لرجل زوجتان أنجب من إحداهما ذكورا ومن الثانية إناثا.
ربت الأولى بنتا وأرضعتها وربت الثانية ابنا وأرضعته مع العلم أن الرضيعين ليسا ولدي هذا الرجل.
هل يحل لرضيع الزوجة الأولى الزواج برضيعة الزوجة الثانية عندما يكبران؟
الجواب هو بالطبع لا لأن الرضيعين أخوان ولا عبرة بكون الحليب الذي رضعاه موحدا أو مختلفا فالحليب لا ينسب إلى المرضعة بل إلى زوجها وهو الذي يسمى (لبن الفحل) ولهذا تسري حرمة الرضيع أو الرضيعة:
- على زوج المرضعة فهو أب من الرضاع
- وعلى أولاد المرضعة فهم إخوة من الرضاع
- وعلى أخت المرضعة فهي خالة من الرضاع
- وعلى أخت زوج المرضعة فهي عمة من الرضاع
- وعلى أب المرضعة فهو جد من الرضاع
- وعلى أخ المرضعة فهو خال من الرضاع
- وعلى أخ زوج المرضعة فهي عم من الرضاع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يوليو ١٩, ٢٠١٧ ٦:٢٤:٢٤م
- الصفحة الرئيسية
- الأستاذ خليفة في سطور
- لماذا هذه المحفظة؟
- فهرست محتويات المحفظة
- اختبارت إلكترونية خاضعة للتصحيح
- نصائح للمقبلين على شهادة التعليم المتوسط
- كيفية استعمال صندوق تعليقات الموقع
- نصائح لأستاذ (ة)
- رسالة من الأستاذ خليفة إلى تلميذ(ة)
- كيف تكتب موضوعا إنشائيا؟
- أهلا بالامتحان
- في قاعة الامتحان
- نوابغ
- جوجل درايف (ملفاتي)
- القائمة الذهبية
- أهلا وسهلا بك في المحفظة.
- فيديوهات تربوية وتعليمية
محتويات المحفظة
- إداريات وتربويات (214)
- إسلاميات (263)
- بناء فني (بلاغة) (230)
- بناء لغوي (قواعد اللغة العربية) (575)
- دروس في التربية الإسلامية (89)
- سندات (نصوص) (19)
- عروض (97)
- فروض واختبارات ومواضيع التربية الإسلامية في ش ت م (124)
- فروض واختبارات ومواضيع اللغة العربية في ش ت م (335)
- قرأت لكم (46)
- كلمات من القلب (23)
- لكم الكلمة (23)
- من كل بستان زهرة (927)
- نصوص فهم المنطوق (32)
- هذه لغتنا (666)
إحصائيات
زوار المحفظة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.