إحصائيات

زوار المحفظة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الجماعة التربوية

من القانون التوجيهي الصادر بالجريدة الرسمية العدد04 الصادر بتا ريخ 27 يناير 2008
المادة 19:
- تتشكل  الجماعة  التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة  مباشرة  أو غير مباشرة في تربية  وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات  ا لمدرسية.
- يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية  كيفيات تطبيق القانون.
المادّة 20:
- يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين .
- يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية .
- يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي المذكور في الفقرة أعلاه .
- يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني في جميع ا لمؤسسات التربوية العمومية والخاصة.
المادّة 21:
- يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف ا لمعنوي والإساءة في ا لمؤسسات ا لمدرسية.
- يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال با لمتابعات القضائية
‏المادّة 22:
- يجب  على  المعلمين والمربين عموما التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية .
- يكللف المعلمون من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم  بتربية التلاميذ على قيم اﻟﻤﺠتمع الجزائري وذلك  بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية .
- يجب على المعلمين التقيد أثناء القيام بواجبهم المهني بمباد ىء الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام  المتبادل والنزاهة والموضوعية مع التلاميذ .
- المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم .
المادّة 23:
- يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط  والثانويات باعتبارهم موظفين للدولة  موكلين من طرفها سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت  التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم  لمهام
ا لمؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
- كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات ولهذا الغرض فهم مؤهلون عند وجود  صعوبات جسيمة لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
- يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المدة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .
المادّة 24: 
- يسهر سلك التفتيش في إطار المهام ا لموكلة  له على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية  والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح .
المادّة 25:
يشارك الأولياء بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية مباشرة في الحياة المدرسية بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم. كما يشاركون بطريقة غير مباشرة عن طريق ممثليهم في مختلف اﻟﻤﺠالس التي تحكم الحياة المدرسية المنشأة  لهذا الغرض.
- يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير اﻟﻤﺠالس المذكورة أعلاه .
المادّة 26:
- يمكن لجمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا  للتشريع الساري المفعول تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف  بالتربية الوطنية ولمديريات التربية بالولايات.
‏سبتمبر ٢٠, ٢٠١٦ ١١:٥٧:١١ص‏


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا