إحصائيات

زوار المحفظة

الاثنين، 27 سبتمبر 2021

معطوف

نسمي المتبوع معطوفا عليه والتابع معطوفا سواء في عطف النسق أو عطف البيان.
أما مصطلح عطف النسق وعطف البيان فهما يدلان على الأسلوب.

أشهر من الاسم

- أبو العبّاس عبد الله السّفاح أوّل خليفة عبّاسي.
السّفاح عطف بيان أو بدل لأنّه لقب وهو أشهر من الاسم.
-
السّفاح أوّل خليفة عبّاسي.

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً

قال تعالى: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً.
أخا مفعول به لفعل مذكور في آية سابقة
هودًا بدل منصوب وهو منصرف لأنه علم عربي.
ويجوز إعراب هودا عطف بيان منصوب أيضا لأنه أشهر وأعرف من المتبوع كما يقول أصحاب هذا الرّأي.

الأحد، 26 سبتمبر 2021

ميراث الأب

ميراث الأب:
للأب ثلاث حالات:
1- يرث بالتعصيب في حالة عدم وجود فرع وارث مذكر ومؤنث.
في هذه الحالة الأب عاصب لعدم وجود فرع وارث مذكر يأخذ منه التعصيب.
وهو يرث كل التركة إن كان وحده ويرث الباقي إن كان معه أصحاب فروض.
مثال1:هلك هالك وترك أبا فقط فللأب كامل التركة تعصيبا.
مثال2:هلك هالك وترك أبا وزوجة للزوجة الربع فرضا وللأب الباقي تعصيبا.
2- ويرث السدس في حالتين:
- إذا كان معه فرع وارث مذكر ومؤنث وهنا يفقد حق التعصيب لصالح الفرع الوارث المذكر.
- وإذا كان معه فرع وارث مذكر وهنا أيضا يفقد حقه في التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر .
مثال1:هلك هالك وترك أبا وابنا وبنتا فللأب السدس فرضا والباقي للابن والبنت تعصيبا  بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال2:هلك هالك وترك أبا وابنا فللأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا.
3- ويرث بالسدس والتعصيب إذا كان معه فرع وارث مؤنث.
مثال:هلك هالك وترك أبا وبنتا فللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
ملاحظات:
1- الفرع الوارث المذكر هو الابن وابن الابن مهما نزل.
2- الفرع الوارث المؤنث هو البنت وبنت الابن مهما نزلت.
3- في حالة التعصيب يأخذ الأب:
- كامل التركة إن كان وحده.
- والباقي إن كان معه أصحاب فروض.
- وإن استغرقت التركة أصحاب الفروض أو بقي بعدهم أقل من السدس يفرض له السدس ولو عالت المسألة لأن الأب لا يحجب ولا يسقط من الميراث.
مثال:هلك هالك وترك أبا وأما وبنتين وجدة.نعطي للأم السدس وللجدة السدس وللبنتين الثلثين،ونلاحظ أن التركة استغرقت هؤلاء ولم يبق للأب شيء (سدس+ سدس + ثلثان) مع العلم أن السدس والسدس هما الثلث.
في هذه الحالة يفرض للأب السدس فنعطي له سدسه وللأم سدسها وللجدة سدسها وللبنتين ثلثيهما.
المسألة من 6 للأب1 وللجدة1 وللأم1 وللبنتين 4 ولم يبق شيء للأب.
نعيد التوزيع بإعطاء الأب سدسه هكذا للأب 1وللجدة1 وللأم1 وللبنتين 4 فيكون المجموع 7وتصير المسألة.

مسألة:مات عن زوجة وبنت وعمين

مسألة في الميراث
مات عن زوجة وبنت وعمين.
1- الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود فرع وارث لها وهو البنت.
2- البنت تأخذ النصف فرضا لأنها منفردة ولا يوجد أخ لها يعصبها.
3- العمان عاصبان يأخذان الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم.
المسألة هذه فيها الثمن مقامه 8 والنصف مقامه 2 وبين العددين توافق أي لكل منهما نصف صحيح بدون فاصلة.
هنا نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر أي 4×2 أو 8×1 والنتيجة 8
أصل المسألة إذا 8 تأخذ الزوجة الثمن وهو1 والبنت النصف وهو 4 ويأخذ العمان الباقي تعصيبا وهو3
نلاحظ أن قسمة 3 على 2 (العمين) لا تعطينا عددا صحيحا بلاكسر.
هنا نضرب عدد العمين (2) في أصل المسألة الأصلي (8) ويصير الأصل الجديد للمسألة 16
تأخذ الزوجة الثمن وهو2 والبنت النصف وهو 8 ويأخذ العمان الباقي تعصيبا وهو6
هكذا يستطيع العمان اقتسام6 فيأخذ كل منهما 3
انتهى حل المسألة

مسألة:ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوين لأم

مسألة في الميراث
ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوين لأم.
1- الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث لها مذكرا كان أو مؤنثا.
2- الشقيقتان تأخذان الثلثين فرضا لتعددهما وعدم وجود أخ شقيق لهما يعصبهما ولعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأصل الوارث المذكر (الأب أو الجد).
3- الأخوان لأم يأخذان الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث المذكر .
المسألة هذه فيها النصف مقامه 2 والثلثان مقامهما 3 والثلث مقامه 3 أيضا وبين العددين 2و3 تباين فنضرب أحدهما في الأخر والنتيجة 6.
أصل المسألة إذا 6 يأخذ الزوج النصف وهو3 والشقيقتان الثلثين وهو 4 ويأخذ الأخوان
لأم الثلث 2 .
نلاحظ أن مجموع ما أخذه الورثة هو 9 وهو أكبر من أصل المسألة 6 وفي هذه الحالة تعول المسألة 9 وهو الأصل الجديد لها ويبقى نصيب كل وارث كما هو فيأخذ الزوج 3 من 9 والشقيقتان 4 من 9 والأخوان لأم الثلث 2 من 9 .
انتهى حل المسألة

أقسام الورثة بالنسبة للحجب

1- الذي يحجِب غيره ولا يُحجَب: الأبوان والابن والبنت.
2- الذي لايحجِب وهو يُحجَب: الإخوة لأم.
3- الذي لايحجِب ولايحجَب:الزوجان.
4- الذي يحجِب ويُحجَب وهم بقية الورثة.

ابحث(ي) هنا