إحصائيات

زوار المحفظة

الأربعاء، 19 يوليو 2017

رضاع ولدين من امرأتين مختلفتين

لرجل زوجتان أنجب من إحداهما ذكورا ومن الثانية إناثا.
ربت الأولى بنتا وأرضعتها وربت الثانية ابنا وأرضعته مع العلم أن الرضيعين ليسا ولدي هذا الرجل.
هل يحل لرضيع الزوجة الأولى الزواج برضيعة الزوجة الثانية عندما يكبران؟
الجواب هو بالطبع لا لأن الرضيعين أخوان ولا عبرة بكون الحليب الذي رضعاه موحدا أو مختلفا فالحليب لا ينسب إلى المرضعة بل إلى زوجها وهو الذي يسمى (لبن الفحل) ولهذا تسري حرمة الرضيع أو الرضيعة:
- على زوج المرضعة فهو أب من الرضاع
- وعلى أولاد المرضعة فهم إخوة من الرضاع
- وعلى أخت المرضعة فهي خالة من الرضاع
- وعلى أخت زوج المرضعة فهي عمة من الرضاع
- وعلى أب المرضعة فهو جد من الرضاع
- وعلى أخ المرضعة فهو خال من الرضاع
- وعلى أخ زوج المرضعة فهي عم من الرضاع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
‏يوليو ١٩, ٢٠١٧ ٦:٢٤:٢٤م‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.

ابحث(ي) هنا