الثلثين - لو وجد في المسألة معصب لها (الأخ الشقيق) لنقلها من النصف إلى التعصيب - لو وجد في المسألة ابن أو ابن ابن لحجباها عن الميراث - لو وجد في المسألة بنت لما أثرت عليها ولورثت البنت معها السدس - الأخ لأب في المسألة لا يعصّب الشقيقة لأنه ليس في قوة قرابته ا .

مسألة: مات وترك بنتا وابن ابن

مسألة في الميراث مات وترك بنتا وابن ابن . 1- البنت ترث النصف لتوفر شرطي النصف : - لعدم وجود مشاركة لها (بنت أخرى) - لعدم وجود معصّب لها (الابن) 2- ابن الابن يرث الباقي بالتعصيب لعدم وجود من هو أعلى منه درجة (الابن) ملاحظة : - لو وجد مشارك للبنت لنقلها من النصف إلى الثلثين. - لو وجد معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب.

مسألة: مات وترك بنت ابن وأخ

مسألة في الميراث مات وترك بنت ابن وأخ . 1- بنت الابن ترث النصف لتوفر شروط النصف الثلاثة : - لعدم وجود مشاركة لها (بنت ابن أخرى) - ولعدم وجود معصّب لها (ابن الابن) - ولعدم وجود فرع وارث أعلى منها درجة 2- الأخ شقيقا كان أو لأب يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب ملاحظة : - لو وجد في المسألة مشاركة لبنت الابن لها لنقلتها من النصف إلى الثلثين - لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب - لو وجد في المسألة ابن لحجبها عن الميراث - لو وجد في المسألة بنتان لحجبتاها لاستكمالهن الثلثين - لو وجد في المسألة بنت واحدة لنقلتها من النصف إلى السدس تكملة للثلثين

مسألة: مات وترك أختا لأب وعما شقيقا.

مسألة في الميراث مات وترك أختا لأب وعما شقيقا . 1- الأخت لأب ترث النصف لتوفر شروط النصف الخمسة : - لعدم وجود مشاركة لها (أخت لأب أخرى) - ولعدم وجود معصّب لها (أخ لأب) - ولعدم وجود فرع وارث - ولعدم وجود أصل مذكر (الأب،الجد) - ولعدم وجود أشقاء أو شقيقات 2- العم الشقيق يرث الباقي بالتعصيب لأنه عاصب ملاحظة : - لو وجد في المسألة مشاركة للأخت لأب لنقلتها من النصف إلى الثلثين - لو وجد في المسألة معصّب لها لنقلها من النصف إلى التعصيب - لو وجد في المسألة بنت أو أكثر لنقلتها من النصف إلى التعصيب - لو وجد معها شقيقة لنقلتها من النصف إلى السدس لاستكمال الثلثين -  لو وجد في المسألة فرع وارث مذكر لحجبها عن الميراث - لو وجد معها أصل مذكر أو شقيق أو شقيقة لحُجِبتْ عن الميراث ‏